تأجيل محاكمة المتهم بدهس تسنيم عزت طبيبة التجمع لـ جلسة غدا الأربعاء
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أجلت اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، ثالث جلسات محاكمة المتهم بدهس تسنيم عزت الطبيبة البيطرية بمنطقة التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بـ «طبيبة التجمع»، مما تسبب في وفاتها متأثرة بجراحها، إلى جلسة غدا الأربعاء للنطق بالحكم.
دهس طبيبة التجمعكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة التجمع الخامس من إدارة شرطة النجدة، بوجود حادث تصادم ومصابة بشارع متفرع من شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس.
وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين إصابة تسنيم عزت بسطاوي، 23 سنة، طالبة بكلية الطب البيطرى بجامعه القاهرة، ونُقلت للمستشفى في حالة حرجة.
بإجراء التحريات، تبين أنه حال سير سيارة ملاكي «ماركة بي إم دبليو» كحلي اللون، والتراخيص سارية، قيادة طالب بالجامعة الألمانية يدعي «عبد الله.أ » 18 سنة، اصطدم بالضحية، واطاح بها ما تسبب فى إصابتها بنزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.
وبسؤال المتهم، قرر بأنه خلال سيره بالسيارة، فؤجئ بسيدة تعبر الطريق مسرعة، وحاول مفاداتها ولم يتمكن، ما تسبب في اصطدامها وحدوث إصابتها، ما دفعه إلى التوقف والاتصال بالإسعاف وتم نقلها للمستشفى.
اقرأ أيضاًحجز إعادة محاكمة متهم في قضية حرق كنيسة كفر حكيم لـ8 يونيو
تأجيل النطق بالحكم على المتهمين بقتل شاب بالشرقية لـ الخميس المقبل
«بعد مقتل حبيبة الشماع ومحاولة اغتصاب فتاة التجمع».. دعوى قضائية لإلغاء ترخيص أوبر في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تسنيم عزت تسنيم عزت طبيبة التجمع طبيبة التجمع التجمع الخامس
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة متهم بدهس مهندس بـلودر فى منطقة التجمع الخامس
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، محاكمة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.