جنايات المنصورة تصدر حكما رادعا للمتهم باغتصاب ابنة خالته
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بالمنصورة "الدائرة الثانية" بالسجن المؤبد لعاطل لإدانته بالتعدي جنسيا على ابنة خالته -الطفلة القاصر- وفض غشاء بكارتها بالقوة داخل مسكنه بنطاق مركز الستاموني محافظة الدقهلية وذلك بعد استئنافه على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات المنصورة.
صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبدالدايم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد كمال الخولي، والمستشار أحمد على المشد، والمستشار تامر محمد مرسي، وسكرتارية رمضان الديسطى وعماد الجميل فى القضية رقم 7952 سنة 2023 جنايات مركز الستاموني والمقيدة برقم 2527 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.
وكانت محكمة جنايات المنصورة أول درجة قد قضت بالسجن المؤبد للمتهم، لاتهامه بالتعدي جنسيا على نجله خالته وثبوت ارتكابه للجريمة ليقرر الاستئناف على الحكم الصادر ضده وتقضي المحكمة اليوم بتأييد الحكم.
إحالة المتهم بهتك عرض نجلة خالته الطفلة لمحكمة الجنايات:
وأحال المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، المتهم"أسامة .م.ر.ا"،26 عاما، ومقيم مركز الستاموني، لأنه في غضون شهر مايو من عام 203 بدائرة مركز الستاموني محافظة الدقهلية، واقع المجني عليها نجلة خالته "ر.أ.س"،10 سنوات، بالقوة بأن استغل حداثة سنها وتواجدها بمسكنه وأدخلها إحدي الغرف محل إقامته وحسر عنها بنطالها وقام بوضع يده على فاها وأولج قضيبه بفرجها على النحو الثابت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قاصدا هتك عرضها بالقوة .
وشهدت والدة المجني عليها وتدعى "إيمان.ا.ي.م"، 41 عاما، ربة منزل، انه حال تواجد كريمتها المجني عليها منزل شقيقتها قام المتهم بإدخالها ادى الغرف وحسر عنها ملابسها ووضع يده على فمها واولج قضيبه بفرجها وقياما لمتم بتكرار تلك الواقعة على فترات حال عدم تواجدها ووالدة المتهم بالمنزل وعزى قصد المتهم مواقع كريمتها كرها عنها.
تقرير الطب الشرعي يثبت تعدي المتهم على الطفلة:
وأثبت تقرير الطب الشرعي بعد الكشف على الطفلة انها ثيب ومفضوضة البكارة منذ فترة زمنية يتعذر تحديدها من الوجهة الفنية الطبية الشرعية ولا يوجد من الوجهة الفنية ما يمنع من جواز حدوث الواقعة على نحو مثل التصوير الوارد بالأوراق وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.
وبسؤال المجني عليها الطفلة استدلالا بالحقيقات، قررت بمضمون ما شهدت به والدتها وعزت قصد المتهم مواقعتها كرها عنها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية محكمة جنايات المنصورة جنايات المنصورة المنصورة الستامونى التعدي جنسيا الطب الشرعي جنایات المنصورة مرکز الستامونی المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
جنايات القاهرة تنظر محاكمة 12 متهمًا بقضية «رشوة وزارة الري».. اليوم
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الري"، وذلك بتهم تلقي رشاوى وعطايا مالية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد كشف شبكة فساد كبرى داخل وزارة الري، تتضمن تورط موظفين عموميين في تلقي وتقديم رشاوى مقابل أداء أعمال وظيفية.
تفاصيل الاتهامات:المتهم الأول: وهو موظف عمومي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، اتُهم بقبول وأخذ رشاوى مالية. حيث قبل مبلغ 50 ألف جنيه من المتهم السابع، بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداد تقارير تلافي ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف مستحقات مالية. كما قبل مبلغ 5 آلاف جنيه من المتهم الثامن مقابل نفس الغرض. بالإضافة إلى ذلك، طلب وأخذ مبلغ 24 ألف جنيه من المتهمين التاسع والعاشر مقابل إعداد تقارير مماثلة.
المتهم الثاني: وهو موظف عمومي عضو بجهة قضائية، اتُهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع في مركز أشمون، تمهيدًا لصرف مستحقات مالية.
المتهم الثالث: وهو موظف عمومي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، اتُهم بقبول مبلغ 100 ألف جنيه من المتهم الثامن بعد اعتماد مستخلصات ختامية لأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات طوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية.
المتهم الرابع: وهو موظف عمومي يشغل منصب مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، اتُهم بقبول وعد بمبلغ 150 ألف جنيه من المتهم السابع، بوساطة المتهم الحادي عشر، وأخذ مبلغ 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف. كما طلب مبلغ 50 ألف جنيه من المتهم السابع، بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
وتأتي هذه المحاكمة في إطار جهود مكافحة الفساد وكشف الشبكات الإجرامية التي تستغل المناصب العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.