المحكمة جرمت المتهمين بجناية الاتجار بالبشر بالاشتراك

أصدرت محكمة جنايات عمان حكماً بحق متهمين من جنسية عربية (غير مقبوض عليهما) استدرجا أردنياً إلى لبنان وإيران بحجة إيجاد عمل له في تجارة الأثاث، ليكتشف المشتكي لاحقاً أن وراء ذلك هو الحصول على كليته مقابل بيعها في إيران بمبلغ 100 ألف دولار. 

وقررت المحكمة وضع كل من المتهمين في الأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات لكل منهما وغرامة 5 آلاف دينار.

اقرأ أيضاً : "الجنايات": الحكم على شاب أوهم فتاة أنها زوجته شرعا وهتك عرضها

وجرمت المحكمة خلال جلسة علنية عقدتها المتهمين بجناية الاتجار بالبشر بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 9/ج/2 و3 من قانون منع الاتجار بالبشر.

وفي تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه "رؤيا"، فإنه في عام 2019 وأثناء وجود المشتكي في تركيا، تعرف على المتهم الثاني. وبعد عودة المشتكي إلى الأردن، في عام 2023، ورد للمشتكي اتصال هاتفي عبر تطبيق الواتس آب من المتهم بأنه يوجد عمل له في دولة إيران ولبنان في تجارة الأثاث.

ووفقاً للقرار، انطلت الحيلة على المشتكي. وفي شهر تموز/ يوليو 2023 توجه المشتكي إلى لبنان بعد أن قام المتهم الثاني بدفع ثمن التذكرة، وبقي هناك لمدة ثماني أيام. وبعدها بدأ المتهم الثاني بتنفيذ مخططه باستقطاب المجني عليه بالطلب منه مغادرة لبنان إلى إيران.

وتابع القرار: "قام المتهم الثاني بحجز تذكرة للمشتكي. ولدى وصوله لإيران، كان باستقباله أحد الفتيات من الجنسية الإيرانية، التي قامت باصطحابه إلى للفندق، وقامت بتعريفه على المتهم الأول، الذي بدأ بإقناعه ببيع كليته له مقابل مبلغ (100 ألف دولار أمريكي)، حيث سيتمكن المشتكي من تسديد الديون، وتحت وطأة استغلال حالة الضعف لديه لحاجته للمال.

وأشار القرار إلى أن المتهم الأول قام بعمل الفحوصات المخبرية للمشتكي. إلا أن المشتكي توجه إلى السفارة الأردنية في طهران لتقديم طلب من أجل التبرع، حيث أبلغ المشتكي من قبل السفارة الأردنية بأنه تم رفض الطلب.

إلا أن المتهم الأول بدأ بتحويل عدة حوالات مالية لزوجة المشتكي. ونتيجة الضغط الذي تعرض له المشتكي والخوف من المتهمين، قام بالتواصل مع أحد أقاربه من أجل حجز تذكرة سفر له للعودة إلى الأردن، حيث تمكن من المغادرة دون إعلام المتهمين ودون إجراء العملية، وعليه قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

ووجدت المحكمة أن قيام المتهمين باستقطاب المشتكي، لقاء بيع كليته، مستغلين بذلك سوء وضعه المادي، التي أدت بالمشتكي نتيجة لهذه الظروف المادية بالموافقة على التوجه إلى دولة إيران لقاء المال، حيث استغل المتهمان حالة الضعف والحالة المادية، مغررين بالمشتكي بإعطائه المال وتأمين الإقامة له في فندق، ونقله إلى المستشفى، وعمل فحوصات طبية، وتقديم المزايا له، حيث كان الهدف من هذه الأفعال هو الحصول على منفعة وهي (كلية المشتكي).

كما وجدت المحكمة أن ما قاما به المتهمان، واستكمالاً لاستقطاب المشتكي من خلال التواصل معه، وإخباره بأنّه هناك أشخاص سيقومون بالتواصل معه، وكذلك طلبهما من المشتكي إرسال صورة جواز سفره لغايات حجز تذكرة سفر له إلى دولة إيران، وقيام المتهمين بإرسال التذكرة إلى المشتكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقيام المتهمين بهذه الأفعال عن وعي وإرادة تامة لا تشوبها شائب؛ إنما تمثل هذه الأفعال كامل أركان وعناصر التهمة المسندة إليهما.

وحكمت المحكمة على كل من المتهمين بالوضع بالإشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات، والرسوم والغرامة 5 آلاف دينار، والرسوم لكل واحد منهما.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الاتجار بالبشر محكمة الجنايات إيران المحاكم الأردنية المتهم الثانی من المتهم

إقرأ أيضاً:

تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (113) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أجازت لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من القانون، بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:

 

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.


2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.


3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

 


ضوابط الحبس الاحتياطي


نصت المادة (112) من القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًّا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه إلى النيابة العامة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:


1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.


2- الخشية من هروب المتهم.


3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

 

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.


وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًّا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 

 

مقالات مشابهة

  • بعد تأييد الحبس 3 سنوات.. ماذا ينتظر «أحمد ياسر المحمدي»؟
  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للفنانة منى فاروق
  • السبت.. أول ظهور لرجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة أمام المحكمة
  • الملك عبدالله الثاني: تثبيت الفلسطينيين بأرضهم ونيل حقوقهم المشروعة موقف أردني ثابت لا يتزعزع
  • أفشة أمام النيابة: أعطيت المتهم شيكا بـ13 مليون عشان يجيب لى عربية من بره
  • الحبس 15 يوما لسائق تحرش بسائحة صينية بمدينة شرم الشيخ
  • ما زال حاضرا بعد 35 عاما من الغياب.. غالب هلسا مثقف أردني بهوية عربية مركّبة
  • بعد توجيهات الزراعة بإزالتها.. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • بعد موافقة النواب|ضوابط جديدة للإفراج عن المتهمين طبقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية