أخبارنا المغربية ـــ الرباط

دخلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على خط اقتحام الشرطة التونسية مقر هيئة المحامين، أول أمس السبت، وقيامها بتوقيف سنية الدهماني، وهي محامية بارزة ومعروفة بانتقادها للرئيس قيس سعيد، تنفيذا لأمر قضائي بسبب تصريحات في برنامج تلفزيوني، قبل اعتقال صحفيين اثنين لاحقا.

وقالت الهيئة في بلاغ لها إن "جسم المحاماة ومؤسساته بالمغرب.

اهتز لما امتدت يد السلطة الأمنية التونسية، مساء السبت الماضي، بهجوم مدبر ومكثف على مؤسسة المحاماة، من خلال إنزال عنيف لقوات االأمن، واحتلالها لدار المحامي بالفرع الجهوي للمحامين بتونس، في سابقة لم يتجرأ عليها أحد من قبل، وحتى في أحلك الظروف السياسية، ليتم اقتياد المحامية سنية الدهماني، لمكان غير معروف". 

واعتبر البلاغ، أن توقيف المحامية سنية الدهماني "بكل دلالاته السلطوية والقمعية، عملا مرفوضا وخطوة فاشلة تمس استقلال المهنة ومكانتها المجتمعية، ودورها الريادي في الذود على مكتسبات الثورة في تونس وبناء مؤسسات دولة القانون وحقوق الإنسان، ومحاولة لإجهاض جهود المحامين تعزيزا لاستقلال القضاء بتونس وصون سمعته ورفع الحصار عن طاقاته".

وطالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بوقف "كل استفزاز ضدهم أو تهجم عليهم وعلى حرماتهم، وداعية بكل إلحاح لإطلاق سراح الأستاذة سنية الدهماني، وسراح كل المحامين المعتقلين أو المتابعين، وفتح تحقيق نزيه عن خلفيات الهجوم الذي تعرضت له مؤسساتهم ومقرهم بدار المحامين، ومحاسبة المتورطين في هذه المغامرة بكل ما تعنيه من عبث ومن محاولة تدجين لشرف مهنة المحاماة وهيبة مؤسساتها واستقلال مكوناتها". 

كما دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى التحرك العاجل والانتصار للمحامين بتونس، للإفراج عن المعتقلين منهم، مضيفة أنها تنتظر من المقرر الخاص المعني، باستقلال القضاء والمحاماة لدى المفوض السامي لحقوق الإنسان، التحقيق في الاعتداء الذي تعرضت له المنظمة الوطنية للمحامين وفرع تونس الجهوي، وحث الدولة والسلطات بتونس، على رفع اليد عن المحاماة وعدم المساس بحرية وباستقلال المحامين.

وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن ما أقدم عليه النظام التونسي ضد المحامين والمحاميات هو "انتكاسة سياسية وحقوقية تتخبط في مستنقعها السلطات التونسية، وضرب فاشل لقلعة النضال القانوني والحقوقي المشروع الذي نوه به العالم إبان الثورة ضد الاستبداد". 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: سنیة الدهمانی

إقرأ أيضاً:

مناقشة الإجراءات الجنائية.. رئيس النواب يرحب بنقيب المحامين وأعضاء اللجنة الفرعية من الوزارات

رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة للمجلس- بحضور المستشار وزير العدل ونقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الجهات والوزارات ذات الصلة، لتلبيتهم دعوة مجلس النواب للمشاركة في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالجلسات العامة للمجلس.

جدير بالذكر أن مجلس النواب بدأ بجلسة اليوم الاحد ٢٩ ديسمبر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، ونقيب المحامين، وأمين عام نقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون. للتأكيد على حرص مجلس النواب على استيعاب كافة الرؤى والمقترحات حول مواد مشروع القانون الذي يمثل دستور الحقوق والحريات في مصر.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.

كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ووافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد  التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.

ووافق  المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.

ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

مقالات مشابهة

  • مضيفة الطيران التونسية تستأنف على حكم سجنها 15 سنة فى قتل ابنتها
  • تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات وإلقاء القبض على 3 مجرمين بتونس
  • استعراض مميزات بوابة قضاء أمام المحامين والباحثين القانونيين
  • فيديو مضلل يروج لمزاعم تهديد عشائر سنية بـإبادة الطائفة العلوية في سوريا.. هذه حقيقته
  • مناقشة الإجراءات الجنائية.. رئيس النواب يرحب بنقيب المحامين وأعضاء اللجنة الفرعية من الوزارات
  • نقيب المحامين يرفض مقترح نائب بتعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد تسجيل حالات اختناق.. وزارة الصحة التونسية تحذر من «القاتل الصامت»
  • الكرملين: محققون روس يتعاونون مع هيئات أذرية وكازاخية للوقوف على ملابسات تحطم الطائرة الأذرية
  • وزيرة المالية التونسية: سددنا كل أقساط الديون المستوجبة للعام 2024
  • البطريرك يوحنا العاشر يلتقي أعضاء جمعية الصخرة