«النواب» يوافق على موازنة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام المالي 2024-2025، بحضور أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بإجمالي 34 مليارا و381 مليون جنيه.
وأكد أحمد سعد التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنَّ صافي الربح المستهدف خلال العام المالي الجديد 2 مليار و960 مليون جنيه مقابل 2.46 مليار جنية العام المالي الجاري 2024-2023.
وقال إنَّ جملة الإيرادات المتوقعة خلال المالي الجديد 2024-2025 تقدر بـ10 مليار جنية، موضحًا أن 85% منها إيرادات الموانئ وباقي الإيرادات للمكونات الأخرى مثل المرافق، موضحًا أنَّ متوسط إيرادات الموانئ التي سجلتها الأعوام الماضية بلغت 92%، والنقصان ليس لانخفاض إيرادات الموانئ حيث أنها تشهد نموا لكن للزيادة المتلاحقة أيضا للمكونات.
ولفت إلى أنَّ ميناء شرق بورسعيد يعد أهم المواني التي تحقق إيرادات للهيئة، مشيراً إلى زيادة المصروفات خلال العام المالي الجديد بنحو 20% نتيجة زيادة الأعباء التمويلية.
فيما طالبت اللجنة البرلمانية، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموافقتها بخطاب رسمي بحجم المشروعات المنفذة ومواعيد الانتهاء منها، وذلك خلال أسبوعين، فيما سجل النائب أحمد فرغلي رفضه لمشروع الموازنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة السويس الموانئ بورسعيد العامة للمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس العام المالی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح بشأن خفض مدة البت في استقالة العامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الموافقة على طلب اقتراح مقدم من النائبة سحر بشير على نص الفقرة الثانية بالمادة 166، بشأن البت في استقالة العامل خلال 5 أيام بدلًا من 10 أيام.
وتنص المادة 166: على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".
وأصبح نص المادة بعد التعديل "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال "خمسة أيام" من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، و للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".