حكومة صنعاء تلتزم بتنفيذ توصيات مجلس النواب لمعالجة الاختلالات المرورية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الجديد برس:
التزمت حكومة صنعاء ممثلة بوزير الإدارة المحلية علي القيسي، بتنفيذ توصيات مجلس النواب الهادفة إلى معالجة الاختلالات المرورية، والمتضمنة ترقيم السيارات والدراجات النارية مع مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب، يوم الأحد، وأقر فيها تقرير اللجنة المشتركة من لجان “الدفاع والأمن، الخدمات، النقل والاتصالات” بشأن استكمال دراسة مستوى تنفيذ توصيات المجلس الخاصة بالاختلالات المرورية.
ووفقاً لوكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، التزمت الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس لمواجهة الاختلالات المرورية والتي تضمنت: “وضع معالجات فيما يخص ترقيم السيارات والدراجات النارية”، مع مراعاة الوضع المعيشي الذي يعانيه المواطن من فقر وفاقة وحرب، وألا يشكل أي حل أو معالجة عبئاً يثقل كاهل المواطن، خصوصاً مُلاك السيارات والدراجات النارية، وعدم فرض أي ضرائب أو رسوم إلا إذا كان قد صدر بها قانون، وإلغاء أي رسوم تم تحديدها بموجب قرار وزاري، وإلغاء أي زيادة في مقدار رسوم الخدمات المرورية أو الغرامات بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة.
كما ألزمت التوصيات وزارة المالية بتخصيص (20%) من إجمالي الإيرادات التي توردها الإدارة العامة للمرور تصرف كحافز لرجال المرور في أمانة العاصمة والمحافظات، وموافاة المجلس بآلية صرفها.
وشدد أعضاء مجلس النواب على ضرورة الالتزام بتنفيذ توصيات المجلس كاملة، مؤكدين عدم السماح باستيراد السيارات والمركبات المتضررة من الفيضانات والسيول ومنع دخولها إلى اليمن، والالتزام بربط حزام الأمان ومنع استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة ومنع الأطفال وصغار السن من قيادة السيارات والمركبات وعدم السماح لغير الحاصلين على رخص القيادة بقيادة السيارات والمركبات.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: بتنفیذ توصیات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.