14/5/2024مقاطع حول هذه القصةاعتصام طلاب جامعة لوفن البلجيكية للمطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيلplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 34 seconds 01:34مناشدات لإنقاذ آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلالplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 39 seconds 01:39انتشال شهداء ومصابين بينهم أطفال ومسنون بعد قصف منزل ببيت لاهياplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 20 seconds 01:20الشرطة الهولندية تفرق تجمعا لطلبة جامعة أمستردام متضامنين مع غزةplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 21 seconds 01:21شاهد.

. القسام تقصف مدينة عسقلان المحتلةplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 08 seconds 01:08شاهد.. سرايا القدس تقصف القوات الإسرائيلية شرقي رفحplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 31 seconds 01:31طلاب جامعة كولومبيا مصممون على سحب استثمارات الجامعة من إسرائيلplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 56 seconds 02:56من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات

إقرأ أيضاً:

عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟

حدد قانون العقوبات مصير المريض النفسي حال ارتكابه جرائم جنائية مثل جريمة القتل العمد.

ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.

ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.

ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

مقالات مشابهة

  • تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في صومالي لتهريبه الحشيش إلى المملكة
  • "سفاح الإسكندرية".. القصة الكاملة لأسوأ جرائم القتل في مصر
  • مسيرة إسرائيلية تقصف مركبة في لبنان.. شهيدان وجرحى (فيديو)
  • عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
  • مسيّرة صهيونية تقصف جرافة وسط قطاع غزة
  • هل القتل الجماعي هو مستقبلنا المشترك؟
  • «300» مليون دولار خسائر جامعة الجزيرة بسبب الحرب
  • أوكرانيا.. سماع دوي أصوات انفجارات في العاصمة كييف
  • إسرائيل تقصف بلدتين في جنوب لبنان
  • إسرائيل تقصف جنوب لبنان وتطلب تأجيل الانسحاب من 5 مواقع