“الغارديان”: ضغوط على البنك الدولي وصندوق النقد لوقف تمويل غانا إذا أقرت “تجريم المثلية”
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الجديد برس:
ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أنه “بإمكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الضغط على غانا لإعادة التفكير في القانون المقترح بشأن “تجريم المثلية”.
وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، إلى أن “الجمعيات الخيرية ومجموعات الحملات تدعو الهيئات إلى القول بأنها قد تتوقف عن تمويل البلاد” إذا أقر البرلمان تشريع “تجريم المثلية” ودخل حيز التنفيذ.
وأضافت: “يتعرض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لضغوط لاستخدام قوتهما المالية لإقناع غانا بإعادة النظر في قانون مقترح يمكن أن يؤدي إلى سجن أي شخص يعرف بأنه من مجتمع المثليين لمدة 3 سنوات”.
وتدعو الجمعيات الخيرية ومجموعات الحملات هيئات التنمية العالمية إلى إبلاغ غانا بأنها قد تتوقف عن تمويل البلاد إذا دخل التشريع المقترح – والذي سيتم الطعن فيه في المحكمة العليا في البلاد في الأيام المقبلة – حيز التنفيذ.
هذا ويوصي مشروع قانون “تعزيز الحقوق الجنسية الإنسانية السليمة والقيم العائلية الغانية” بسجن أي شخص يُدان بالتعريف بأنه “مثلي الجنس” مدة تصل إلى 3 سنوات، وسجن “المروجين لحقوق المثلية” مدة تصل إلى 5 سنوات، وزيادة مدة عقوبة “العلاقة المثلية” من ثلاث إلى خمس سنوات.
ووفق “الغارديان” حذرت وزارة المالية الغانية من أنه إذا دخل القانون حيز التنفيذ فإنه قد يؤدي إلى خسارة البلاد 3.8 مليار دولار من تمويل البنك الدولي على مدى السنوات الخمس إلى الست المقبلة.
وقالت الوزارة إن خسارة هذا التمويل قد “يعرقل” برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي”.
يُذكر أن المحكمة العليا في غانا أجّلت جلسة الاستماع بشأن القانون المقترح إلى تاريخ 17 مايو الجاري.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة