صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعوى قضائية عقوبة صراعات الشخصية الرئيس صراع ضحية تعديل تعدي شخصية الأحوال الشخصية حضانة الأطفال
إقرأ أيضاً:
جدل في مصر.. الشقة مش من حق الزوجة في هذه الحالة
عرضت قناة العربية تقرير بعنوان “الشقة ليست من حق الزوجة .. جدل في مصر”.
كشفت ريم بساطي، مقدمة برنامج “صباح العربية” المذاع على قناة “العربية” عن وقع جدل في مصر بسبب قانون الأحوال الشخصية وهذا من أجل أن الشقة ليست ملك الزوجة ويتم تسليمها للزوج بعد فترة إنتهاء الحضانة الخاصة بأطفالها.
في سياق متصل، اشكالية قانونية بين الأزواج حول أحقية أيا منهما في التمكين من مسكن الزوجية وفي هذا التقرير نوضح متى تؤول الشقة للزوجة وللزوج.
قانون الأحوال الشخصيةمسكن الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية من حق الزوجة الحاضنة، يمكن في حالة الطلاق أو الخلافات أن تقيم دعوة تمكين، والتمكين بعد الطلاق إذا كان للحاضنة أبناء لم تتخط أعمارهم الخامسة عشر سنة وهو سن الحضانة في القانون المصري للولد وللبنت كما نصت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985.
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويجوز للقاضى التخيير للصغير والصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، وللزوج الحق في استرجاع الشقة بعد انتهاء سن الحضانة، وتقيم الزوجة دعوة أجر حضانة ومسكن فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة.
التمكين من شقةالقانون أعطى الحق للزوجة بالتمكين من شقة ليست ملك الزوج، وهذا ما نص عليه القانون بتمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود، وحال مغادرة الزوجة مسكن الزوجية "رغما عنها" تتوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية، وتقدم طلبا إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال وقسيمة الزواج أو الطلاق، وإيصال مرافق وصورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها، ويتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود، وإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة، وإذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.