الغرامات المنصوص عليها في المادتين 54/أ و 54/ب عقوبات مشمولة بالعفو العام

أصدرت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، قرارها باعتبار الغرامات المنصوص عليها في المادتين 54/أ و 54/ب من قانون منطقة العقبة الخاصة هي عقوبة مشمولة بقانون العفو العام.

أما التسويات التي نُفّذت ودُفِعت قبل صدور قانون العفو العام فلا يشملها القانون.

اقرأ أيضاً : مهم حول شمول غرامات مخالفي الإقامة في الأردن بالعفو العام

وأوضحت اللجنة ذلك "ان هذا القانون قد تعرض في أحكامه وتحديدا المادة 54 لحالات جمركية، والتي صدر بها نظام وهي نظام الجمارك في المنطقة الاقتصادية الخاصة رقم 9 لسنة 2001، وعلى الرغم من أن قانون العفو العام قد استثنى الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك من أحكامه، إلا أن اللجنة لا تستطيع القياس على هذا الاستثناء لكون قانون العفو العام هو قانون موضوعي وليس إجرائي.

وبموجب القاعدة القانونية المطلقة، يتم إصدار الأمر الذي تجده اللجنة من خلاله كافة العقوبات المنصوص عليها في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مشمولة بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024.

أما فيما يتعلق بالتسويات التي تمت قبل سريان قانون العفو العام ولا زالت قيد التنفيذ، فقد فرقت اللجنة بين حالتين: المبالغ التي دفعت قبل صدور قانون العفو العام، فإن هذه المبالغ قد تم دفعها وقبضها بموجب أحكام القوانين السارية المفعول ولا مجال لردها أو المطالبة بها من قبل دافعيها.

أما بخصوص المبالغ المعنية بالتسويات والتي لم تدفع حتى نفاذ قانون العفو العام، فقد تم إلزام المكلفين بدفعها بموجب قانون منطقة العقبة الاقتصادية ونظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية، وبالتالي فهي غرامات منصوص عليها بموجب القانون، ولا تُعد إلزامات مدنية، وبالتالي تكون مشمولة بقانون العفو العام."

جاء ذلك بناءً على طلب رئيس مجلس المفوضين - سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من اللجنة، لابداء الرأي حول مدى شمول المخالفات المرتكبة خلافًا لأحكام المادتين (54/أ) أو (54/ب) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 وتعديلاته بقانون العفو العام، ووفقًا للمنظورة لدى محكمة جمارك العقبة الابتدائية، والتي جرى بشأنها تسوية صلحية من قبل لجنة النظر بالمطالبات العالقة بين المكلفين أو المخالفين وبين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5857) لسنة 2020 أو قرارات الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية بخصوص المخالفات الجمركية والمرتكبة قبل صدور قانون العفو العام، والتي صدر بها توصية من قبل اللجنة.

وقررت اللجنة بعد أفرادها تفصيلاً للقانون بأنه، عملاً بأحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، إن الغرامة المنصوص عليها في المادتين (54/أ) أو (54/ب) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32، هي عقوبة ومشمولة بأحكام المادة 2 من قانون العفو العام، وتسقط بموجب أحكام قانون العفو العام.

أما التسويات المفروضة بموجب قانون منطقة العقبة الاقتصادية ونظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية التي لم تُدفع حتى نفاذ قانون العفو العام بموجب قانون منطقة العقبة الاقتصادية، فهي غرامات منصوص عليها ومشمولة بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، لذا فلا يشملها القانون.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: العفو العام قانون العفو العام منطقة العقبة الاقتصادية غرامات المنصوص علیها فی من قانون

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يحيل 13 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات

أحال مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق 13 تقريرا معدة سابقا من اللجان النوعية بالمجلس إلي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

وتضم تلك التقارير 11 تقريرا عن اقتراحات برغبات وتقريريت يحتويان علي 3 طلبات مناقشة عامة وتلك التقارير جميعها ناقشتها اللجان النوعية المتخصصة بالمجلس وأعدت بشأنها تلك التقارير بعد الدراسة والمناقشة وإعداد توصيات بشانهأ.                 

 وأعلن رئيس المجلس إحالة تلك التقارير إلي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات بعد موافقة المجلس علي تلك التقارير وما جاء بها من توصيات.                                     

  و بدأ المجلس خلال جلسته العامة اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.    

وذلك ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، 4 مواد إصدار، بالإضافة إلى 30 مادة أساسية.                      

 وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.                                                                                                                 وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.                                                                                                                     وأوضحت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.  

وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

وينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

ويسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

   كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

ويستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.                                                                                                                                  

 وأكدت  اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.

ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.

مقالات مشابهة

  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
  • فاينانشال تايمز: قطر ستوقف مبيعات الغاز لأوروبا إذا تم تغريمها بموجب قانون العناية الواجبة
  • نائب يدعو رئاسته إلى إنضاج القوانين غير الجدلية
  • الشيوخ يحيل 13 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
  • دريان: لإصدار قانون العفو العام الشامل من دون استثناءات
  • قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل
  • نائب رئيس الوزراء يلتقي رئيس لجنة الدمج الاقتصادية والتنموية
  • 16 قرارا حكوميا خلال 15 يوما.. اتفاقيات وقوانين ومشروعات أبرزها مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين| عاجل
  • التعليم تعقد ورش عمل لوضع برامج التدريب الخاصة بشهادة الصلاحية للترقي
  • العفو العام رهن قرار مجلس النواب.. والاعتدال تريد قانوناً لا يشمل قتلة العسكريين