«الضرائب» تلزم الشركات بإصدار فواتير إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، عن صدور قرار رقم 186 لسنة 2024، الخاص بإلزام الممولين والمكلفين الواردة أسمائهم بالقائمة المرفقة به، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي، عن الخدمات المؤداه والسلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 15 يوليو.
وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على القرار الخاص بمنظومة الإيصال الإلكتروني، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني هنا.
وأكدت أن الممولين المكلفين الملزمين بالقرار رقم 186 لسنة 2024، عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، وكذلك عليهم الإلتزام بالتسجيل علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز (فاتورتك – حمايتك وجايزتك)، وذلك اعتبارا من 15 يوليو 2024.
وأوضحت أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني، يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos، لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.
وأكدت أن المصلحة وفرت كل المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، كما وفرت مصلحة الضرائب رابط على الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كل المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكترونى من خلال (دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى) على الرابط التالي، من هنا:
منظومة الإيصال الالكترونيوطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الايصال الالكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية، ثم دليلك للتعامل مع الإيصال الالكتروني، لمتابعة كل الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها، وكذلك الأدلة التوعوية والتحديثات لكل المعلومات التي تدعم الممولين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب التشغيل الالكتروني برنامج فاتورتك حمايتك منظومة الإیصال مصلحة الضرائب من خلال
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة تلزم زوجًا برد 132 ألف جنيه لطليقته قيمة ذهبها بقائمة المنقولات
قضت محكمة الأسرة بالقاهرة، بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته السابقة مبلغ قدره 132 ألف و360 جنيه قيمة المصاغ الذهبي الخاص بها الثابت بقائمة المنقولات الزوجية وألزمته المصاريف ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
تقدمت زوجة بطلب أمام محكمة الأسرة بالقاهرة يتعلق بتسليمها المصوغات الذهبية الخاصة بها بعد تسلمها قائمة المنقولات الزوجية بدونها.
طالبت الزوجة في دعواها بعد التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية والذي لم تسفر جهوده عن إتمام الصلح بينها وبين زوجها، بقيمة المصوغات الذهبية المدرجة بأصل قائمة المنقولات في مع حفظ حق المدعية في المطالبة بالتعويض الجابر لها.
وقالت الزوجة في دعواها إنها زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي، وقد حصلت على حكم بتسليمها جميع المنقولات المدونة بالقائمة، وقامت بتنفيذ الحكم، ولم تتسلم المصاغ الذهبي، وهو ما حداها اللجوء لرفع دعواها.
وقدمت الزوجة حافظة مستندات طويت على أصل عقد الزواج بينهما والصيغة التنفيذية بتسليم قائمة المنقولات الزوجية وصورة رسمية من المحضر بعدم تسلمها المصاغ الذهبي الخاص بها.
وحضرت المدعية بشخصها وبوكيل عنها وتداولت الدعوى بالجلسات وقررت المحكمة حجز القضية للحكم.