أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال قد ورد  إليها يتسائل فيه الشخص عن  حكم الشراء الوهمي لمنتجات بعض التجار لزيادة رواج بضاعتهم وأخذ عمولة على ذلك؟ حيث أعمل على موقع على الإنترنت، لمساعدة التجار على إظهار السلعة بسرعة على مواقع بيع السلع، حيث نقوم بشراء وهمي لمنتجاتهم، حيث إنه كلما زادت مبيعاتهم تظهر أسرع؛ لكي يراها الناس بسرعة، ونأخذ  عمولة على ذلك، فما الحكم؟

عبر فتوي تحمل رقم “8298” قائلة:- القيام بشراءٍ وهميٍّ للمنتجات لكي يراها الناس بسرعةٍ ويغترون بها يشتمل على عدة محاذير ؛ كالصورية في الشراء الوهمي للمنتجات، والغش والخداع بتظاهر الإنسان بشراء هذه السلعة وظهور كونه مشتريًا وهو فعلٌ غير مطابق للواقع ومخالف للحقيقة، والنجش بتغرير الآخرين وخداعهم لشراء السلع، وهذه الجملة من المحاذير تقضي بتحريم هذه المعاملة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية معاملة منتجاته عمولة مشتري

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، وجاءت الإجابة لتؤكد اتفاق الفقهاء أنه لا يجب على المسلم أن يقترض لأداء الحج. 

ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" هذا الاتفاق بقوله: "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".

ومع ذلك، لا مانع من الاقتراض للحج بشرط أن يكون الشخص مطمئنًا لقدراته على سداد الدين، دون أن يتسبب ذلك في ضرر لمن يعولهم أو يؤثر سلبًا على معيشتهم. 

ونُقل عن بعض السلف النهي عن الاقتراض لهذا الغرض، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: "يسترزق الله ولا يستقرض"، وكانوا يرون أن الاستدانة لا تجوز إلا إذا وُجدت القدرة على السداد.

وفي مذهب الشافعية، لا حرج على من اقترض للحج إذا كان لديه ما يوفّي به الدين وكان الدائن راضيًا بذلك.

هل يُستجاب دعاء غير الحاج في يوم عرفة؟.. أمين الفتوى يكشفحكم أداء الحج والعُمرة عن الغير بمقابل مادي .. عمرو الورداني يجيب | فيديو

أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب الاستقراض في حالة ما إذا كان الحج قد وجب على الشخص لكنه فرّط حتى فاتته الاستطاعة، حتى ولو لم يكن قادرًا على السداد، بينما يرى المالكية أن الاقتراض مكروه أو محرم إن لم يكن للمقترض قدرة على السداد.

ومن مجمل الآراء يتضح أن الحكم يختلف حسب حال الشخص: فإن كان القرض سيؤدي إلى تحميله أو من يعولهم فوق طاقتهم، أو يعرضهم للفتن أو المشقة، فالأرجح تحريمه. 

أما إذا كان القرض سيعطله عن الطاعات والمكارم فالأرجح كراهته، لكن إذا غلب على الظن قدرة المقترض على السداد دون ضرر له أو لأسرته، فلا بأس حينها من الاقتراض، ولا يكون فيه حرمة ولا كراهة.

وفي جميع الأحوال، ومع اختلاف الأحكام بتنوع الظروف، فإن من حج بمال اقترضه فله أجر الحج بإذن الله، وتسقط عنه الفريضة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام.

طباعة شارك الاقتراض الحج دار الإفتاء

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
  • هل يجوز تعدد صلاة الجمعة بالمسجد الواحد لضيق المكان؟.. الإفتاء تجيب
  • 3 م) حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات.. الإفتاء تجيب
  • حكم الحج عن ميت والعمرة عن ميت آخر في رحلة واحدة.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم ارتداء الملابس الداخلية للرجال تحت ملابس الإحرام؟.. الإفتاء تجيب
  • ماذا يفعل من نسي إخراج الزكاة عن ماله لسنوات؟.. الإفتاء تجيب
  • ما التناجي الذي نهى عنه الرسول ومتى يجوز؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم قراءة سورة يس بنية قضاء الحاجات وتيسير الأمور .. الإفتاء تجيب
  • طريقة شراء أضحية عيد الأضحى المبارك.. ضوابط دينية ومعايير صحية
  • هل إرضاع طفل عن طريق جهاز يدر اللبن يجعله أخا لبناتى؟.. الإفتاء تجيب