هل يشمل العفو العام غرامات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة؟
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الغرامات المنصوص عليها في المادتين 54/أ و 54/ب عقوبات مشمولة بالعفو العام
أصدرت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، قرارها باعتبار الغرامات المنصوص عليها في المادتين 54/أ و 54/ب من قانون منطقة العقبة الخاصة هي عقوبة مشمولة بقانون العفو العام.
أما التسويات التي نُفّذت ودُفِعت قبل صدور قانون العفو العام فلا يشملها القانون.
اقرأ أيضاً : مهم حول شمول غرامات مخالفي الإقامة في الأردن بالعفو العام
وأوضحت اللجنة ذلك "ان هذا القانون قد تعرض في أحكامه وتحديدا المادة 54 لحالات جمركية، والتي صدر بها نظام وهي نظام الجمارك في المنطقة الاقتصادية الخاصة رقم 9 لسنة 2001، وعلى الرغم من أن قانون العفو العام قد استثنى الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك من أحكامه، إلا أن اللجنة لا تستطيع القياس على هذا الاستثناء لكون قانون العفو العام هو قانون موضوعي وليس إجرائي.
وبموجب القاعدة القانونية المطلقة، يتم إصدار الأمر الذي تجده اللجنة من خلاله كافة العقوبات المنصوص عليها في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مشمولة بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024.
أما فيما يتعلق بالتسويات التي تمت قبل سريان قانون العفو العام ولا زالت قيد التنفيذ، فقد فرقت اللجنة بين حالتين: المبالغ التي دفعت قبل صدور قانون العفو العام، فإن هذه المبالغ قد تم دفعها وقبضها بموجب أحكام القوانين السارية المفعول ولا مجال لردها أو المطالبة بها من قبل دافعيها.
أما بخصوص المبالغ المعنية بالتسويات والتي لم تدفع حتى نفاذ قانون العفو العام، فقد تم إلزام المكلفين بدفعها بموجب قانون منطقة العقبة الاقتصادية ونظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية، وبالتالي فهي غرامات منصوص عليها بموجب القانون، ولا تُعد إلزامات مدنية، وبالتالي تكون مشمولة بقانون العفو العام."
جاء ذلك بناءً على طلب رئيس مجلس المفوضين - سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من اللجنة، لابداء الرأي حول مدى شمول المخالفات المرتكبة خلافًا لأحكام المادتين (54/أ) أو (54/ب) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 وتعديلاته بقانون العفو العام، ووفقًا للمنظورة لدى محكمة جمارك العقبة الابتدائية، والتي جرى بشأنها تسوية صلحية من قبل لجنة النظر بالمطالبات العالقة بين المكلفين أو المخالفين وبين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5857) لسنة 2020 أو قرارات الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية بخصوص المخالفات الجمركية والمرتكبة قبل صدور قانون العفو العام، والتي صدر بها توصية من قبل اللجنة.
وقررت اللجنة بعد أفرادها تفصيلاً للقانون بأنه، عملاً بأحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، إن الغرامة المنصوص عليها في المادتين (54/أ) أو (54/ب) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32، هي عقوبة ومشمولة بأحكام المادة 2 من قانون العفو العام، وتسقط بموجب أحكام قانون العفو العام.
أما التسويات المفروضة بموجب قانون منطقة العقبة الاقتصادية ونظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية التي لم تُدفع حتى نفاذ قانون العفو العام بموجب قانون منطقة العقبة الاقتصادية، فهي غرامات منصوص عليها ومشمولة بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، لذا فلا يشملها القانون.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العفو العام قانون العفو العام منطقة العقبة الاقتصادية غرامات المنصوص علیها فی من قانون
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. ما أهداف مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات المعروض أمام النواب؟
يعقد مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وعلى رأسها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
من جانبها كدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمنة في رؤية 2030، والمتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها، وضبط سوق العقارات، وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة، كالشهر العقاري، والمرافق، والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وذكرت اللجنة أن وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات يعد من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات، وتضارب المعلومات، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.
وأشار التقرير إلى أنه يساعد الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.