16 مايو.. الحكم على متهم بتزوير محررات رسمية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية في الجيزة.. لجلسة 16 مايو الجارى للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم محمد العشري، وأحمد ماهر الجندي، أمير عادل رمزي وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7510 لسنة 2023 جنايات الجمالية والمقيدة برقم 3198 لسنة 2023 غرب القاهرة، قيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية برخصة السير المنسوب صدروها للإدارة العامة لمرور الجيزة، حيث إنه زور في توكيل خاص واستعمل خاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة لمرور الجيزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة خاتم شعار الجمهورية تزوير محررات تزوير محررات رسمية تحقيقات النيابة العامة متهم بالتزوير التزوير في محررات رسمية تزوير فى محررات رسمية للنطق بالحكم
إقرأ أيضاً:
الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
تصدر المحكمة الدستورية العليا، بعد غدًا السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه، فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه: تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.