التحكيم مع التفويض بالصلح
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أنور خميس العريمي *
alaraimianwar@gmail.com
في جميع شؤون الحياة -سواءً في التشريعات الدينية أو القانونية- توجد ثمَّة استثناءات من الأصل تكون ضرورية لتنظيم حياة الناس، ومعيشتهم وأعمالهم وحل مشاكلهم والتحديات التي قد تُواجههم بهدف تجاوزها بكل مرونة وأريحية، وبدون تعقيدات؛ من خلال اختيار حلول مناسبة لكل مُشكلة خاصة وتحدٍّ نوعي حسب الأوضاع والأحوال في تلك الفترة أثناء الحوادث الطارئة والنزاعات التجارية وغير التجارية التي تحصل فيما بين الناس في مختلف المعاملات التجارية والمالية.
ولمَّا كان التحكيم هو قضاء خاص وحل استثنائي بديل للفصل بين الأطراف في النزاعات حول علاقات قانونية ذات طابع اقتصادي محلية كانت أو دولية، وخروجاً عن الأصل العام المتعارف عليه وهو القضاء العام، حينها يكون التحكيم من الضروريات المطلوبة في فضِّ تلك المنازعات النوعية الخاصة في بعض المجالات؛ وبالتالي الناظر من أول وهلة إلى العنوان يتبادر إلى ذهنه وتفكيره أن المقصود منه هو حل النزاع بطريق الصلح والتسوية الودية، رغم أنَّ بعض الفقهاء صرَّح بذلك بأنَّ مهمة المحكم في التحكيم بالصلح أنه يُجري صلحاً وتوفيقاً بين أطراف الخصومة، وهذا القول حقيقةً لا يستقيم وأسلوب التحكيم وإجراءاته القضائية ودور المُحكِّم فيه، بل هناك فرق شاسع بين الصُّلح والتوفيق من جهة، والتحكيم مع التفويض بالصلح من جهة أخرى، وكل له أسلوبه وإجراءاته .
حيث يكون التحكيم وفقاً للقانون وهو الأصل؛ بحيث يحكم فيه المُحكِّم على الأطراف المتنازعة بتطبيق الأحكام والقواعد القانونية الحاكمة لمعاملاتهم التجارية والمالية، وقد يكون التحكيم مع شرط التفويض بالصلح أو التحكيم المُطلق كما تسميه بعض البلدان، لإطلاق يد هيئة التحكيم عن القيود المفروضة عليه باتباع إجراءات وأحكام معينة؛ وذلك بأنْ تكون الهيئة مُخوَّلة بأن تفصل بين المتنازعين وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف، للمحافظة على التوازن الحقوقي في العقد، وتكون حرة بدون تقييد والتزام بالقواعد القانونية بنوعيها الإجرائية والموضوعية، إلا ما تعلّق منها بالنظام العام كالمبادئ الأساسية في التقاضي والقواعد القانونية الآمرة، ويعدُّ هذا النوع الذي نحن بصدده وسيلة استثنائية؛ حيث يراه بعض رجال الأعمال الذين تربطهم علاقات قوية ومصالح مشتركة ملائمًا جدًّا يلجأون إليه لفض نزاعاتهم؛ حيث عليهم في حالة الاختيار الإرادي لتلك الوسيلة الاستثنائية من اتفاق صريح واضح بدون غموض حسب اشتراط بعض النصوص التشريعية؛ حيث نصت المادة (39/4) من قانون التحكيم العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/97) على أنه: "يجوز لهيئة التحكيم -إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح- أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون"؛ باعتبار أنه تنازل اتفاقي بين الأطراف عن الأصل القائم والطبيعي ألا وهو التحكيم بالقانون، كما هي الحال في اختيار التحكيم بدلاً من القضاء العادي بشكل عام.
ولا يُمكن لوكلاء الأطراف في مثل هذه الأحوال إلا أن يكون لديهم تفويض خاص يُخوِّلهم لإبرام مثل هذه الاتفاقيات بحسبانها تنازلاً عن حقوق شخصية في القانون والعقد المبرم بينهم من خلال الرخصة لهيئة التحكيم المفوضة بالصلح لنظر النزاع وتسويته.
وعلى ضوء ذلك؛ فإن ما يتميَّز به المحكِّم المفوض بالصلح من مهام عن النوع الآخر: البحث عن حل عادل ومتوازن لكلا الطرفين؛ من خلال توزيع المخاطر التعاقدية وتخفيف وطأة البنود الجزائية والغرامات التأخيرية...وغيرها من الأمور المبالغ فيها، أو رفعها إذا كانت غير كافية للوصول إلى حل مقبول وملائم للنزاع القائم استناداً لقواعد العدل والإنصاف؛ من خلال قواعد قانونية معينة يَرَاها مناسبة لتحقيق ذلك؛ حيث كذلك لدى المحكِّم السلطة المطلقة في استبعاد قواعد القانون الواجب التطبيق في النزاع، إن هو ارتأى ذلك.
ومن ناحية أخرى، يظل التخوُّف الكبير لدى بعض أطراف النزاع من هذا النوع من التحكيم بصدد إعطاء هيئة التحكيم السلطة الكاملة والمطلقة في حل النزاع بدون قيود، مما قد يؤدي أحياناً لضياع حقوق طرف على حساب الآخر، أو الإفراط في مسألة التعويضات عن الإخلال في تنفيذ العقد أو التفريط في تطبيق البنود المهمة فيه دون الاعتدال بين هذا وذاك؛ وبالتالي ينبغي على الأطراف في هذه النوعية من التحكيم ضرورة اختيار المحكِّم المناسب المتمكن، وتعيينه في شرط التفويض بالصلح؛ من خلال تحديد اسمه، لثقتهم واطمئنانهم لتحقيقه للعدالة والتعامل مع متطلبات هذا النوع الحساس في التحكيم التجاري.
وعلى أساس ذلك؛ فمن الضروري جدُّا تسبيب المحكمين المفوضين بالصلح لأحكامهم النهائية؛ لضمان أنهم أسَّسوا هذه الأحكام بمقتضى قواعد العدل والإنصاف، الذين فوَّضهم الأطراف بها وأعطوهم الثقة في إصدار قرارات فاصلة على ضوء المصالح والعلاقات التجارية المشتركة، وإضافة لذلك سهولة تحقُّق المحكمة ورقابة القضاء عليها حينما يتم رفع دعوى البطلان، والتأكد من أنهم طبَّقوا ما أسند إليهم في هذه المهمة الاستثنائية والسلطة المطلقة؛ بحيث عليهم بيان الأسباب التي أدَّت لتطبيق قواعد قانونية معينة على النزاع من عدمه، وتقديم تبريرات منطقية بأنها أكثر عدالة لتسويته.
ومن الملاحظ انطباق جميع أحوال البطلان نفسها في التحكيم بالقانون على التحكيم مع التفويض بالصلح، إلا فقط ما يتعلق باستبعاد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
وختاماً.. شرط التفويض بالصلح له دور إيجابي وهدف سامٍ مهم لطرفيْ النزاع؛ ألا وهو: الحفاظ على العلاقات التعاقدية الطيبة والاستدامة في حُسن المعاملات التجارية بين رجال الأعمال.
* خبير هندسة مسح الكمیات ومحكم تجاري
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي صحراوي: قرار مجلس الأمن الأخير أكد على الثوابت السيادية للمغرب
زنقة 20 | العيون
قال المحلل السياسي الصحراوي بلالي السويح ان قرار مجلس الأمن الحالي 2756 حول قضية الصحراء المغربية قد شكل تكريسا لإستمرارية لغة قرارات هذا المجلس منذ 2007 وذلك نتاج تراكم توافقات سياسية كانت أو قانونية لدى أعضاءه منذ سنة 2004 عندما أقبر المجلس خطة التسوية أو خطة السلام أو اتفاق الإطار كإطارات مرجعية لحل هذا النزاع المفتعل وقد قبلت جميع الأطراف هذه العناصر وأقرها كل من المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة.
واوضح بلالي السويح في تعليق على قرار مجلس الامن الاخير حول الصحراء، ان القرار من حيث الجوهر يدفعنا لربط جهود الدبلوماسية الملكية والتوجه الذي أعلن عنه مؤخراً عاهل البلاد أمام ممثلي الأمة فيما يتعلق بمرحلة التغيير التي يعرفها تدبير هذا الملف يبدو أن القرار الجديد يعزز هذا المسار الانتقالي الذي تحدث عنه جلالة الملك سواء من حيث الشكل والذي حافظ على معظم ثوابت الحل السياسي بل وأدخل في الوقت نفسه بعض التعديلات تهدف إلى الضغط على الأطراف الأخرى لحثها على الالتزام بشكل أكبر بمتطلبات المسلسل وتسهيل عملية بعثة المينورسو،أو من حيث الجوهر الذي يتناسب مع الرؤية الملكية لمرحلة الأخذ بزمام المبادرة في ظل التجاذبات والسياقات الإقليمية والدولية التي تتحكم في كواليس صدور هذه القرارات من أعلى هيئة سياسية بالأمم المتحدة.
وأضاف المحلل السياسي بلالي السويح ان قرار مجلس الأمن الجديد قد اعد في ديباجته ومنطوقه التأكيد على الثوابت السيادية وكرس المكاسب الدبلوماسية للمملكة من خلال الطبيعة السياسية للحل المنشود وهو مايعبر ضمنيآ جنوح غالبية المجتمع الدولي نحو رفض أي تغيير لطبيعة هذا النزاع الإقليمي بتبني الواقعية والبرغماتية والتوافق بين الأطراف الفعلية في هذا الملف والتي مع مرور هذه السنين أصبحت عناصر حاسمة وثابتة ولا رجعة فيها.
واوضح ذات المتحدث، ان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أو قرار مجلس الأمن هذا الشهر قد تضمنا العديد من مواطن القوة للطرح المغربي نحو هذه الواقعية من مستوى التنمية لهذه الأقاليم الجنوبية الذي بلغ مراحل استراتيجية جعلت من هذه الأقطاب منصات للاستثمار والابتكار الوظيفي نحو العمق الأفريقي تستفيد منه القارة الأوروبية وواحات للأمن والاستقرار وسط محيط من الاطظراب والإرهاب في الساحل والصحراء وما لذلك من تهديد للسلم والأمن الدولي بفضل الدينامية المتواصلة للتفوق العسكري والأمني للمملكة في السنوات الأخيرة ساهم في تمشيط المنطقة وفتح معبر الكركرات سنة 2020 الأمر الذي دفع الجبهة الانفصالية للدخول في دوامة من الارتباك منذ ذلك الحين وأصبحت في مرمى القواعد الآمرة لقرارات مجلس الأمن بالشجب في البداية إلى تعبير صريح عن الانزعاج والقلق العميق من هذه الجماعة الانفصالية المسلحة وتكرار مطالبتها بالوقف الفوري عن الأعمال العدائية والإرهابية لأن مضمون هذا القرار الصريح والضمني هو تذكير لهذه الأطراف بأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تراقبه المينورسو هو مع الأمم المتحدة وليس مع المغرب، كما أن هذا الارتباك بلغ حد التناقض لدى الأطراف الأخرى حيث المطالبات اليائسة بهذه العودة لوظيفة المينورسو الأولى أو توسيع صلاحياتها وتعرقل مهامها في ذات الوقت.
كما ان حسب المتكلم، ترحيب المغرب وفق الرؤية الملكية الجديدة بهذا القرار يفهم منه انسجام الدبلوماسية المغربية مع المبادئ الأساسية في ربط هذا التمديد لمهام المينورسو ضمن المعايير الجديدة والتي ستحكم جهودها وذلك في خلق بيئة تتناسب واستمرار المسلسل التفاوضي وإعطاء الأولوية والسمو لمقترح الحكم الذاتي والذي تقدمت به المملكة سنة 2007 كقاعدة لهذا التفاوض، وهو موقف بحد ذاته يدين اللذين عملوا ويعملون على عرقلة مهامها.
واوضح ان تركيز الدبلوماسية الملكية في الحشد الدولي لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو مادفع بمجلس الأمن إلى موائمة التركيز الإستراتيجي للبعثة الأممية وتوجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية على الرغم من المناورات اليائسة للوفد الجزائري لإدخال تعديلات بإزالة الإشارة إلى الحل الواقعي العملي والتوافقي وإدراج عنصر مراقبة وقف إطلاق النار في ولاية المينورسو أو حتى المطالبة بفسح المجال لمراقبة حصرية لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قصد الزج بالمنطقة في مرمى القانون الدولي الإنساني لتوجيه الأنظار عن الإصلاحات الهيكلية التي باشرها المغرب في مجال القانون المتعلق بحقوق الإنسان من خلال آلية المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي أشاد قرار مجلس الأمن الأخير مرة أخرى بالدور الذي تلعبه لجنه الجهوية في كل من مدينتنا العيون والداخلة في هذا الصدد.
وفي الاخير يبرز المحلل السياسي بلالي السويح، ان نص القرار الجديد لمجلس الأمن تعبير صريح وضمني بنهاية أسطورة الإستفتاء وتراجعه على الساحة الدولية وحتى لكل محاولة بالعودة إلى مقترحات التسوية البائدة وهو مافنذ أطروحة حيادية الجزائر التي تكرر ذكرها خمسة مرات إما كطرف أساسي في النزاع ينبغي أن يتحمل مسؤوليته في البحث عن حل نهائي للنزاع المفتعل أو كعضو أساسي في الموائد المستديرة التي أصر عليها قرار مجلس الأمن كمنهجية فريدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وهو ما يتعاكس مع إرادة النظام الجزائري الذي يعتبر نفسه غير معني بحضور هذه الموائد ولا المشاركة فيها.