نقل الولاية التعليمية للأطفال بعد الطلاق: الإجراءات المتبعة وحقوق الأطراف
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
يثير العديد من السيدات تساؤلات حول الإجراءات المتبعة لنقل الولاية التعليمية لأطفالهن بعد انفصالهن عن أزواجهن.
وسنقوم في السطور التالية بتوضيح المعلومات المتعلقة بمن له الحق في الولاية التعليمية للأطفال بعد الطلاق.
وفقًا لقانون الطفل والأحوال الشخصية، ينص القانون على أن الأم هي المسؤولة عن الولاية التعليمية لأطفالها في حالة الحضانة.
بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يكون من حق الحاضن أن يقدم طلبًا إلى المدرسة أو الإدارة التعليمية يفيد رسميًا بانتهاء العلاقة الزوجية، وبالتالي، لا يلزم المطلقة أو الحاضن للطفل سوى تقديم طلب لنقل الولاية التعليمية إليها وتزويد المدرسة بوثيقة رسمية تثبت الطلاق.
تنص المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، على أن التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان، وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن.
وفي حالة وجود خلاف حول ما يحقق مصلحة الطفل الأعلى، يمكن لأي من الأطراف ذوي الشأن أن يرفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة الذي يعتبر قاضيًا للأمور الوقتية ويصدر قراره بناءً على عريضة الدعوى.
وبموجب الكتاب الدوري الصادر عن وزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2008، يجب على الأب أن يقوم بنقل ابنه إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة ما دام أن الطفل ما زال في سن الحضانة.
وفي حالة عدم التزام الأب بهذا الشرط، يمكن نقلالولاية التعليمية بناءً على طلب الأم. وإذا كانت الأم ترغب في نقل طفلها من المدرسة الحكومية إلى مدرسة خاصة دون موافقة الأب، فعليها أن تتحمل الفارق في المصروفات.
ولديها أيضًا حق اللجوء إلى المحكمة وتقديم دليل على قدرة الأب على تحمل تكاليف المدرسة الخاصة، وتتخذ المحكمة قرارًا بناءً على ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولاية التعليمية الطلاق الولایة التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع القادم
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد المقبل وعلى مدى أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء ٩ و١٠ و١١ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن على استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٢٧٧ إلى ٣٣٨ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٣٩ إلى ٣٩٨ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٣٩٩ إلى ٤٦٤ بجلسة يوم الثلاثاء)، و الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٠٥، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية بجلسة يوم الأحد
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط وذلك بجلسة يوم الأحد
كما تضمن جدول الأعمال مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR بجلسة يوم الإثنين
قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بجلسة يوم الثلاثاء.