بعد مرور عشر سنوات على توقيع آخر اتفاقية بين المغرب وفرنسا في مجال المكتبات، وقعت اليوم الاثنين المكتبة الوطنية للمملكة المغربية والمكتبة الوطنية الفرنسية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تكثيف التعاون بين المؤسستين في مجال المكتبات.
ويرتبط المغرب وفرنسا بأربع اتفاقيات وقعت الأولى في دجنبر 2004، وتقضي بمشروع بناء وتحديث المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، بينما وقعت الاتفاقية الثانية في فبراير 2008، وتتمحور حول الدعم المنهجي والتكنولوجي للمكتبة.


أما الاتفاقية الثالثة، التي وقعت في ماي 2011، فتهدف إلى تعزيز مبادرات التعاون في مجال المكتبات واستقبال العموم والبرمجة الثقافية، وكذا التعاون الرقمي الذي يقوم على المشاركة في الشبكة الفرنكفونية الرقمية، بينما تنص الاتفاقية الرابعة، الموقعة في أكتوبر 2014، على شروط صيانة أشكال التراث.
الاتفاقية الخامسة عبارة عن مذكرة تفاهم وقعتها مديرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالنيابة لطيفة مفتقر، ورئيس المكتبة الوطنية الفرنسية جيل بيكوت، تؤطر إمكانية تبادل المكتبتين إمكاناتهما، وتنفيذ مشاريع ملموسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتنص على تطوير برامج التعاون في مجال رقمنة المجموعات الوثائقية، وتنظيم دورات تكوينية وتبادل الخبرات بين الطاقم المسير للمكتبتين، وبرمجة تظاهرات ثقافية وعلمية مشتركة، وكذا تقاسم الموارد من وثائق ومعدات رقمية.
وتندرج هذه المذكرة في إطار توسيع التعاون الذي بدأ سنة 2004 بين المؤسستين اللتين تنفتحان اليوم على مجالات أخرى، ضمنها الرقمنة وإدارة المكتبات والتكوين.
وأعرب بيكوت عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية التي تتطلع لأن تكون “مؤسسة كبيرة” على مستوى القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تصنف ضمن خانة استمرارية العلاقة “الوثيقة جدا” بين البلدين وبين المكتبتين.
وسجل أن هذه الوثيقة “تذكر بما كانت عليه العلاقات بين المؤسستين والكيفية التي يجب أن تستمر عليها”، مشددا على ضرورة تكثيفها في مجال تبادل الممارسات الجيدة بشأن المجموعات التراثية، والتكوين، والتدريب، والتظاهرات المنظمة مستقبلا بشكل مشترك.
وأشار إلى أن التوقيع على هذا الاتفاق الثنائي يأتي، أيضا، بعد اجتماع الشبكة الفرنكفونية الرقمية، والذي يطلق بدوره تعاونا تقنيا حول العصرنة والذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة.

كلمات دلالية اتفاقية المكتبات الوثائق فرنسا

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اتفاقية المكتبات الوثائق فرنسا فی مجال المکتبات

إقرأ أيضاً:

الداخلية: تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري بقانون الجنسية الكويتية يهدف لتعزيز الهوية الوطنية ومراعاة النظام العام للدولة

أكد مدير إدارة الجنسية في وزارة الداخلية العقيد عبدالرحمن العثمان أن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية جاء مع دراسة مسبقة للمرسوم من جميع النواحي القانونية ويهدف إلى تعزيز مبدأ الهوية الوطنية ومراعاة النظام العام للدولة.

وقال العقيد العثمان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن مشروع المرسوم آنف الذكر الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء الماضي جاء من منطلق الحرص على الهوية الوطنية والمحافظة عليها وبمقتضاه يستبدل بنصي الفقرتين الأولى والثانية من المادة (7) وبنصي المادتين (8) و(13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (7) فقرة أولى: “لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد”. مادة (7) فقرة ثانية: “وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة”. مادة (8): “لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية”.

من جانبه قال مدير إدارة المكتب الفني بوزارة الداخلية العقيد حقوقي محمد المزيد لـ(كونا) إن “أي شخص يكتسب الجنسية الكويتية يجب أن يلتزم بالقوانين ويحترم القيم الوطنية بغض النظر عن مدة حمله للجنسية”.

وأضاف العقيد المزيد أنه يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية:

إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية. إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية. إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.

وعن المادة (13) التي تجيز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية أوضح العقيد المزيد أن هذه المادة تشمل (الكويتي المتجنس) وليس (الكويتي المادة الأولى بالتأسيس).

وذكر أن “المرأة الكويتية في حال تزوجت بغير كويتي في السابق يتم تجنيس أبنائها” أما في القانون الحالي فقد تم إلغاء هذا البند وهو تجنيس أبناء الكويتيات (سواء المادة الأولى بالتأسيس أو المتجنس) والاكتفاء بالمادة (7 مكرر أ) وهي يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية والمحافظ على الإقامة فيها إذا “كان والده الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو المتوفى عنها” معاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد.

وأشار العقيد المزيد إلى أنه تم إلغاء جميع طلبات الحصول على الجنسية لحملة (إحصاء 65) بالكامل.

وبين أن “أي شخص تسحب جنسيته الكويتية ستتم إعادته إلى جنسيته القديمة” وفي حال لم تكن معلومة تتم إحالته إلى الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.

المصدر كونا الوسومالجنسية الكويتية وزارة الداخلية

مقالات مشابهة

  • توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم والاتحاد السعودي للهجن
  • لورد بريطاني يستغرب فرض ضرائب على الطماطم المغربية
  • توقيع 7 مذكرات تفاهم ضمن منتدى الأعمال العُماني التنزاني لتعزيز التعاون الاقتصادي
  • البخشوان: اتفاقية التعاون مع قرغيزستان تُعزز التعاون الاقتصادي والتنموي
  • قلق في الأوساط المغربية بسبب توجيه أوروبي يهدد التحويلات المالية لمغاربة الخارج
  • توقيع اتفاقية استثمار بين إدارة الدفاع الوطني ومجموعة “تاتا” الهندية
  • بـ 1.1 مليار دولار.. المغرب يطلق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي
  • العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا على عتبة حقبة جديدة
  • توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الرئاسي الليبي وغرفة التجارة الأمريكية لتعزيز التعاون الاقتصادي
  • الداخلية: تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري بقانون الجنسية الكويتية يهدف لتعزيز الهوية الوطنية ومراعاة النظام العام للدولة