العفو العام يشمل غرامات مخالفي الإقامة في الأردن

أصدرت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، قرارا باعتبار الغرامات المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، أسقطت عنهم بموجب قانون العفو العام.

وطلبت وزارة الداخلية من اللجنة تفسيراً للإشكاليات الواردة في المادة 34/أ من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 وتعديلاته، ما فرض على كل أجنبي دخل الأردن بطريقة مشروعة، ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة تلك الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إقامته السنوية خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، غرامة بمبلغ 45 دينار عن كل شهر من أشهر التجاوز أو الجزء من الشهر بقيمة دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء.

اقرأ أيضاً : فتوى تشريعية بشمول غرامات رسوم تصاريح "العاملين بالمنازل" بالعفو العام

وبنت الوزارة طلبها برد اللجنة، بناءً على الواقع الفعلي المتمثل بوجود أعداد كبيرة من الأجانب المخالفين، والذين ترتبت عليهم غرامات تجاوز الإقامة استنادًا لأحكام المادة المذكورة.

وردت اللجنة على الاستفسار "عملاً بأحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، قررت اللجنة أن الغرامة المنصوص عليها في المادة 34 من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، هي عقوبة ومشمولة بأحكام المادة 2 من قانون العفو العام، وتسقط بموجب أحكام المادة.

وأوضحت اللجنة ذلك بعدة تفسيرات أبرزها: "أن هذه الغرامة تفرض على المخالفين لأحكام المادة 34 من القانون رقم 24 لسنة 1973، أي جزاء على مخالفتهم لنص قانوني وجه المخالفة، وهو التأخير في تجديد الإقامة، فالغرامة في هذه الحالة جاءت بمعنى عقوبة، وليس بمعنى التعويض عن ضرر لحق بالخزينة، أو كالإلزام المدني.

وأما وصفها فيه بأنها "غرامة تأخير"، فهو بيان لسببها ومقدارها، ولا يغير من طبيعتها أو يجعلها إلزاماً مدنياً، فهي جزاء على تأخر المخالف في تجديد الإقامة وليست تعويضاً مدنياً للدولة عن تأخره في تجديد الإقامة.

وأن المشرع عندما يتجه إلى الإلزام بضمان ما (بتعويض مدني) ينص عليه في القانون، لذا فإن هذه الغرامة هي عقوبة، وتخضع لأحكام العقوبة، ومن ذلك أنها تنقضي بأسباب انقضاء العقوبة ومنها العفو العام.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: العفو العام وزارة الداخلية قانون العفو العام غرامات قانون العفو العام من قانون

إقرأ أيضاً:

"قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"

 

 

مسقط -الرؤية

 

ناقشت اللَّجنة القانونية بمجلس الدولة،أمس الإثنين، في اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثَّاني من الفترة الثامنة، مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"، المحال من مجلس الوزراء الموقر.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشُّورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.

ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، والتكيُّف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.

 

 

مقالات مشابهة

  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • 8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
  • استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
  • أمير منطقة الرياض ونائبه يرفعان الشكر للقيادة لصدور التوجيه الملكي بالعفو عن المحكومين في الحق العام
  • بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
  • أمير منطقة الرياض يرفع الشكر للقيادة الرشيدة لصدور التوجيه الملكي الكريم بالعفو عن المحكومين في الحق العام
  • الشغل بدل الدفع.. قانون جديد يلزم المحكوم عليهم بعمل للمنفعة العامة