مهم من الأحوال المدنية للناخبين الراغبين بتغيير مكان الإقامة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
العموش: قانون الانتخاب أوكل للدائرة وبالتنسيق مع الهيئة المستقلة مهمة إعداد جداول الناخبين وفقا لمكان إقامة الناخب
قال أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، إن وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية والجوازات تعملان على تسهيل الإجراءات المتعلقة بتغيير مكان الإقامة، لتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري للانتخاب وفقا لإحكام الدستور والقانون.
اقرأ أيضاً : الملك من الزرقاء: الانتخابات النيابية محطة مهمة في عملية التحديث السياسي
وأضاف في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الأردنية بترا، أن قانون الانتخاب رقم (4) لسنة (2022)، قد أوكل للدائرة وبالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب، مهمة إعداد جداول الناخبين وفقا لمكان إقامة الناخب.
وأشار العموش إلى أنه بإمكان رب الأسرة (الناخب) الذي يقيم في العقار المملوك له أو لزوجته، التقدم مباشرة إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومكاتبها، لتغيير مكان الإقامة له ولزوجته ولأبنائه المسجلين في القيد المدني، شريطه إبراز سند تسجيل (ملكية) حديث للعقار.
وفيما يتعلق بالعقار المستأجر أوضح أنه بإمكان رب الأسرة (الناخب) أو زوجة الذي يستأجر العقار، تغيير مكان إقامته حيث تتولى اللجنة المعنية، والتي تتمثل بالحاكم الإداري والمركز الأمني، المقيم به الناخب، الكشف الحسي على مكان إقامة الناخب، بعد تعزيز طلبه بالأوراق الثبوتية المطلوبة لذلك، والتثبت والتحقق من مكان إقامته الفعلية وتنظيم تقرير بالكشف الحسي ومصادقة الحاكم الإداري عليه بكتاب رسمي.
وأشار إلى أنه وبخصوص تغيير مكان الإقامة إلى أحد (مناطق الأغوار) لواء الأغوار الشمالية/ ارب، ولواء الشونة الجنوبية/ محافظه البلقاء، ولواء الأغوار الجنوبية/ محافظه الكرك، فإنه يطلب من الناخب (سواء كان مالكا للعقار أو مستأجرا له)، تقديم طلب تغيير مكان الإقامة إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات لغايات تحويله إلى اللجنة المعنية (الحاكم الإداري والمركز الأمني) للكشف الحسي على مكان إقامة الناخب بعد تعزيز طلبه بالأوراق الثبوتية المطلوبة لذلك، والتثبت والتحقق من مكان إقامته الفعلية، وتنظيم تقرير بذلك ورفعه إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون الانتخاب الانتخابات النيابية المقبلة الهيئة المستقلة للانتخاب الأحوال المدنية دائرة الأحوال المدنیة والجوازات مکان الإقامة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها.
وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن.
تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفياتوأضاف أن المُشرع ناط بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، وهذه اللجنة هي لجنة إدارية وقراراتها نهائية لا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى .
إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنةوأشارت المحكمة ، واستثنى من العرض على اللجنة المذكورة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب ، فاستلزم أن يكون بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، ومن ثم فإن المشرع قد ميز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية الثابتة بسجلات المصلحة أولهما: ما يتعلق بإبطال قيد الواقعة ذاتها بالسجلات، وهو ما يترتب محوه أو إلغاؤه، وهذا النوع لا يتم إلا بموجب حكم قضائي، وثانيهما: المتعلق بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة وهذا النوع يتم بقرار يصدر عن لجنة الأحوال المدنية المذكورة، عدا التغيير أو التصحيح الذي استثناه من العرض على اللجنة على نحو ما سلف بيانه والذي استلزم أن يتم بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، وفى جميع الأحوال تلتزم المصلحة بإجراء التعديل الذي يقره الحكم القضائي أو قرار اللجنة المذكورة أو الوثائق الصادرة عن جهة الاختصاص.حمل الطعن رقم 5910 لسنة 68 ق. عليا.