الجديد برس:

التزمت حكومة صنعاء ممثلة بوزير الإدارة المحلية علي القيسي، بتنفيذ توصيات مجلس النواب الهادفة إلى معالجة الاختلالات المرورية، والمتضمنة ترقيم السيارات والدراجات النارية مع مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب، يوم الأحد، وأقر فيها تقرير اللجنة المشتركة من لجان “الدفاع والأمن، الخدمات، النقل والاتصالات” بشأن استكمال دراسة مستوى تنفيذ توصيات المجلس الخاصة بالاختلالات المرورية.

ووفقاً لوكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، التزمت الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس لمواجهة الاختلالات المرورية والتي تضمنت: “وضع معالجات فيما يخص ترقيم السيارات والدراجات النارية”، مع مراعاة الوضع المعيشي الذي يعانيه المواطن من فقر وفاقة وحرب، وألا يشكل أي حل أو معالجة عبئاً يثقل كاهل المواطن، خصوصاً مُلاك السيارات والدراجات النارية، وعدم فرض أي ضرائب أو رسوم إلا إذا كان قد صدر بها قانون، وإلغاء أي رسوم تم تحديدها بموجب قرار وزاري، وإلغاء أي زيادة في مقدار رسوم الخدمات المرورية أو الغرامات بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة.

كما ألزمت التوصيات وزارة المالية بتخصيص (20%) من إجمالي الإيرادات التي توردها الإدارة العامة للمرور تصرف كحافز لرجال المرور في أمانة العاصمة والمحافظات، وموافاة المجلس بآلية صرفها.

وشدد أعضاء مجلس النواب على ضرورة الالتزام بتنفيذ توصيات المجلس كاملة، مؤكدين عدم السماح باستيراد السيارات والمركبات المتضررة من الفيضانات والسيول ومنع دخولها إلى اليمن، والالتزام بربط حزام الأمان ومنع استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة ومنع الأطفال وصغار السن من قيادة السيارات والمركبات وعدم السماح لغير الحاصلين على رخص القيادة بقيادة السيارات والمركبات.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: بتنفیذ توصیات مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام

آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ،الخميس، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.وتابع البيان، ان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 “.وأضاف أنه “من باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن”. وأشار الى انه “بهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون”.وبين أنه “يلاحظ كذلك بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية خلصت في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. واكمل، أن “الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع” ،مؤكداً أن “المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.

مقالات مشابهة

  • أهم توصيات رؤساء محاكم الإسماعيلية لـ"ذوي الإعاقة": نذلل العقبات التى تمنع وصول الخدمات
  • جماعة فاس تنهي عقد شركة “سيتي باص” ومطالب بفتح تحقيق في الاختلالات المالية
  • صناعة النواب: مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز تدعم الصناعات المحلية
  • محمود فوزي: الحكومة ملتزمة بتكليف الرئيس السيسى بتنفيذ توصيات الحوار الوطنى
  • خبير عن رفض تهجير الفلسطينيين: مصر تلتزم بمبادئ القانون الدولي الراسخة
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
  • وزيرة المالية: ملتزمون بتنفيذ الإصلاحات المالية لتعزيز الإيرادات غير النفطية
  • مم يخاف البرلمانيون؟ 74 بالمائة من أعضاء مجلس النواب تغيبوا عن جلسة المصادقة على قانون الإضراب
  • ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
  • “صنعاء” تستنكر تمديد “حكومة عدن” اعارة قطع أثرية نادرة لمتحف أمريكي