وفاة طفل إثر سقوطه من باص ركوب صغير خاص في لواء الطيبة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
#سواليف
توفي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من باص ركوب صغير خاص في منطقة حي المداحل في لواء الطيبة.
وقال مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية الدكتور تيسير الجراح لـ(بترا) إن الطفل المتوفى يدرس في مدرسة رابعة العدوية الأساسية المختلطة وهي مدرسة حكومية وليست لديها وسائل نقل مخصصة للطلبة، نافيا ما يجري تداوله من تبعية الباص المتسبب بالحادثة إلى مدرسة خاصة ضمن لواء الطيبة.
وأوضح أن حادثة سقوط الطفل من الباص وقعت خارج أوقات الدوام الرسمي للمدارس وفي أحد أحياء الطيبة البعيدة عن المدرسة.
مقالات ذات صلة عائلات الرهائن الإسرائيليين: لا احتفال بيوم الاستقلال وأبناؤنا محتجزون 2024/05/14وكان الطفل أسعف إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي، إلا أنه وصل متوفيا، بحسب مدير المستشفى الدكتور أسامة أبو سنينة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
بعد تعديه على طالبات بالفناء.. ما مصير مدير مدرسة الثانوية بالبحيرة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا لفيديو يظهر فيه مدير مدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت في محافظة البحيرة يتعدى بالضرب على طالبتين في فناء المدرسة.
وقرر استبعاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، مدير مدرسة مستناد الثانوية الفنية التابعة لمركز شبراخيت، وإجراء تحقيق عاجل في واقعة التعدي، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مدير المدرسة، بسبب ما فعله مع الطالبات من الاعتداء بوحشية عليهما أمام الطالبات في فناء المدرسة.
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.