مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لغير القادرين على تحمل الاشتراك
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في كلمة تقديمية لمضامين مشروع القانون، أن هذا الأخير “يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية”.
وأضاف السيد آيت الطالب، أن هذا المشروع يروم “ضمان استمرار تقديم الخدمات للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، سواء بسبب عدم تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من النظام المذكور أو لأنهم لم يعودوا يستوفون شروط الاستفادة منه ولاسيما العتبة المحددة لهذا النظام”.
كما يهدف مشروع القانون إلى “تشجيع المؤمنين المعنيين على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وأداء واجبات الاشتراك بانتظام”، مبرزا أن إعداده جاء “لإيجاد حل لهذه الفئة من المؤمنين وخاصة ذوي الأمراض المزمنة والمكلفة.
واستعرض المسؤول الحكومي أهم مقتضيات هذا النص القانوني، والتي تتمثل أساسا في “الإعفاء من قضاء مدة التدريب المحددة في ثلاثة أشهر بموجب المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من النظام السالف الذكر”.
وينص المشروع كذلك، وفقا للسيد الوزير، على “الاستفادة من استرجاع مصاريف الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك أو تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية متم الشهر الثالث الموالي للشهر الذي ينشر فيه هذا القانون بالجريدة الرسمية”.
وأشار السيد آيت الطالب إلى أن مشروع هذا القانون “يخول للإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تقدم دعما أو إعانة عمومية لفائدة المؤمنين الخاضعين لنظام “أمو الشامل”، “إمكانية التحقق بكافة الوسائل ولا سيما الكترونيا بكون هؤلاء المؤمنين في وضعية سليمة فيما يتعلق بأداء مبالغ الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لحصر فتاوى الشأن العام بجهتين
وافقت الحكومة المصرية على مسودة مشروع قانون خاص، بتنظيم الفتوى الشريعة في مصر، بعد أن قدمته وزارة الأوقاف، ويتعلق بحصر الفتاوى المتعلقة بالشأن العام والمجتمع بجهتين.
وينص مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة، التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأن عام يخص المجتمع، كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.
أما الفتاوى الشرعية الخاصة، المرتبطة بالأحكام الشرعية في الشؤون الخاصة بالأفراد، فتختص فيها هيئة كبار العلماء في الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى في وزارة الأوقاف.
وقالت الحكومة إن المشروع يستهدف تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
وتضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون إنشاء لجنة أو أكثر داخل وزارة الأوقاف للفتوى الشرعية الخاصة، بقرار من الوزير المختص بالأوقاف.
وحددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، وتنص أيضا على أن يرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وينص مشروع القانون على "حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف وغيرهم من المصرح لهم قانونا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية".
وألزم مشروع القانون المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المختصين وفقا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي.
وقرر مشروع القانون عقوبات على كل من يخالف أحكامه، في ما يتعلق بتحديد المختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام.