العفو العام يشمل غرامات مخالفي الإقامة في الأردن

أصدرت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، قرارا باعتبار الغرامات المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، أسقطت عنهم بموجب قانون العفو العام.

وطلبت وزارة الداخلية من اللجنة تفسيراً للإشكاليات الواردة في المادة 34/أ من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 وتعديلاته، ما فرض على كل أجنبي دخل الأردن بطريقة مشروعة، ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة تلك الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إقامته السنوية خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، غرامة بمبلغ 45 دينار عن كل شهر من أشهر التجاوز أو الجزء من الشهر بقيمة دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء.

اقرأ أيضاً : فتوى تشريعية بشمول غرامات رسوم تصاريح "العاملين بالمنازل" بالعفو العام

وبنت الوزارة طلبها برد اللجنة، بناءً على الواقع الفعلي المتمثل بوجود أعداد كبيرة من الأجانب المخالفين، والذين ترتبت عليهم غرامات تجاوز الإقامة استنادًا لأحكام المادة المذكورة.

وردت اللجنة على الاستفسار "عملاً بأحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، قررت اللجنة أن الغرامة المنصوص عليها في المادة 34 من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، هي عقوبة ومشمولة بأحكام المادة 2 من قانون العفو العام، وتسقط بموجب أحكام المادة.

وأوضحت اللجنة ذلك بعدة تفسيرات أبرزها: "أن هذه الغرامة تفرض على المخالفين لأحكام المادة 34 من القانون رقم 24 لسنة 1973، أي جزاء على مخالفتهم لنص قانوني وجه المخالفة، وهو التأخير في تجديد الإقامة، فالغرامة في هذه الحالة جاءت بمعنى عقوبة، وليس بمعنى التعويض عن ضرر لحق بالخزينة، أو كالإلزام المدني.

وأما وصفها فيه بأنها "غرامة تأخير"، فهو بيان لسببها ومقدارها، ولا يغير من طبيعتها أو يجعلها إلزاماً مدنياً، فهي جزاء على تأخر المخالف في تجديد الإقامة وليست تعويضاً مدنياً للدولة عن تأخره في تجديد الإقامة.

وأن المشرع عندما يتجه إلى الإلزام بضمان ما (بتعويض مدني) ينص عليه في القانون، لذا فإن هذه الغرامة هي عقوبة، وتخضع لأحكام العقوبة، ومن ذلك أنها تنقضي بأسباب انقضاء العقوبة ومنها العفو العام.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: العفو العام وزارة الداخلية قانون العفو العام غرامات قانون العفو العام من قانون

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي

أمرت جهات التحقيق، اليوم السبت، بحبس مدير كيان تعليمى وهمى متهم بالنصب على المواطنين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة عن سبب وفاة زوجة عبد الله رشدي.. صورةالقبض على المتهمين بصفع سوزي الأردنية في الأميريةالعثور على رضيعة داخل كرتونة بسوق الفوقانى في قناألقوا جثته في ترعة .. الإعـ.ـدام لشقيقين أنهيا حياة طبيب بيطري بأسيوط

كانت قد تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص؛ لإدارته كيانا تعليميا "دون ترخيص" بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت. 

مقالات مشابهة

  • وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور
  • وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية تفعيل للمادة 18 بالدستور
  • نائب يدعو رئاسته إلى إنضاج القوانين غير الجدلية
  • دريان: لإصدار قانون العفو العام الشامل من دون استثناءات
  • تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
  • العفو العام رهن قرار مجلس النواب.. والاعتدال تريد قانوناً لا يشمل قتلة العسكريين
  • قانون جديد يتعلق بـ لجوء «الأجانب» في مصر
  • دريان بحث مع بكار ملف الموقوفين الإسلاميين والمطالبة بالعفو العام الشامل
  • عاجل - قانون لجوء الأجانب الجديد.. حالات حبس أو ترحيل اللاجئين في مصر