وزارة الصحة تطلق المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 20 مايو
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها ستطلق رسمياً حملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 في 20 مايو الجاري بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والجهات الصحية ومراكز الإحصاء المحلية.
يأتي الإعلان بعد إتمام الوزارة والشركاء كافة المراحل التحضيرية الفنية المتعلقة بالمسح الوطني من خلال إعداد استبيانات معتمدة من منظمة الصحة العالمية تشمل 4 لغات هي العربية والإنجليزية والهندية والأوردو إضافة إلى تأهيل وتدريب الأطباء والباحثين والمشرفين الميدانيين والمدققين والممرضين.
وتهدف حملات المسوحات الوطنية إلى تحديث قاعدة البيانات الصحية للسكان وقياس مؤشرات الأداء الصحية ودعم صانعي السياسات والخبراء الصحيين لتحديد الاحتياجات والأولويات واتخاذ إجراءات استباقية للتحديات الصحية والغذائية القائمة وتعزيز جودة الحياة للجميع وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل مع إطلاق الحملتين.
ويغطي نطاق المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 عدة فئات من المجتمع وهم البالغين ممن أتموا سن الـ 18 والنساء في سن الإنجاب والحوامل، ويستهدف المسح 20 ألف أسرة من المواطنين والمقيمين و2000 من العمال في مناطق الدولة كافة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصحة ووقاية المجتمع الصحة والتغذية المسح الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.
في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.
2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.