شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن رئيس الوزراء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يحد من الحريات، عمان السوسنةأكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في مداخلة له خلال جلسة مجلس الأعيان التي عقدت اليوم الثلاثاء أن مشروع قانون الجرائم .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الوزراء: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يحد من الحريات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

رئيس الوزراء: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يحد...

عمان - السوسنة

أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في مداخلة له خلال جلسة مجلس الأعيان التي عقدت اليوم الثلاثاء أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر حماية عامة لجميع الأردنيين وليس لموظف السلطة العامة أو الموظف العام.

وشدد الخصاونة، في الجلسة التي خصصت لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية على أن مشروع القانون يستهدف حماية المثلث الذهبي "العرش والجيش والشعب"، كما يستهدف حماية مشروع التحديث العام للدولة الأردنية بمساراته الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري.

وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع القانون يتضمن (41) مادة، من بينها أكثر من (20) مادة توفر الحماية للبنى التحتية الأساسية من الاختراقات ومحاولات القرصنة والعبث التي تستهدف المواقع الحيوية والبيانات الخاصة بأجهزة الدولة الأردنية.

وبين أن هناك قرابة (9) مواد في مشروع القانون تتعلق بالأمان المالي وحماية التعاملات المالية للأردنيين، مؤكدا أن هذه الحماية أساسية لتحقيق قفزة في مسار التحديث الإداري؛ نظرا لارتباطها بتبسيط الإجراءات على المواطنين والقضاء على الفساد الصغير، والتي جرى تنظيمها وتجريم التعدي عليها بموجب هذه المواد، بالإضافة إلى حماية البنى التحتية الأساسية والمصرفية والبنكية والخاصة من محاولات العبث والقرصنة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مشروع القانون تضمن ثلاث مواد فقط تتعلق بأنماط وأشكال التعبير والنقد، مشددا في هذا الصدد، على أن هذه المواد لا تتعرض أو تحد بتاتا من النقد أو حرية الرأي والتعبير، وأن القراءة الموضوعية لهذه المواد ترى بأن الصياغة القانونية تتحدث عن عنصر "التقصد"، وأن محل الحماية لجميع الأردنيين، وليست للمسؤولين أو لموظف السلطة العامة أو الموظف العام في المادتين (15 و16).

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن نقد سياسات الحكومة ليس من ضمن الأخبار الكاذبة أو الذم والقدح والتحقير الوارد في المادة (15) من مشروع القانون.

ونبه إلى وجود قلة قليلة، ليست صاحبة رأي وإنما صاحبة موقف قد تستهدف الدولة و"المثلث الذهبي"، وتمارس انتهاكات وتعديا على حرمة الحياة الخاصة للأردنيين، مبينا أن هؤلاء من الصعب تغيير آرائهم أو طريقة تفكيرهم أو منع اعتداءاتهم على حرمات الناس بأي نمط من أنماط الحوار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البعض يجتزئ مواد الدستور الأردني بذريعة الدفاع عن الحريات العامة، مؤكدا أن الدستور الأردني المتوازن والذي يعد من أفضل الدساتير وأكثرها تطورا وعصرية نص في المادة السابعة منه على أن "كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون".

وفي هذا الصدد، قال الخصاونة إن فئة قليلة عالية الصوت امتهنت انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعامة للأردنيين ومارست التنمر عبر الفضاء الإلكتروني الذي بات بحاجة إلى التنظيم والتأطير لحماية حرية الرأي والنقد البناء والمشروع التحديثي للدولة.

34.219.24.92



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رئيس الوزراء: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يحد من الحريات وتم نقلها من صحيفة السوسنة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون رئیس الوزراء أن مشروع على أن

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

 

ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.


وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:

 

أولًا: مادة (75 مكررًا):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.

 


ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة  (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.

 

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • الكنيست يوافق على مشروع قانون يسمح للإسرائيليين بشراء أراضٍ بالضفة
  • مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • إلغاء قانون الأراضي الأردني بالضفة .. مؤشرات الضم تتسارع
  • الشيوخ الأميركي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مناقشة 6 مشروعات قوانين في جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والشورى
  • محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات