قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية في الجيزة لجلسة 16 مايو الجاري للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم محمد العشري، وأحمد ماهر الجندي، أمير عادل رمزي وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7510 لسنة 2023 جنايات الجمالية والمقيدة برقم 3198 لسنة 2023 غرب القاهرة، قيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية برخصة السير المنسوب صدروها للإدارة العامة لمرور الجيزة، حيث إنه زور في توكيل خاص واستعمل خاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة لمرور الجيزة.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية تزوير محررات رسمية محاكمة محكمة جنايات القاهرة ونصت المادة

إقرأ أيضاً:

إقرار المحاكمة عن بعد في ملف التآمر بتونس وسط تهديدات بالمقاطعة

أكد محامو الدفاع عن المعتقلين في ما يعرف بـ"ملف التآمر" في تونس، على رفضهم لقرار المحكمة للمرة الثانية على التوالي والقاضي بعقد جلسة النظر في القضية في الحادي عشر من نيسان/ أبريل المقبل.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة عن بعد أي دون حضور المتهمين للمحكمة، بينما أكد المتهمون أنهم يتجهون لمقاطعة الجلسة.

وقال المحامون إن المعتقلين والعائلات يرفضون أيضا المحاكمة عن بعد ويتمسكون بحضورهم للجلسة بالمحكمة وأن تكون علنية ومفتوحة حتى يطلع عليها الرأي العام.


وللمرة الثانية على التوالي (الجلسة الأولى كانت في الرابع من الشهر الجاري)، تعلن المحكمة وعبر مراسلة لفرع المحامين بتونس أن الجلسة ستكون عن بعد وسيواصل العمل بها إلى حين البت في القضية.



وتعود القضية إلى شباط/ فبراير من عام 2023 حيث تم إيقاف سياسيين ورجل أعمال بارز بتهمة "التآمر" على أمن الدولة، وتوسعت الأبحاث لتشمل أكثر من أربعون اسما في القضية بينهم من هم بالسجن وآخرون في حالة سراح أو خارج البلاد، في مقابل ذلك تنفي هيئة الدفاع التهم الموجهة للمعتقلين وتؤكد أن الملف سياسي بإمتياز.

وقال المحامي سمير ديلو وفي تعليقه على قرار المحكمة "نرفض القرار ونعتبره غير قانوني ولا دستوري ويضرب أبسط مقومات وشروط المحاكمة العادلة".

وأكد سمير ديلو في تصريح لـ "عربي21"، إنه "لم نحسم بعد قرارانا في ما يتعلق بقرار المحكمة ولكنا الأغلب أننا سنتجه للمقاطعة ولكن يبقى القرار النهائي بعد التشاور وأخذ رأي منوبينا".

بدورها، قالت المحامية منية بوعلي إن "قرار المقاطعة سيكون جماعيا والأغلب سيتم الاتجاه لذلك".

ووصفت المحامية في تصريح خاص لـ "عربي21"، قرار عقد الجلسة عن بعد "بالجائر والظالم لأن أهم شرط للمحاكمة هو اطمئنان المتهم للقاضي وللمحاكمة، ومرسوم المحاكمة عن بعد في حد ذاته يتطلب موافقة المتهم ومن ننوبهم يرفضون وبالتالي الشرط يسقط القرار".


ولفتت إلى أن "هناك إصرار وإلحاح من المحكمة لتكون الجلسة عن بعد لأنها تريد التخلص من هذه المحاكمات بسرعة ضوئية دون مواجهة فعلية ودون تواجد المحامين".

وأضافت بوعلي أن "إصرار المحكمة فيه مزيد من التنكيل بالمعتقلين وتصعيدا في المحاكمات السياسية وهو ما يثبت أن لديها قناعة بأن المحاكمات صورية وستتحول في حال حضور المتهمين إلى محاكمة للنظام الانقلابي الموجود حاليا".

ويرفض المعتقلون المحاكمة عن بعد وخاصة من هم بالسجن وهم السياسي عبد الحميد الجلاصي،المحامي رضا بالحاج،غازي الشواشي ،الأمين العام للحزب"الجمهوري" عصام الشابي والأستاذ في القانون جوهر بن مبارك، والناشط خيام التركي ورجل الاعمال كمال اللطيف.

مقالات مشابهة

  • محافظ بني سويف يُعيّد على الأيتام ويتفقد أحوال المُسنين
  • احذر من حيازة الألعاب النارية.. تصل عقوبتها للسجن المؤبد
  • عمرو سلامة سيكو سيكو: أحلى فيلم كوميدي من سنين
  • إقرار المحاكمة عن بعد في ملف التآمر بتونس وسط تهديدات بالمقاطعة
  • «أحلى كوميديا أشوفها من سنين».. عمرو سلامة يعلق على فيلم سيكو سيكو
  • إصابة أكثر من 50 شخصًا في حريق دار مُسنين في ألمانيا
  • كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟
  • لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
  • دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟
  • لأول مرة.. أمريكا تدخل على خط أزمة السودان بطموح تحقيق الحكم المدني