العفو العام يشمل غرامات مخالفي الإقامة في الأردن

أصدرت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، قرارا باعتبار الغرامات المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، أسقطت عنهم بموجب قانون العفو العام.

وطلبت وزارة الداخلية من اللجنة تفسيراً للإشكاليات الواردة في المادة 34/أ من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 وتعديلاته، ما فرض على كل أجنبي دخل الأردن بطريقة مشروعة، ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة تلك الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إقامته السنوية خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، غرامة بمبلغ 45 دينار عن كل شهر من أشهر التجاوز أو الجزء من الشهر بقيمة دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء.

اقرأ أيضاً : فتوى تشريعية بشمول غرامات رسوم تصاريح "العاملين بالمنازل" بالعفو العام

وبنت الوزارة طلبها برد اللجنة، بناءً على الواقع الفعلي المتمثل بوجود أعداد كبيرة من الأجانب المخالفين، والذين ترتبت عليهم غرامات تجاوز الإقامة استنادًا لأحكام المادة المذكورة.

وردت اللجنة على الاستفسار "عملاً بأحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، قررت اللجنة أن الغرامة المنصوص عليها في المادة 34 من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، هي عقوبة ومشمولة بأحكام المادة 2 من قانون العفو العام، وتسقط بموجب أحكام المادة.

وأوضحت اللجنة ذلك بعدة تفسيرات أبرزها: "أن هذه الغرامة تفرض على المخالفين لأحكام المادة 34 من القانون رقم 24 لسنة 1973، أي جزاء على مخالفتهم لنص قانوني وجه المخالفة، وهو التأخير في تجديد الإقامة، فالغرامة في هذه الحالة جاءت بمعنى عقوبة، وليس بمعنى التعويض عن ضرر لحق بالخزينة، أو كالإلزام المدني.

وأما وصفها فيه بأنها "غرامة تأخير"، فهو بيان لسببها ومقدارها، ولا يغير من طبيعتها أو يجعلها إلزاماً مدنياً، فهي جزاء على تأخر المخالف في تجديد الإقامة وليست تعويضاً مدنياً للدولة عن تأخره في تجديد الإقامة.

وأن المشرع عندما يتجه إلى الإلزام بضمان ما (بتعويض مدني) ينص عليه في القانون، لذا فإن هذه الغرامة هي عقوبة، وتخضع لأحكام العقوبة، ومن ذلك أنها تنقضي بأسباب انقضاء العقوبة ومنها العفو العام.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: العفو العام وزارة الداخلية قانون العفو العام غرامات قانون العفو العام من قانون

إقرأ أيضاً:

مضامين "قانون تنظيم زراعة الأعضاء" والعقوبات المرتبطة

مسقط- الرؤية

أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسوم سلطاني رقم 44/2025 بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

ويصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال عام من تاريح العمل به،، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

ونصت المادة الثالثة، "تلغى المادة رقم (27) من فتانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المشار إليه، كما يلغى كل من يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.


 


 


 


 


 


 


 

 

مقالات مشابهة

  • السعودية تفرض عقوبات مشددة على مخالفي تعليمات الحج.. غرامات وترحيل وتدابير صارمة
  • «العمل والجوازات» تبحثان تنسيق الجهود لتنظيم العمالة
  • الايزيديون مازالوا متخوفين من قانون العفو بالافراج عن مرتكبي المجازر بحقهم
  • ارتفاع حاد في حوادث العنصرية وكراهية الأجانب بسويسرا
  • قرار قضائي جديد يؤكد عدم شمول الدكة العشائرية بالعفو العام (وثيقة)
  • حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
  • مضامين "قانون تنظيم زراعة الأعضاء" والعقوبات المرتبطة