أهداف تعديلات «الولاية على المال» المقرر مناقشته في دور الانعقاد الرابع لـ«النواب»
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
أحال مجلس النواب خلال الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد الثالث الذي انتهى منذ أيام، مشروع قانون مقدم من النائبة ايمان الالفي لتعديل احكام قانون الولاية على المال، ومن المقرر أن يناقش المجلس مشورع القانون خلال دور الانعقاد الرابع المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل.
أخبار متعلقة
نائب يطالب بالتوسع في الحملات التوعوية بمخاطر الاتجار بالبشر وكيفية الإبلاغ عنها
وكيل «خارجية النواب»: «مواجهة الهجرة غير الشرعية اقتصاديًا واجتماعيًا وليس أمنيًا فقط»
وكيل «خارجية النواب» يشيد بأداء وزارة «الهجرة»: تحسّن كثيرًا
وقالت النائبة ايمان الالفي في المذكرة الايضاحية للمشروع، إن تعديلات الولاية على المال ليست فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتى يبلغ أشده بل تعد أيضًا وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة في مجال الاستثمار أو كانت في صورة شركات.
وأوضحت المذكرة الايضاحية أن فلسفة القانون تهدف إلى السعي لتطوير هذا المال والعمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر.
واشارت إلى أن الأموال في وضعها الثابت تفقد قيمتها مع الزمن وخاصة ما إذا كانت فترة الولاية هي فترة كبيرة تجعل مصلحة الصغير ومدى استفادته من الأموال حين يبلغ السن القانونية هي استفادة ضئيلة، ومن هنا كان البحث في تعديل بعض أحكام هذا القانون وهو من أقدم التشريعات المعمول بها حتى الآن في المحاكم المصرية ( قانون 119 لسنة 1952 ) ومرسوم ملكى وهو تعديلا للقانون رقم 90 لسنة 1947.
وأضافت النائبة في المذكرة الايضاحية :«لما كانت مجريات الأمور في العصر الحديث تعتمد على الحداثة وبعض الفرص السريعة التي تكون محكومة بوقت معين وبها بعض الفرص التي تمكن الولى من استثمار مال الصغير والعمل على زيادته للحفاظ على قيمته السوقية وايضا اتخاذ بعض القرارات الخاصة بالصرف السريع التي تتماشى مع وضع الأسعار الحالية حفاظا على الصغير مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يجوز المجازفة أو الاضرار بأموال القاصر، كان لزاما عرض هذا المقترح بتعديل بعض أحكام القانون المذكور».
مجلس النواب دور الانعقاد الرابع قانون الولاية على المال الوصاية على الاطفال القصرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب دور الانعقاد الرابع زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 ، النص الآتي:
مادة (107)
"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها
في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :أن المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للإقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الإعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 - حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحدده.
ورصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها؛ ونظراً لأن مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية قد تفاقمت خلال فترة زمنية طويلة أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق؛ حيث كان تدهور التربة في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ولما كان التطبيق العملي في الوقت الحالي لقانون الموارد المائية والري سالف الذكر قد أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه؛ وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.
وأشارت المذكرة إلي الحاجة لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك بإستبدال نص المادة (107) المشار ذكرها؛ فشدد الغرامة المقررة بموجبه لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، وأضاف عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.