أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال قد ورد  إليها يتسائل فيه الشخص عن  حكم الشراء الوهمي لمنتجات بعض التجار لزيادة رواج بضاعتهم وأخذ عمولة على ذلك؟ حيث أعمل على موقع على الإنترنت، لمساعدة التجار على إظهار السلعة بسرعة على مواقع بيع السلع، حيث نقوم بشراء وهمي لمنتجاتهم، حيث إنه كلما زادت مبيعاتهم تظهر أسرع؛ لكي يراها الناس بسرعة، ونأخذ  عمولة على ذلك، فما الحكم؟

عبر فتوي تحمل رقم “8298” قائلة:- القيام بشراءٍ وهميٍّ للمنتجات لكي يراها الناس بسرعةٍ ويغترون بها يشتمل على عدة محاذير ؛ كالصورية في الشراء الوهمي للمنتجات، والغش والخداع بتظاهر الإنسان بشراء هذه السلعة وظهور كونه مشتريًا وهو فعلٌ غير مطابق للواقع ومخالف للحقيقة، والنجش بتغرير الآخرين وخداعهم لشراء السلع، وهذه الجملة من المحاذير تقضي بتحريم هذه المعاملة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية معاملة منتجاته عمولة مشتري

إقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: لا يجوز استخدام الأحاديث الضعيفة في إصدار الأحكام الفقهية

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربا»، ليس صحيحًا منسوبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن هذا الحديث لا يجوز الاستناد إليه في مسائل الفقه الإسلامي.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن هذه القاعدة فقهية وليست حديثًا نبويًا، ورغم انتشاره بين بعض الناس، لكن ضعف العلماء والفقهاء هذا الحديث، خلال محركات البحث وفي مؤلفاتهم، ومن حرم من المشايخ معاملات البنوك بالاستناد لهذا الحديث يجب أن يعلموا أنه ليس صحيحًا.

الأحاديث الضعيفة لا يجب استخدامها في إصدار أحكام فقهية

وتابع: «إذا كان الحديث ضعيفًا، فهذا يعني أنه لا يمكن استخدامه في إصدار أحكاما فقهية، ولكن هناك قاعدة فقهية صحيحة تُطبق في حالة القروض بين الأفراد، حيث يُعتبر أخذ فائدة أو نفع إضافي على القرض ربا محرمًا، أما في حالة البنوك، فإن المعاملات تختلف».

وأشار إلى أن البنك هو مؤسسة اعتبارية لا تمتلك الأموال بشكل شخصي، بل هي تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين، والبنوك لا تملك الأموال التي تقدمها كقروض، بل هي أموال المستثمرين والمودعين، وبالتالي لا تجري عليها الأحكام نفسها التي تُطبق على القروض بين الأفراد.

واختتم: «إن الربا يُحكم عليه في المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين، أما المؤسسات المالية فهي لا تُحاكم بنفس الطريقة، لكن في حال استغلال الحاجة بين الأفراد، مثلما يحدث بين شخصين، فإن هذا يُعتبر استغلالًا محرمًا».

مقالات مشابهة

  • حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة.. الإفتاء تجيب
  • حكم صلاة الجمعة بخطبة واحدة بغير العربية .. الإفتاء تجيب
  • ما هو فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم إخراج الزكاة لشراء أدوية وملابس للمرضى والفقراء.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز صيام الخميس بنية النافلة وقضاء يوم من رمضان؟ .. الإفتاء تجيب
  • حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء.. هل يجوز؟
  • حكم الستر على العصاة.. الإفتاء تجيب
  • أمين الفتوى: لا يجوز استخدام الأحاديث الضعيفة في إصدار الأحكام الفقهية
  • حكم خروج المرأة إلى المسجد مُتعطرة .. دار الإفتاء تجيب
  • «الإفتاء» توضح 3 حالات يجوز فيها الكذب.. تعرف عليها