ما أسباب السلوك العدواني في سن الشيخوخة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
يشير الدكتور كيريل بروشايف أخصائي طب الشيخوخة، إلى أن حدوث السلوك العدواني لدى كبار السن والمعمرين قد يكون بسبب انخفاض الوظائف الإدراكية أو الهذيان أو متلازمة سوء التكيف.
ويقول: "يمكن أن يكون سبب السلوك العدواني هو الخرف، لذلك إذا تكرر السلوك العدواني، ولم تكن أسبابه معروفة، فيجب إخضاع الشخص لفحص جدي.
ويجب أن نتذكر أن أي تغيير غير مبرر في سلوك وشخصية الشخص المسن هو سبب لاستشارة الطبيب وإجراء فحص جدي".
ووفقا له، السبب الآخر للسلوك العدواني قد يكون الهذيان الذي هو ضعف إدراكي حاد مع الارتباك، الذي يرجع إلى ضعف دماغ الشخص المسن وعدم استيعابه أشياء بسيطة، مقارنة بدماغ الشخص الأصغر سنا. ويرتبط الهذيان عادة بتعاطي الكحول أو المواد ذات التأثير النفسي، ولكنه قد يرتبط أيضا بالجفاف أو إجهاد العمل أو بعض الأمراض المعدية، مثل الإنفلونزا.
ويقول: "أشكال الهذيان مختلفة؛ يمكن أن يكون فرط النشاط، عندما يكون الشخص مشوشا في الوسط المحيط ويتصرف بعدوانية. أو بالعكس منخفض النشاط ويعزل نفسه. عموما، يجب أن تثير مثل هذه التغييرات المفاجئة في السلوك القلق ومن الضروري إبلاغ الطبيب بها".
وتحدث في سن الشيخوخة متلازمة سوء التكيف، التي تحدث في ظل تغير الظروف المعيشية للشخص. فمثلا، ينتقل الشخص للعيش في مسكن جديد، لكن مسألة تنظيم حياته وجدوله الزمني والاندماج في مساحة جديدة بالنسبة له لم تحل بشكل صحيح. مثال آخر هو الانتقال إلى دار رعاية المسنين دون دعم نفسي مناسب.
في مثل هذه الحالات، قد يكون السلوك العدواني أحد أشكال مظاهر متلازمة سوء التكيف.
ويقول: "يجب أن نفهم أن السلوك العدواني، من حيث المبدأ، متأصل في الإنسان في أي عمر، وله أساس ما. لذلك من الضروري التمييز بين رد الفعل العدواني تجاه موقف يومي ورد الفعل العاطفي المرتبط ببعض الحالات المؤلمة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: السلوک العدوانی
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، وجاءت الإجابة لتؤكد اتفاق الفقهاء أنه لا يجب على المسلم أن يقترض لأداء الحج.
ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" هذا الاتفاق بقوله: "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".
ومع ذلك، لا مانع من الاقتراض للحج بشرط أن يكون الشخص مطمئنًا لقدراته على سداد الدين، دون أن يتسبب ذلك في ضرر لمن يعولهم أو يؤثر سلبًا على معيشتهم.
ونُقل عن بعض السلف النهي عن الاقتراض لهذا الغرض، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: "يسترزق الله ولا يستقرض"، وكانوا يرون أن الاستدانة لا تجوز إلا إذا وُجدت القدرة على السداد.
وفي مذهب الشافعية، لا حرج على من اقترض للحج إذا كان لديه ما يوفّي به الدين وكان الدائن راضيًا بذلك.
أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب الاستقراض في حالة ما إذا كان الحج قد وجب على الشخص لكنه فرّط حتى فاتته الاستطاعة، حتى ولو لم يكن قادرًا على السداد، بينما يرى المالكية أن الاقتراض مكروه أو محرم إن لم يكن للمقترض قدرة على السداد.
ومن مجمل الآراء يتضح أن الحكم يختلف حسب حال الشخص: فإن كان القرض سيؤدي إلى تحميله أو من يعولهم فوق طاقتهم، أو يعرضهم للفتن أو المشقة، فالأرجح تحريمه.
أما إذا كان القرض سيعطله عن الطاعات والمكارم فالأرجح كراهته، لكن إذا غلب على الظن قدرة المقترض على السداد دون ضرر له أو لأسرته، فلا بأس حينها من الاقتراض، ولا يكون فيه حرمة ولا كراهة.
وفي جميع الأحوال، ومع اختلاف الأحكام بتنوع الظروف، فإن من حج بمال اقترضه فله أجر الحج بإذن الله، وتسقط عنه الفريضة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام.