الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن تحرك لتعيين الأطباء البيطريين، فيما أشارت الى أن مجلس الوزراء ناقش هذا الموضوع في إحدى جلساته.

وقال الناطق باسم الوزارة، محمد الخزعلي: إن "وزارة الزراعة طالبت بتطبيق قانون التدرج الطبي، وقدمت عدة توصيات لتعيين أكثر من 4800 طبيب بيطري لسد الشواغر الكثيرة التي تعاني منها المستشفيات والمستوصفات البيطرية"، مؤكداً أن "هنالك حاجة ماسة لتعيين الأطباء البيطريين".

وأوضح أن "مسألة تعيين الأطباء البيطريين لا تتعلق بوزارة الزراعة فحسب، وإنما الأمر يتعلق بالتخصيصات المالية، حيث تم طرح هذا الموضوع في إحدى جلسات مجلس الوزراء وأخذ الأمر بنظر الاعتبار، لكن فوجئنا بعدم إدراج هذا ضمن التخصيصات المالية لموازنة 2023".

وأشار إلى أن "الوزارة مستمرة بمطالبتها بتطبيق قانون التدرج الطبي وشمول الأطباء البيطريين بالتعيينات لحاجتنا الماسة لهم".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأطباء البیطریین

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.

 


وجاءت تلك المواد كالتالي:

 

المادة (١٦٣):


يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.


ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.

 


المادة (١٦٤):


يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.

 

المادة (١٦٥):

يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.

 


المادة (١٦٦):

يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.

 

المادة (١٦٧):

يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.

 

المادة (١٦٨):

في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

 

المادة (١٦٩):

يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.


وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.

 

مقالات مشابهة

  • مستشار حكومي: حجم الاستثمارات في العراق يصل إلى نحو 60 مليار دولار
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام خلافا لقرار المحكمة الاتحادية
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
  • غدًا.. حفل تأبين الراحل الدكتور سامي طه النقيب الأسبق للأطباء البيطريين
  • القضاء: قرار المحكمة الاتحادية بإصدار الأمر الولائي لإيقاف تنفيذ القوانين مستعجل
  • مجلس القضاء الأعلى يفصّل دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الثلاثة
  • بدء ماراثون انتخابات «الأطباء البيطريين» في القاهرة والجيزة الجمعة المقبلة
  • نقابة البيطريين تسمح للمرشحين بانتخابات القاهرة والجيزة بتعليق الدعاية
  • مصدر حكومي:زيارة مرتقبة لمسؤول أمريكي لتبليغ السوداني بحل الحشد الشعبي وعدم شراء الغاز الإيراني