وزارة الداخلية تُعدل رسوم إصدار وتجديد رخص المرور
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 889 لسنة 2024، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وذلك في العدد 106 تابع (أ) من الجريدة الرسمية.
جاء في المادة الأولى من القرار استبدال الفقرة الأخيرة من المادة (225) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور بالنص التالي:
المادة (225/فقرة أخيرة)تصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة وخمسون جنيهًا للمركبات الملاكي والنقل، ومائة جنيه لباقي أنواع المركبات، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية رخص المرور المرور
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» يمنح إحدى شركات الطاقة المتجددة موافقة على إدارة وتشغيل محطة أبيدوس
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2024، بشأن منح إحدى شركات الطاقة المتجددة إقامة المشروع وإدارته وتشغيله، في العدد رقم 51 تابع في 19 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، وافق على منح شركة أبيدوس للطاقة المتجددة (ش.م.م) الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه، عن مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية بقدرة 1000 ميجاوات مضافا إليها أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات / ساعة وتشمل نقاط ومنشات الربط البيئي الخاصة بالبائع ومرافق القياس الشمسية، وبيعها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك على مساحة 20 كيلومترا الكائنة ناحية بنبان - محافظة أسوان، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع، حيث يتم التشغيل التجاري للمرحلة الأولى بقدرة 300 ميجاوات وتخزين الطاقة بقدرة 300 ميجاوات في أغسطس 2025، والتشغيل التجاري للمرحلة الثانية قدرة 700 ميجاوات وتخزين الطاقة بقدرة 300 ميجاوات في أبريل 2026.
وجاء في المادة الثانية من القرار، «تشمل الموافقة الواحدة الصادرة للشركة المشار إليها في المادة الأولى من القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر».