سرقا الأسلاك الكهربائية في جرود جبيل والكورة وبشرّي... هذا ما حلّ بهما
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ الاتي:
"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها القطعات المختصّة في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، لمكافحة عمليات السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانيّة، وبعد أن أقدم مجهولان في بداية العام ۲۰۲٤ وبواسطة الكسر والخلع، على الدّخول إلى منزل مواطن في بلدة بريسات – بشري، يشغله مالكوه خلال فصل الصّيف، وسرقا من داخله بعض المقتنيات، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعلَين وتوقيفهما.
بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّتَي المتورطَين، ومن بينهما المدعو خ. ه. (من مواليد عام ١٩٨٦، لبناني)
بتاريخ ٢٧-4-٢٠٢٤ وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بكمينٍ محكم في الضّنّيّة.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذه عملية سرقة المنزل في بريسات، بالإشتراك مع شخص آخر، وأنهما سرقا تلفازاً وبطاريةً وأغراضاً أخرى. كما اعترف أنه أقدم برفقة آخرين على سرقة العديد من الأسلاك الكهربائية عن الشّبكة العامّة في العديد من بلدات الكورة وبشرّي وجرود جبيل، وبيعها في إحدى "بؤر الخردة" في محلّة البدّاوي - طرابلس.
بتاريخ ٢٩ -٤-٢٠٢٤ وبنتيجة المتابعة، أوقفت إحدى دوريّات الشّعبة، في بلدة وادي خالد، أحد شركاء (خ. ه.) بعمليات سرقة أسلاك كهربائيّة عن الشّبكة العامّة، ويُدعى: ز. ج. (من مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني)، وقد اعترف بما نُسِبَ إليه.
أجري المقتضى القانوني في حقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل لا يزال جارياً لتوقيف باقي المتورطين".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ة العام ة
إقرأ أيضاً:
النواب يسمح للوزير المختص بتحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في قانون العمل
وافق مجلس النواب، على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 69 على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعةأو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ووافق النواب على المادة 70: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.