الامانة العامة: مشروع الأبنية المدرسية النموذجية يدخل المراحل النهائية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الثلاثاء, 14 مايو 2024 9:19 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، دخول مشروع الأبنية المدرسية النموذجية المراحل النهائية.
وقالت الامانة العامة في بيان، ان مشروع الأبنية المدرسية النموذجية، دخل خطواته النهائية نحو إنجاز المرحلة الأولى البالغة (1000) مدرسة في عموم المحافظات”.
واضافت “يأتي ذلك سعيًا من دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لتحقيق أهدافها بعد استنفار جهود ملاكاتها الهندسية والفنية، وتعزيز آليات العمل من أجل تحقيق نتائج مثمرة تلبي احتياجات وزارة التربية، بتوفير أبنية مدرسية ملائمة في ضوء أولويات الحكومة، حيث تحققت نتائج ملموسة بإنجاز (200) مدرسة في بغداد وعدد من المحافظات”.
وتابعت “وتواصل الدائرة، جولاتها الميدانية المكثفة إلى جميع مواقع العمل المنتشرة في المحافظات، لمتابعة مراحل تقدم العمل ونسب الإنجاز المتحققة، من أجل تحقيق معايير الجودة في التنفيذ والالتزام بالتوقيتات الزمنية لإنجاز المشروع الذي يهدف إلى إنشاء مدارس نموذجية تلبي احتياجات الملاكات التعليمية والتلاميذ بطريقة شاملة ومستدامة، وتعمل على توفير بيئة تعليمية مثالية”.
ونوهت إلى أنه “من المقرر، أن يتم الانتهاء من إنجاز المرحلة الأولى، وتوفير (1000) مدرسة خلال شهر تشرين الثاني المقبل، بحسب التوقيتات الزمنية والخطة التي رسمتها دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية، لتكون هذه الأبنية النموذجية خطوة مهمة نحو تعزيز التعليم والتعلم في العراق”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الأبنیة المدرسیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.