صوّت مجلس الشيوخ الإسباني الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية أمس الثلاثاء لصالح استخدام حق النقض ضد مشروع قانون مثير للجدل يتيح العفو عن انفصاليين كتالونيين، ما حتّم إعادته إلى مجلس النواب في لفتة رمزية لن تمنع إقراره لاحقا.

وتقدّم الحزب الشعبي المعارض باقتراح لاستخدام حق النقض ضد مشروع القانون الذي يمنح العفو للانفصاليين المشاركين في محاولة الاستقلال الفاشلة لإقليم كتالونيا عام 2017، حيث «تمت الموافقة عليه» بغالبية 149 صوتا مقابل 113.

لكن هذا التصويت مجرد عرض رمزي للتعبير عن الرفض، إذ أن مجلس الشيوخ الإسباني ليس مخولا إبطال مشاريع القوانين بل فقط اقتراح تعديلات عليها أو استخدام حق النقض.

ويتوجب الآن إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب، ومن المتوقع أن يحصل على الضوء الأخضر النهائي هناك في الأسابيع المقبلة.

ويمكن إلغاء نتيجة التصويت الذي أجراه مجلس الشيوخ الثلاثاء بغالبية مطلقة في مجلس النواب في غضون شهرين من إعادة مشروع القانون، أو بغالبية بسيطة بمجرد مرور هذه الفترة الزمنية.

ويرمي مشروع القانون إلى وضع حد للمحاكمة المستمرة منذ سنوات للمتورطين في المحاولة الانفصالية الفاشلة التي أثارت أسوأ أزمة سياسية في إسبانيا منذ عقود.

وسيكون المستفيد الأكبر من هذا القانون كارليس بوتشيمون، الزعيم الكتالوني السابق الذي قاد المحاولة الانفصالية قبل أن يفر خارج إسبانيا لتجنب ملاحقته قضائيا.

والتشريع الذي صاغه الحزب الاشتراكي الحاكم مع حزبين انفصاليين وأقره مجلس النواب في مارس قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ، تضمّن النص الأكثر إثارة للجدل الذي يُطرح على البرلمان منذ وصول بيدرو سانشيز إلى السلطة عام 2018.

وطالبت الأحزاب الانفصالية الكتالونية بإقرار مشروع القانون هذا مقابل إعطاء دعمها لسانشيز لولاية جديدة على رأس الحكومة لمدة أربع سنوات في نوفمبر.

ويعارض اليمين الإسباني الذي يعتبر بوتشيمون العدو الأول للشعب مشروع قانون العفو بشدة، متهما سانشيز بجعل نفسه «رهينة» لدى الانفصاليين من أجل البقاء رئيسا للوزراء.

وتعرّض الانفصاليون لنكسة عندما فقدوا الغالبية في البرلمان الإقليمي في كتالونيا بعد أن حكموا لعقد من الزمن، مع إحراز الاشتراكيين بزعامة سانشيز تقدما كبيرا.

وعلى الرغم من أن الانفصاليين يحاولون الآن الدخول في ائتلاف حاكم يحظى بغالبية، إلا أن بوتشيمون شدد الاثنين على أنه سيحاول تشكيل تحالف أقلية لحكم الإقليم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مشروع القانون مجلس النواب مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على ضوابط رد الاعتبار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على ضوابط رد الاعتبار الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

تفاصيل المواد القانونية الخاصة برد الاعتبار:

المادة (485):
يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.

المادة (486):
يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:

أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.

المادة (487):
تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية. أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.

أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن رد الاعتبار لا يتحقق إلا بعد تنفيذ جميع العقوبات، بما في ذلك العقوبة الأصلية والعقوبات التكميلية. وأوضح أن المراقبة الشرطية تُعد جزءًا من العقوبة، ولا يمكن استثناء تنفيذها في إجراءات رد الاعتبار، مشددًا على أهمية استيفاء جميع الشروط القانونية لضمان إعادة تأهيل المحكوم عليه ودمجه في المجتمع.

المادة (488):
يُشترط للحكم برد الاعتبار أن يقوم المحكوم عليه بسداد جميع الغرامات والتعويضات والمصاريف المحكوم بها عليه. ويجوز للمحكمة إعفاؤه من ذلك في حال إثبات عدم قدرته على السداد. وإذا لم يكن المحكوم له حاضرًا أو امتنع عن قبول المبالغ المستحقة، وجب على المحكوم عليه إيداعها وفقًا للإجراءات القانونية، وله أن يستردها بعد مرور خمس سنوات إذا لم يطالب بها المحكوم له.

المادة (489):
في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على طالب رد الاعتبار أن يثبت حصوله على حكم برد اعتباره التجاري.

المادة (490):
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يُمنح رد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها لكل حكم منها، مع مراعاة احتساب المدة بناءً على أحدث الأحكام.

إجراءات تقديم طلب رد الاعتبار:

المادة (491):
يُقدم طلب رد الاعتبار إلى النيابة العامة بعريضة تحتوي على البيانات الشخصية للطالب، وتفاصيل الحكم الصادر ضده، والأماكن التي أقام بها منذ الإفراج عنه.

المادة (492):
تُجري النيابة العامة تحقيقًا للتأكد من أماكن إقامة الطالب وسلوكه ووسائل ارتزاقه، ثم ترفع الطلب إلى المحكمة خلال ثلاثة أشهر مرفقًا بتقرير يتضمن رأيها وأسباب توصياتها، إلى جانب صورة الحكم، وصحيفة الحالة الجنائية، وتقرير عن سلوك الطالب أثناء فترة العقوبة.

المادة (493):
تنظر المحكمة الطلب في غرفة المشورة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يمكنها استيفاء أي معلومات إضافية تراها ضرورية. ويتم إخطار الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يجوز الطعن في الحكم إلا أمام محكمة النقض في حالة وجود خطأ في تطبيق القانون.

وطالب النائبان عاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود بجعل سماع أقوال النيابة العامة والطالب إلزاميًا، إلا أن وزير العدل أوضح أن النيابة العامة تجري تحقيقًا شاملاً قبل عرض الطلب على المحكمة، مما يجعل إلزام المحكمة بسماع النيابة أمرًا غير ضروري.

المادة (494):
تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ الحكم عليه يدعو إلى الثقة في تقويمه.

المادة (495):
تُرسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، ليتم التأشير به في صحيفة الحالة الجنائية.

المادة (496):
لا يجوز الحكم برد الاعتبار إلا مرة واحدة.

المادة (497):
إذا رُفض طلب رد الاعتبار بسبب سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنتين من تاريخ الرفض. أما في الحالات الأخرى، فيجوز تجديده متى توافرت الشروط القانونية.

المادة (498):
يجوز إلغاء الحكم برد الاعتبار إذا تبين صدور أحكام أخرى ضد المحكوم عليه لم تكن المحكمة على علم بها، أو إذا ارتكب جريمة جديدة قبل صدور الحكم برد الاعتبار.

المادة (499):
يُرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه أي حكم بعقوبة في جناية أو جنحة خلال المدد القانونية التالية:

بالنسبة للمحكوم عليهم في جرائم السرقة، أو النصب، أو التزوير، أو غيرها من الجرائم المشابهة، متى مضت المدة القانونية المحددة على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو أو بمضي المدة.

يُعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص رد الاعتبار خطوة مهمة نحو إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع بعد استيفائهم للعقوبات المقررة، بما يحقق التوازن بين إعادة التأهيل والحفاظ على الأمن العام.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكمات عن بعد في مشروع الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط رد الاعتبار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
  • عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل الجديد يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة»
  • قبل مناقشته بالنواب .. تعرف على أهداف مشروع قانون العمل الجديد
  • رئيس الوزراء خلال تدشين قانون الدواء: صرف الدواء للمرضى فقط!
  • رئيس مجلس الوزراء يشارك في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ
  • الرهوي يشارك في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • النواب يستأنف عقد جلساته العامة.. غدًا