صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ الاتي:

"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها القطعات المختصّة في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، لمكافحة عمليات السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانيّة، وبعد أن أقدم مجهولان في بداية العام ۲۰۲٤ وبواسطة الكسر والخلع، على الدّخول إلى منزل مواطن في بلدة بريسات – بشري، يشغله مالكوه خلال فصل الصّيف، وسرقا من داخله بعض المقتنيات، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعلَين وتوقيفهما.



بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّتَي المتورطَين، ومن بينهما المدعو خ. ه. (من مواليد عام ١٩٨٦، لبناني)

بتاريخ ٢٧-4-٢٠٢٤ وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بكمينٍ محكم في الضّنّيّة.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذه عملية سرقة المنزل في بريسات، بالإشتراك مع شخص آخر، وأنهما سرقا تلفازاً وبطاريةً وأغراضاً أخرى. كما اعترف أنه أقدم برفقة آخرين على سرقة العديد من الأسلاك الكهربائية عن الشّبكة العامّة في العديد من بلدات الكورة وبشرّي وجرود جبيل، وبيعها في إحدى "بؤر الخردة" في محلّة البدّاوي - طرابلس.

بتاريخ ٢٩ -٤-٢٠٢٤ وبنتيجة المتابعة، أوقفت إحدى دوريّات الشّعبة، في بلدة وادي خالد، أحد شركاء (خ. ه.) بعمليات سرقة أسلاك كهربائيّة عن الشّبكة العامّة، ويُدعى: ز. ج. (من مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني)، وقد اعترف بما نُسِبَ إليه.

أجري المقتضى القانوني في حقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل لا يزال جارياً لتوقيف باقي المتورطين".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: ة العام ة

إقرأ أيضاً:

تعرف على إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم وفقا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم قانون البناء، إجراءات وضوابط للتظلم على قرارات الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، فوفقا للمادة 111 من القانون، يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذه القرارات.

ونص قانون البناء فى هذا الصدد على الإجراءات التالية:
- تختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقًا لقانون السلطة القضائية، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبى المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

- يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.

- يعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم.

مقالات مشابهة

  • محامي سفاح المعمورة: موكلي اعترف بجريمتي الزوجة والموكلة.. وينكر قـ.تل المهندس
  • ضبط شخصين سرقا غطاء بلوعة صرف صحى بمحيط مدرسة فى منطقة حلوان
  • تفاصيل توقيف اثنين مشتبه بهما في قضية اختطاف سيدة بسيدي بنور
  • مختص للأسر: تأكدوا من استعداد أبنائكم بشكل جيد للاختبارات.. فيديو
  • تعرف على إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم وفقا للقانون
  • وفاة طفلة ووالدتها متأثرتين بجراح أصيبتا بهما في حادث الدهس في ميونيخ
  • الإطاحة بمجرمين تورطوا في جرائم سرقة ومخدرات ونشر محتوى مخالف.. فيديو
  • اعترافات المتهمين بالاتجار بالأسلحة والذخيرة فى الهرم
  • ما ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجية؟ القانون يجيب
  • لبنان.. الجيش الإسرائيلي يتوغل في قضاء بنت جبيل