«التنمية المحلية» للمواطنين: سارعوا بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
ناشد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المواطنين التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمحافظات لاستثمار الفرصة التي أتاحتها الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم، للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنب العقوبات التي ينص عليها القانون والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
وأكد ضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، والتي يجب توفيرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، مع نشر اللوحات الإرشادية والبانرات التي توضح الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة، تتضمن الإجراءات التي يتبعها المواطن عند التقدم للتصالح، ما يساهم في تسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر .
حملات توعية للمواطنينكما وجّه آمنة بتنظيم حملات توعوية للمواطنين ونشر مميزات القانون على الصفحات الرسمية للمحافظات والأحياء والمراكز، حيث يسعى القانون الجديد للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 أشهر لاستكمال المستندات في القانون القديم وعدم استلام الملف قبل استيفائه، مشيرًا إلى أنّ قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
منظومة الكترونيةوأوضح اللواء هشام آمنة، أنّ المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن المنظومة الإلكترونية الجديدة في المركز التكنولوجي، أو من خلال بوابة خدمات المحليات، أو عن طريق تطبيق «تصالح» على الهاتف المحمول، ثم استكمال باقي الأوراق المطلوبة في مقر المركز التكنولوجي، تفاديا للتكدس والتسهيل وتوفير الوقت على المواطنين.
ولفت إلى أنّ القانون الجديد يتميز بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة، من خلال الأبلكيشن الجديد الذي جرى إتاحته للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين، ليقوم كل مواطن لديه مخالفات بملء وتقديم البيانات الخاصة بطلب التصالح، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له لاستكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية، بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاوراق المطلوبة التنمية المحلية الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون الجديد اللائحة التنفيذية المراكز التكنولوجية قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 المراکز التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
رسوم فرضها القانون لصالح صندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، 5 جنيه رسوم على خدمات تؤول لصالح صندوق رعاية المسنين.
,فنصت المادة (39) من القانون على أن تزاد الفرائض المالية على الخدمات والمستندات التالية بقيمة خمسة جنيهات تؤول لصالح الصندوق:
1. رخصة السلاح.
2. التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.
3. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
4. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
5. طلبات الاشتراكات في النوادي الرياضية وتجديد العضوية السنوية فيها.
6. تصاريح العمل للمصريين المستخرجة طبقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية.
7. كراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تبرمها الجهات العامة.
8. عقود المقاولات والتوريدات التي تبرمها الجهات العامة.
9. تراخيص إنشاء المباني.
10. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
11. طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.
12. طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
13. رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
14. القيد في السجل التجاري.
15. القيد في النقابات العمالية والمهنية.
16. رسوم الشهر والتوثيق المقررة بموجب القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
17. شهادة إيداع مصنفات الملكية الفكرية.
18. رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.
19. رسوم فحص الصادرات.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.