وجهت النيابة العامة تهمة القتل الخطأ لمطرب المهرجانات عصام صاصا بعد أن دهس شخصًا (أحمد مفتاح) بسيارته أعلى الطريق الدائري.

وأعلن المستشار على فايز، محامي المجني عليه، أنه تقدم بشكل رسمي بالادعاء المدني بقيمة 5 ملايين جنيه كتعويض مؤقت، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ لا يعد مقابلًا للتنازل، ولكنه إجراء قانوني في الشق الجنائي من القضية.


وكشف آخر تطورات الصلح بين عصام صاصا وأسرة الضحية، موضحًا أنه كان في سبيله لإقناع أهل المتوفى بالتنازل عن القضية وقبول الصلح مقابل الحصول على الدية الشرعية المتعارف عليها.


وأشار إلى أنه وعد عصام صاصا -بعدما أبدى ندمه على الحادث ورغبته في تعويض أسرة القتيل سواء كان الحادث خطؤه أم لا- بإقناع أهل الضحية بالتصالح والتنازل عن القضية، ولكن زوجة عصام قلبت الحال دون قصد، عندما كتبت على حسابها الشخصي إنها تتساوم بالملايين هي وعصام بسبب شهرته، لقبول الصلح، لافتًا إلى أنه يعد اتهامًا مباشرًا لأهل الضحية بإدعاء مدني.


وبين أن الدية الشرعية أمر شرعي راسخ، إذ تقدر بـ 100 من الجمال أو 200 من البقر أو ألف درهم من الذهب أو ما يعادل ذلك من العملة المحلية، أي أكثر من 10 ملايين جنيه.


وشدد محامي المجني عليه، أن أهل الضحية لا يرغبون في الحصول على أي مال أو تعويض عن ابنهم ويرفضون الصلح وخاصة بعد تصريحات زوجة «صاصا»، متابعًا: «لا شيء يعوضهم فقد ابنهم»، ولكنه على استعداد لإقناعهم.


وكانت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، قد أوضحت أن الدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، والأصل.


حكم الدية في مَن يُلقي بنفسه أمام السيارة قاصدًا الانتحار ولا يستطيع قائد السيارة مفاداته


في الحالات التي يتعمد فيها القتيل الانتحار ووضع نفسه في نقطة عدم الهروب من سائق السيارة فيموت، لا تُكيَّف هذه الحالات بأنها قتل خطأ، بل ولا يبعد أن يكون من حق سائق السيارة أن يطالب بتعويض من تَرِكة المنتحر جَرَّاء الهلع النفسي والضرر المعنوي البليغ الذي سبَّبَه له نتيجة هذا التصرف الأرْعَنِ غير المسؤول، فضلًا عن الأضرار المادية التي عساها أن تكون قد لحقت به أو بسيارته أو بالممتلكات العامة والخاصة.

 


قد يكون الخطأ محضًا من المقتول، كأن يكون هو الذي أصاب بسيارته سيارة الآخر من الخلف بغير أي تقصير ولا تعدٍّ من الآخر، فحينئذٍ لا يكون هذا من باب القتل الخطأ، وقد يكون هناك خطأ مشترك بينهما؛ ولذلك لا بد من دراسة هذا الصنف كحالات منفردة لمعرفة مدى تسبب فعل قائد السيارة في القتل الخطأ، ولا يصح أن يكون لها حكم واحد عام.


حكم الدية لو كان خطأ قائد السيارة هو السبب في القتل أو كان الخطأ مشترك بينهما


 


قدر الدية في الحوادث المرورية وتعويض المتلفات


ولم يعيِّن اللهُ تعالى في كتابه قدر الدية، والذي في الآية هو إيجابها مطلقًا، وليس فيها إيجابها على العاقلة أو القاتل، وإنما ذلك كله من السنة المشرفة، وقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية؛ فمن ذلك ما رواه النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب كتابًا إلى أهل اليمن جاء فيه: «أَنَّ مَن اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ إلا أَن يَرضى أَولِياءُ المَقتُولِ، وأَنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ -مائةً مِن الإبِلِ-...» إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: «وأَنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعلى أَهلِ الذَّهَبِ ألفُ دِينارٍ».


وروى أبوداود وغيره عن عِكرِمةَ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَجُلًا مِن بَنِي عَدِيٍّ قُتِلَ فجَعَلَ النبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم دِيَتَه اثنَي عَشَرَ أَلفًا».

 

وروى أبوداود أيضًا من حديث عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِيه عن جَدِّهِ قال: «كانت قِيمةُ الدِّيةِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم ثَمانِمائة دِينارٍ أو ثَمانِيةَ آلافِ دِرهَمٍ.. قال: فكانَ ذلكَ كذلكَ حتى استُخلِفَ عُمَرُ رَحِمَه اللهُ، فقامَ خَطِيبًا فقال: أَلا إنَّ الإبِلَ قد غَلَت. قال: ففَرَضَها عُمَرُ على أَهلِ الذَّهَبِ أَلفَ دِينارٍ، وعلى أَهلِ الوَرِقِ اثنَي عَشَرَ أَلفًا، وعلى أَهلِ البَقَرِ مائَتَي بَقَرةٍ، وعلى أَهلِ الشَّاءِ أَلفَي شاةٍ، وعلى أَهلِ الحُلَلِ مِائَتَي حُلَّةٍ..».


قال ابن عبدالبر: في هذا الحديث ما يدل على أن الدنانير والدراهم صنف من أصناف الدية لا على وجه البدل والقيمة. اهـ من «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي.

 

من يتحمل الدية؟


وأمَّا مَن يتحمَّل الدية عن القاتل القتل الخطأ فهم العاقلة؛ لما ثبت من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى بدية القتل الخطأ على العاقلة، وأجمع أهل العلم على القول به، فإن القاتل لو أُخِذ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله؛ لأن تتابع الخطأ لا يُؤمَن، ولو تُرِك بغير تغريم لأُهدِر دم المقتول.


وعاقلة الإنسان هم عصبته، وهم الأقرباء من جهة الأب، كالأعمام وبنيهم، والإخوة وبنيهم، وتقسم الدية على الأقرب فالأقرب، فتقسم على الإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم، ثم أعمام الأب وبنيهم، ثم أعمام الجد وبنيهم؛ وذلك لأن العاقلة هم العصبة.

 

وعاقلة الرجل عصبته من النسب، فيُبدأ بفخذه الأدنى، فإن عجزوا ضُمَّ إليهم الأقرب فالأقرب المكلف الذكر الحر من عصبة النسب، ثم من بيت المال.

 

والحكم في الدية أن تقسَّط على العاقلة على ثلاث سنين على ما قضاه عمر وعلي رضي الله عنهما، وإنما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطيها دفعة واحدة لأغراض: منها أنه كان يعطيها صلحًا وتسديدًا، ومنها أنه كان يعجلها تأليفًا، فلما تمهَّد الإسلام قَدَّرَتها الصحابة على هذا النظام؛ قاله ابن العربي.


الدية على العاقلة لا تكون إلا في 3 سنين


وقال ابن عبدالبر: أجمع العلماء قديمًا وحديثًا على أن الدية على العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين ولا تكون في أقل منها، وأجمعوا على أنها على البالغين من الرجال، وأجمع أهل السِّيَر والعلم أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة، فأقرَّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإسلام، وكانوا يتعاقلون بالنصرة، ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديوان، واتفق الفقهاء على رواية ذلك والقول به، وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا زمن أبي بكر ديوان، وأن عمر جعل الديوان وجمع بين الناس، وجعل أهل كل ناحية يدًا، وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو.


الأخذ بقيمةِ أقل صنف من أصناف الدية


ولما كان هذا النظام غير متهيئ على كل الأحوال في عصرنا هذا، فإنا نرى الأخذ بقيمةِ أقل صنف من أصناف الدية، ولأن الأصل براءة الذمة مما زاد على ذلك، وذلك متحقِّقٌ في الفضة، فتكون الدية اثني عشر ألف درهم، والدرهم عند الجمهور جرامان وتسعمائة وخمسة وسبعون من الألف من الجرام تقريبًا، فيكون جملة ما هنالك خمسة وثلاثين كيلوجرامًا وسبعمائة جرام من الفضة، تقوَّم هذه الكمية بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً، ثم تقسَّط على ما لا يقل عن ثلاث سنين، وتتحملها العاقلة عن القاتل، فإن لم يمكن فالقاتل، فإن لم يستطع جاز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة.


التصالح في أمر الدية


والتصالح في أمر الدية بالعفو أو بقبول قيمة أقل أمر مشروع بنص القرآن الكريم؛ حيث يقول تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92]، ويقول: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: 178]، وقد فوَّضَ الشارع الحكيم لأهل القتيل التنازل عن الدية أو عن بعضها تخفيفًا عن القاتل إن لم يتيسَّرْ دفعها أصلًا أو دفعها كلها، وقبول الدية جائز شرعًا؛ لأنها حق لأهل القتيل، فلهم قبولها أو التنازل عنها أو التصالح على جزء منها.
 

الكفارة


وأما الكفارة الواردة في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء: 92]، فالجمهور على أن المراد: فمن لم يجد عتق رقبة صام شهرين متتابعين، فيكون الصيام غير مُسقِط للدية بحال، قال الضحاك: الصيام لمن لا يجد رقبة، وأما الدية فواجبة لا يبطلها شيء، هذا قول الجمهور.
وذهب مسروق والشعبي إلى أن صيام الشهرين يجزئ عن الدية والرقبة معًا لمن لم يجد. رواه الطبراني عن الشعبي عن مسروق بسند صحيح.

وهذا القول الثاني رده الطبري وغيره بأن الدية إنما هي على العاقلة لا على القاتل، والكفارة على القاتل لا على العاقلة، فكيف يجزئ هذا عن هذا.

والذي نراه أن هذا المذهب يُتصور فيمن لا عاقلة له تدفع عنه الدية، ولا مال له يفي بها ولا يجد أحدًا يعطيه من الزكاة ليؤديها، فحينئذٍ يكون صوم الشهرين مجزئًا عن الدية والرقبة معًا، والله تعالى يقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].


دية غير المسلم ذكرًا أو أنثى كدية المسلم


ودية غير المسلم ذكرًا أو أنثى كدية المسلم في ذلك، على ما عليه السادة الحنفية، يستوي في ذلك من كان مواطنًا أو من دخل بلادنا بعهد وأمان.


ولما تبين أن دية القتل الخطأ إنما تكون على العاقلة لا على القاتل، فإنه يتضح أنه لا عبرة في ذلك بعمر القاتل خطأً: هل كان صغيرًا غير مكلف أم كبيرًا مكلفًا؟ لأن الذي يغرم الدية لأهل القتيل هو عاقلة القاتل، لا هو.


ما تدفعه شركات التأمين يكون جزءًا من الدية الواجبة على العاقلة


وما تدفعه شركات التأمين سواء أكان التأمين إجباريًّا أم اختياريًّا يكون جزءًا من الدية الواجبة على العاقلة؛ فيُخصَم مما وجب عليهم دفعُه لأولياء المقتول.
الدية يأخذها ورثة القتيل بأنصبائهم الشرعية


والدية يأخذها ورثة القتيل بأنصبائهم الشرعية المقررة للميراث، وأما ما يفسد ويتلف من ممتلكات عامة أو خاصة فهي تحت بند ضمان المتلفات؛ سواء أكان مُتْلِفها صغيرًا غير مكلف أم كبيرًا مكلفًا، والإتلاف المشترك يتحمَّل فيه كل مُتْلِفٍ -لا عاقلته- بقدر ما أتلف، ومرجع ذلك لأهل التخصص والخبرة المحايدين.


دية المواشي


أما المواشي فليس لها دية، ولكنها تكون من المتلفات التي يجب تعويضها من مال المُتْلِف.


حالات يكون لأهل القتيل تعويض مادي فوق الدية


وتكييف الحوادث المرورية التي يترتب عليها وفيات بأنها قتل خطأ إنما يكون في شِقٍّ منها، وقد يظهر من التحقيقات والتحريات وشهادة الشهود وقرائن الأحوال ما يدلُّ على ما هو فوق ذلك مِن حالات يكون فيها تربص من القاتل بالمقتول، أو تعمد لإصابته بدرجة ما: ففي الحالة الأولى يكون القتل قتل عمد وعدوان، وفي الحالة الثانية قد يكون قتل عمد أو شبه عمد حسب درجات الإصابة وطريقتها، وقد يكون مع القتل الخطأ أنواع من الخطأ الجسيم نتيجة لمخالفات مرورية فاضحة؛ كتجاوز السرعة أو السير في الممنوع أو عدم استيفاء السيارة لضوابط السلامة، أو القيادة في حالات السُّكْرِ البيِّن، أو غياب العقل بمخدِّر، أو حالات التدرب على القيادة للمبتدئين في الطرق العامة، أو قيادة الأحداث للسيارات وما شابه ذلك، وفي مثل هذه الحالات يكون لأهل القتيل تعويض مادي فوق الدية بما يناسب كل حالة، يكون المرجع في قيمته لتقدير القاضي وفق المعايير والسوابق وملابسات كل حالة، والضرر الواقع على أهل القتيل وغير ذلك.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عصام صاصا القتل الخطأ القتل الدية الإفتاء صلى الله علیه وآله وسلم القتل الخطأ عصام صاصا وعلى أ هل على أ هل الدیة ا قد یکون ل الدیة إلى أن على أن لا على على ما

إقرأ أيضاً:

محمد الجندي: الأحكام الشرعية وضعت التيسيرات لذوي الهمم ليعيشوا حياة كريمة

عقدت دار الإفتاء المصرية، ضمن فعاليات جناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة علمية تحت عنوان "الفتوى ودعم حقوق ذوي الهمم: رؤية شرعية شاملة"، بمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين، حيث تحدَّث فيها الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، والمهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، وقدم الندوة د. محمود عبدالرحمن، عضو المركز الإعلامي بالأزهر الشريف.

افتتح الدكتور محمد عبد الدايم الجندي كلمته بتقديم الشكر لدار الإفتاء المصرية على تنظيم هذه الندوة المهمة، مشيدًا بحرصها على تعزيز الوعي بحقوق ذوي الهمم من منظور شرعي وإنساني. وأكَّد فضيلته أن الإسلام كرَّم الإنسان دون تمييز، مستشهدًا بقول الله تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم"، موضحًا أن هذا التكريم يشمل جميع البشر دون استثناء.

وأشار إلى أن الأحكام الشرعية راعت خصوصية ذوي الهمم ووضعت التيسيرات التي تضمن لهم حياة كريمة، حيث قال: "عندما قال الله سبحانه وتعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج)، كان ذلك تأكيدًا على رفع المشقة عن هؤلاء، وإثباتًا لمكانتهم المتكافئة مع بقية أفراد المجتمع".

كما استعرض نماذج من الشخصيات الإسلامية البارزة التي كانت من ذوي الهمم، لكنها بلغت أعلى مراتب العلم والقيادة، مثل الصحابي عمرو بن الجموح الذي أصر على الجهاد رغم عرجته، والصحابي عبد الله بن أم مكتوم الذي تولى ولاية المدينة في غياب النبي ﷺ، والإمام البخاري الذي فقد بصره في نهاية حياته، لكنه قدم للأمة أعظم كتب الحديث.

وأضاف الدكتور الجندي: "على قدر أهل الهمم تبلغ القمم، وما يظنه البعض إعاقة هو في الحقيقة باب لتميز وعطاء لا محدود"، مشددًا على ضرورة نشر الفتاوى والتوجيهات الدينية التي تدعم حقوق ذوي الهمم، ومنها تخصيص ممرات خاصة بهم داخل المساجد، وهو ما أجازه العلماء لضمان راحتهم وتمكينهم من أداء العبادات دون مشقة.


وأشاد. د. الجندي بالكتاب الذي أصدرته دار الإفتاء المصرية عن فتاوى ذوي الهمم، وأوصى بأن تصنف دار الإفتاء موسوعة كبيرة تضم فتاوى لكل ما يتعلق بذوي الهمم.

فضل شهر شعبان .. وهل صامه النبي كاملا ؟ اغتنم النفحات المباركةفضل شهر شعبان والأحاديث الصحيحة الواردة فيه ؟

من جانبها، أكدت الدكتورة نهلة الصعيدي أن دعم ذوي الهمم ليس مجرد مسؤولية قانونية، بل هو واجب شرعي وأخلاقي، يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بقدراتهم وحقوقهم.


وأشارت إلى أن الإسلام كان سبَّاقًا إلى دمج أصحاب الإعاقات داخل المجتمع، مستشهدة بموقف النبي ﷺ مع الصحابي عبد الله بن أم مكتوم، حيث كان يستقبله بوجه بشوش ويقول له: "أهلًا بمن عاتبني فيه ربي"، في إشارة إلى نزول سورة "عبس وتولى".


وأكدت الدكتورة الصعيدي أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال برامج تعليمية وتوعوية تستهدف دمج ذوي الهمم في المجتمع، مع التركيز على دَور المؤسسات الدينية في ترسيخ ثقافة الاحترام والمساواة.

أما المهندسة أمل مبدى، فقد أعربت عن فخرها بالمشاركة في ندوة علمية داخل جناح دار الإفتاء، مؤكدة أن قضية ذوي الإعاقة شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من التوعية والتطبيق الفعلي للحقوق المنصوص عليها في القوانين.


وأوضحت أن هناك تحدياتٍ تواجه ذوي الهمم في سوق العمل، حيث قالت: "رغم وجود نسبة 5% المخصصة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وَفْقًا للقانون، إلَّا أن بعض الجهات لا تزال غير مقتنعة بقدرتهم على العمل، رغم أنَّ الدراسات أثبتت أن إنتاجيتهم قد تفوق غيرهم في بعض المجالات".
وأضافت أنَّ التجربة العملية أثبتت نجاح الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المهن، مستشهدة بتجربة أحد المصانع التي أثبتت أن العاملين من ذوي الإعاقة الذهنية كانوا أكثر إنتاجية بنسبة 35% مقارنة بغيرهم، نظرًا لالتزامهم وانضباطهم في أداء المهام الموكلة إليهم.


وفي ختام حديثها، دعت المهندسة أمل مبدى إلى ضرورة تغيير النظرة المجتمعية تجاه ذوي الهمم، والعمل على دمجهم بشكل حقيقي، مؤكدة أن "الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون على تحقيق الإنجازات إذا ما أتيحت لهم الفرص المناسبة".

واختُتمت الندوة بعدد من التوصيات، كان أبرزها ضرورة تعزيز الوعي الديني بحقوق ذوي الهمم، من خلال الفتاوى والمبادرات الشرعية التي تضمن لهم حياة كريمة.


كما أوصى الحضور بضرورة تفعيل التشريعات التي تكفل لهم حقوقهم، خاصة في مجالات العمل والتعليم والرعاية الصحية، وإشراك المؤسسات الدينية لتقديم مزيد من الدعم لقضايا ذوي الهمم، وتعزيز جهود التوعية المجتمعية لمكافحة التمييز والتنمُّر ضدهم، وأيضًا تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والدينية والمجتمع المدني، لضمان تطبيق القوانين والإجراءات التي تكفل اندماجهم في المجتمع.

مقالات مشابهة

  • دراسة طبية تحسم الجدل.. ما علاقة الأم بتوحد الطفل؟
  • هل يجوز تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • كيف يكون النداء على الناس يوم القيامة بأبائهم أم أمهاتهم؟.. الإفتاء تكشف
  • هل يتم تأجيل الترم الثاني في المدارس؟.. «التعليم» تحسم الجدل
  • محمد الجندي: الأحكام الشرعية وضعت التيسيرات لذوي الهمم ليعيشوا حياة كريمة
  • نانسي عجرم تحسم الجدل حول طلاقها: ليست قصتي
  • مش قصتي.. نانسي عجرم تحسم الجدل حول طلاقها
  • هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا لقضاء رمضان؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • حكم التربح من نشر فيديوهات على مواقع التواصل؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • ما حكم التربح من نشر فيديوهات على مواقع التواصل؟.. الإفتاء تحسم الجدل «فيديو»