الصبيحي: القانون يجيز جمع الشخص ما بين دخله من أي مهنة يزاولها وراتب العجز الإصابي كاملاً

قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن قانون الضمان الاجتماعي لم يخرج المؤمّن عليه الحاصل على راتب اعتلال العجز الناشىء عن إصابة العمل سواء أكان عجزاً كلياً أو جزئياً من نطاق تطبيق أحكامه.

اقرأ أيضاً : الصبيحي يكشف عن تلاعب مدارس خاصة برواتب معلمات - فيديو

وأوضح أنه في حال عودة صاحب ذلك راتب اعتلال العجز الإصابي إلى أي عمل مشمول حُكماً بالضمان يتم شموله بأحكام القانون ويصبح مشتركاً دون أن يؤثّر ذلك على راتب العجز الإصابي الذي يتقاضاه من مؤسسة الضمان.

وأكد الصبيحي في منشور عبر حسابه على الفيسبوك أن القانون أجاز الجمع بين الأجر من العمل وراتب اعتلال العجز الإصابي الذي يتم تقاضيه.

كما أجاز القانون أيضاً أن يجمع الشخص ما بين دخله من أي مهنة يُزاولها وراتب العجز الإصابي كاملاً.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الضمان مؤسسة الضمان الاجتماعي الراتب القانون

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة الرئيس.. ننشر أبرز بنود قانون لجوء الأجانب

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء على قانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حيث تم نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون بشأن لجوء الأجانب، وتسري أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء، كما تسري أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام القانون.

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.


أبرز النقاط التي تضمنها القانون الجديد لشؤون اللاجئين

لجنة حكومية لشؤون اللاجئين

تكون اللجنة الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، ومهامها تشمل استقبال طلبات اللجوء، فحصها، واتخاذ قرارات بالموافقة أو الرفض، وتتولى جمع المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة باللاجئين.

تبعية اللجنة

تتبع اللجنة مجلس الوزراء المصري، وتتعاون اللجنة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

مدة البت في طلبات اللجوء

- 6 أشهر: للفصل في طلبات اللجوء لمن دخل البلاد بطريقة مشروعة.
- سنة بحد أقصى: للفصل في الطلبات المقدمة من الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة.

أهم الحقوق والمحظورات على من يحصل على صفة "لاجئ"

حقوق اللاجئين وفق القانون الجديد

- الحصول على وثيقة سفر خاصة باللاجئين.
- حظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
- الحق في التقاضي أمام المحاكم المصرية.
- الحق في العمل وفقًا للقواعد المنظمة لعمل الأجانب.
- الحق في التعليم داخل المؤسسات التعليمية المصرية.
- الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة للاجئين من الخارج، وفقًا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.

المحظورات

- منع تسليمه قسرًا إلى بلده الأصلي أو أي دولة قد يتعرض فيها للخطر.
- شالالتزام بالقوانين واللوائح المصرية المنظمة لإقامته وعمله.

مقالات مشابهة

  • على جمعة: لا يجوز التفريط في المال العام أو التعدي عليه
  • رئيس «عمال مصر»: حبس وتغريم من يقوم بتشغيل الأطفال تحت ١٥ سنة
  • أميركا.. عجز المعاملات الجارية يرتفع لمستوى غير مسبوق
  • حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
  • بعد موافقة الرئيس.. ننشر أبرز بنود قانون لجوء الأجانب
  • "قضايا المرأة" تقيم اجتماعًا حول صياغة مشروع قانون موحد لمناهضة العنف
  • هل يجوز قضاء قيام الليل والوتر في النهار؟.. أمين الفتوى يوضح
  • الصين تتوقع عجزا قياسيا في موازنتها العام المقبل
  • قرار رفع الحد الأدنى للأجور منقوص ويتعارض مع نص وروح القانون
  • خطير.. أمريكا تناقش مع محمود الصبيحي مواجهة الحوثيين