نقيب الأطباء: تعديلات البرلمان على «قانون المنشآت الصحية» جيدة لكن تحتاج لضمانات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إن مشروع قانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، جيد ولكن يحتاج بضمانات كافية لاستمرار تقديم الخدمة للمواطن.
وثمن عبد الحي موافقة لجنة الصحة اليوم الثلاثاء، على استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة من تطبيق أحكام هذا القانون، مؤكدا أنها خطوة جيدة لأن الطب الوقائي مسؤولية الدولة والتي ملزمة بتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين وفقاً لأحكام الدستور.
وطالب نقيب الأطباء بضرورة ان تكون هناك ضمانات اكثر بالقانون لتقديم الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن العلاج على نفقة الدولة لا يعطي كافة المواطنين.
وعن تخفيض نسبة تشغيل الأطقم الطبية الأجنبية بالمنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام بها إلى 25% فقط.، بدلا من 5% علق عبد الحي قائلا:" امر طبيعي لان قانون العمل ضع نسبة تشغيل الأجانب بحد أقصى 25% ولا اعلم كيف وضعت الحكومة في قانونها المقدم نسبة الـ 50%.
وطالب نقيب الأطباء بضرورة وضع خطة لتطوير المنشآت الصحية والحفاظ على تقديم الخدمات للمواطنين.
واكمل أن أي طبيب أجنبي يعمل في مصر لابد أن يخضع لنفس القوانين المنظمة لعمل الأطباء المصريين حرصًا على صحة المرضى
واختتم نقيب الأطباء ان تشجيع المستثمر على بناء مستشفيات أو منشآت طبية لابد أن يتم تحت رقابة صارمة من الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسامه عبد الحي الرعاية الصحية الطب الوقائي المنشات الصحية تطوير المنشآت الصحية نسبة الـ 5 نقيب الأطباء نفقة الدولة وحدات الرعاية الصحية نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية
أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة بهدف تعزيز الممارسات التجارية السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، مما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويزيد من جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، في دبي، تطرق إلى شرح مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025، الذي يعالج النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ودعم دور الوزارة في مراقبة التركز الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة، من خلال تحديد الضوابط الخاصة بالوضع المهيمن، مما يعزز الاستقرار التجاري ويمنع الاحتكار في الإمارات.
التركز الاقتصاديوأشار آل صالح إلى أن "القرار يعد أساساً لتنفيذ قانون المنافسة ومنع الإساءة إلى استغلال الوضع المهيمن، إذ يتضمن توضيحاً لهذا الوضع عند تجاوز أي منشأة، بمفردها أو مع أخرى، نسبة 40% من إجمالي المعاملات في السوق، كما حدد القرار حالتين لإخطار المنشآت بعمليات التركز الاقتصادي؛ الأولى إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية 300 مليون درهم، والثانية إذا تجاوزت الحصة الإجمالية لها 40% من إجمالي مستوى المعاملات في السوق".
وأكد آل صالح أن "القرار الوزاري الجديد يأتي بديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016، والذي ينسجم مع أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة".
وأوضح أن "القرار يلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وسيبدأ التطبيق الفعلي له في أبريل (نيسان) المقبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المعنية".
وأوضحت الوزارة أن "التحقق من طلبات المنشآت الخاصة بعمليات التركز الاقتصادي، يتضمن عدداً من الإجراءات الأساسية إذ يُلزم الوزير أو من يفوضه بإصدار القرارات الخاصة بعملية التركز الاقتصادي خلال 90 يوماً عمل من تاريخ استقبال الطلب، مع إمكانية التمديد لمدة 45 يوماً أخرى، ويتعين على المنشآت المعنية عدم القيام بأي تصرفات لإتمام عمليات التركز خلال هذه المدة، حيث يُعد عدم صدور قرار خلال هذه الفترة بمنزلة رفض للعملية، وتستطيع المنشآت تقديم تعهدات من تلقاء نفسها باتخاذ تدابير لدرء الآثار السلبية على المنافسة في غضون 30 يوماً من استكمال الطلب، كما يُسمح للوزارة بدعوة الأطراف ذات المصلحة لإبداء مرئياتهم في عملية التركز الاقتصادي عبر نشر المعلومات الأساسية المتعلقة على موقع الوزارة. وأخيراً، لكل ذي مصلحة الحق في تزويد الوزارة بكافة البيانات أو المستندات المتعلقة بعملية التركز الاقتصادي".
وأعلنت وزارة الاقتصاد، أن "لكل ذي مصلحة الحق في تقديم تظلم كتابي ضد أي قرار يصدر بناءً على قانون المنافسة إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي، وذلك في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً عمل من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المعني، كما يحق للمتظلمين الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار".