أعلن عدد من المراكز التكنولوجية أنه تيسيرا على المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، أن الرسم الكروكي المقدم ضمن أوراق شهادة البيانات يقدم بدون ختم مكتب هندسي ويمكن رسمه بخط اليد، وذلك تسهيلا على المواطنين  المتقدمين للتصالح.

مراجعة شهادة البيانات

وأكدت وزارة التنمية المحلية على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية ومراجعة شهادات البيانات الخاصة بالتصالح في مخالفة البناء حيث تتضمن معلومات منها كروكي وصور فوتوغرافية واسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وصور فضائية بالموقع لتحديد مدى خضوع المبنى أو المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون من عدمه.

ملفات التصالح في مخالفات البناء

وأشارت إلى أنه تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية  في المحافظات والوحدات المحلية بالأحياء والمراكز والمدن، على بنود قانون التصالح  في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات لسرعة إنهاء ملفات التصالح.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارات الهندسية البنية المعلوماتية التنمية المحلية المراكز التكنولوجية المراكز والمدن الوحدات المحلية قانون التصالح قانون التصالح الجديد مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

حظر استخدام المباني لغير الغرض المرخص لها قبل موافقة الجهة المختصة.. تفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يحظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تغيير غرض استخدام الجراجات المخصصة كمأوى للسيارات في العقارات، كما يحظر تغيير استخدام المباني لغير الغرض المرخص به.

استخدامات أخرى تعرضك للمحاسبة

وفى هذا الصدد، تنص المادة 66 من قانون البناء، على أن يقع باطلًا كل تصرف يكون محله ما يأتى:

1 - أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا.

2 - أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.

3 - تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.

ووفقا للمادة، لا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف.

الإمكان المخصصة لايواء السيارات

بينما، تنص المادة (67)، على أنه يجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات.

مقالات مشابهة

  • غدا.. إتاحة كراسات الشروط لأكبر طرح للوحدات السكنية بعدد من المدن والمحافظات
  • محافظ الغربية يجوب المراكز التكنولوجية ويلتقي المواطنين لحل المشكلات وتيسير إجراءات التصالح
  • السوداني مستذكراً فاجعة الأنفال: الشعب العراقي يمضي موحداً نحو البناء والسلام
  • حظر استخدام المباني لغير الغرض المرخص لها قبل موافقة الجهة المختصة.. تفاصيل
  • تعلن جمعية جيل البناء للتنمية الأنسانية عن رغبتها في إنزال المناقصات التالية
  • إتاحة تقارير أداء المدارس لمليوني ولي أمر عبر”مستقبلهم”
  • تشكيلات فنية بأسلاك معدنية… تجربة واعدة لشاب من السويداء
  • فوز الكرخ ونفط البصرة والجيش بدوري النخبة لكرة اليد
  • المركز الأول في اليد
  • الوحدات المحلية بقنا تتابع حركة المواطنين بمواقف السيارات