هل يشمل العفو العام الغرامات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة؟
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الغرامات المنصوص عليها في المادتين 54/أ و 54/ب عقوبات مشمولة بالعفو العام
أصدرت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، قرارها باعتبار الغرامات المنصوص عليها في المادتين 54/أ و 54/ب من قانون منطقة العقبة الخاصة هي عقوبة مشمولة بقانون العفو العام.
أما التسويات التي نُفّذت ودُفِعت قبل صدور قانون العفو العام فلا يشملها القانون.
اقرأ أيضاً : مهم حول شمول غرامات مخالفي الإقامة في الأردن بالعفو العام
وأوضحت اللجنة ذلك "ان هذا القانون قد تعرض في أحكامه وتحديدا المادة 54 لحالات جمركية، والتي صدر بها نظام وهي نظام الجمارك في المنطقة الاقتصادية الخاصة رقم 9 لسنة 2001، وعلى الرغم من أن قانون العفو العام قد استثنى الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك من أحكامه، إلا أن اللجنة لا تستطيع القياس على هذا الاستثناء لكون قانون العفو العام هو قانون موضوعي وليس إجرائي.
وبموجب القاعدة القانونية المطلقة، يتم إصدار الأمر الذي تجده اللجنة من خلاله كافة العقوبات المنصوص عليها في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مشمولة بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024.
أما فيما يتعلق بالتسويات التي تمت قبل سريان قانون العفو العام ولا زالت قيد التنفيذ، فقد فرقت اللجنة بين حالتين: المبالغ التي دفعت قبل صدور قانون العفو العام، فإن هذه المبالغ قد تم دفعها وقبضها بموجب أحكام القوانين السارية المفعول ولا مجال لردها أو المطالبة بها من قبل دافعيها.
أما بخصوص المبالغ المعنية بالتسويات والتي لم تدفع حتى نفاذ قانون العفو العام، فقد تم إلزام المكلفين بدفعها بموجب قانون منطقة العقبة الاقتصادية ونظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية، وبالتالي فهي غرامات منصوص عليها بموجب القانون، ولا تُعد إلزامات مدنية، وبالتالي تكون مشمولة بقانون العفو العام."
جاء ذلك بناءً على طلب رئيس مجلس المفوضين - سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من اللجنة، لابداء الرأي حول مدى شمول المخالفات المرتكبة خلافًا لأحكام المادتين (54/أ) أو (54/ب) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 وتعديلاته بقانون العفو العام، ووفقًا للمنظورة لدى محكمة جمارك العقبة الابتدائية، والتي جرى بشأنها تسوية صلحية من قبل لجنة النظر بالمطالبات العالقة بين المكلفين أو المخالفين وبين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5857) لسنة 2020 أو قرارات الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية بخصوص المخالفات الجمركية والمرتكبة قبل صدور قانون العفو العام، والتي صدر بها توصية من قبل اللجنة.
وقررت اللجنة بعد أفرادها تفصيلاً للقانون بأنه، عملاً بأحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، إن الغرامة المنصوص عليها في المادتين (54/أ) أو (54/ب) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32، هي عقوبة ومشمولة بأحكام المادة 2 من قانون العفو العام، وتسقط بموجب أحكام قانون العفو العام.
أما التسويات المفروضة بموجب قانون منطقة العقبة الاقتصادية ونظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية التي لم تُدفع حتى نفاذ قانون العفو العام بموجب قانون منطقة العقبة الاقتصادية، فهي غرامات منصوص عليها ومشمولة بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، لذا فلا يشملها القانون.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العفو العام قانون العفو العام منطقة العقبة الاقتصادية غرامات المنصوص علیها فی من قانون
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل، مشددة على أن تحسين الخدمات المحلية يحتاج إلى رقابة وتطوير مستمر.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في تقرير صادر عن الوزارة، إلى أن دور قطاع التفتيش والمتابعة، التابع للوزارة، لا يقتصر على ضبط المخالفات، بل يشمل متابعة تطبيق القوانين المهمة التي توليها القيادة السياسية أولوية كبرى.
قانون المحال العامةوأوضحت أن من أبرز القوانين التي جرى متابعة تطبيقها حاليا، قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومعوقات تنفيذه بالمحافظات، وأيضا قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ومتابعة إجراءات التصالح وتغيير النشاط.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه أيضا يجري متابعة أثر إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في 2021، والعودة لقانون 119 لسنة 2008، ومتابعة الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لضمان تنظيم العمران وتحسين الخدمات.