ردود الفعل على حادثة محاولة الخطف والاعتداء الجنسي في أوبر: صلاح عبد الله يدعم المقاطعة وعبير صبري تطالب بالرقابة والإغلاق
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
في تعليقه على موقع "x"، أعرب الفنان صلاح عبد الله عن دعمه لمقاطعة تطبيق أوبر بعد سماعه عن حادثة محاولة الخطف التي تعرضت لها فتاة، ونصح بناته وزوجته بإزالة التطبيق من حياتهم بغض النظر عن الظروف الشخصية.
من جانبها، أطلقت عبير صبري حملة على صفحتها الشخصية في فيسبوك تدعو إلى إلغاء تطبيق أوبر، حيث طالبت الفتيات في مصر بالانضمام إلى الحملة للمطالبة بإغلاق التطبيق الذي أصبح يشكل خطرًا على الجميع، وتحذر من أن أي فتاة قد تتعرض لمصير مماثل لحادثة اليوم وحوادث أخرى.
وأشارت عبير صبري إلى ضرورة تشديد الرقابة على السيارات والسائقين التابعين لشركة أوبر من خلال تركيب كاميرات مراقبة لتتبع الرحلات. كما طرحت تساؤلات حول المسؤولية المحمولة على شركة أوبر والجهة التي تديرها، وعن ضرورة وجود رقابة فعالة عليها.
وفيما يتعلق بالسائقين، طالبت عبير صبري بأن يكونوا تحت مسؤولية وزارة الداخلية، وأن يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المجرمين. وشددت على ضرورة توفير الأمان للفتيات ومنع حوادث الخطف والاعتداء والاغتصاب، وأكدت ضرورة تضامن النساء في مصر للمطالبة بإغلاق تطبيق أوبر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أوبر مقاطعة أوبر صلاح عبد الله حادث أوبر عبير صبري
إقرأ أيضاً:
250 جنيًها على بطاقة التموين.. التجار يواجهون الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الفعل
في خطوة من الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا و محدودي الدخل ، أعلن وزير المالية، د. أحمد كوجك، عن تقديم دعما إضافيا لبطاقات التموين خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين
و أكد وزير المالية أن الحكومة قررت تقديم 250 جنيهاً إضافياً على بطاقات التموين، ضمن خطة لدعم 10 ملايين أسرة مصرية، على أن يتم توزيع الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة المستحقة.
ورغم ذلك نجد الكثير من التجار يقوم باستغلال المناسبات الرسمية والمواسم في إخفاء السلع لاحتكارها وبيعها بسعر أعلى لتحقيق مكاسب مالية، وهو ما واجهه القانون بفرض غرامات مالية كبيرة .
عقوبة تهريب المواد التموينية أو إخفائها
تنص المادة "3 مكررا ب"، من قانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:
1: اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
2 ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
3 خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
4 ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
5 ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
6 ـ قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.