بعد موافقة الشيوخ.. ننشر أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
يعد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من أهم القوانين التي أقرها مجلس الشيوخ، حيث وافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع القانون بعد الموافقة عليه كالآتي:
١- تحسين شبكة الأمـان الاجتمـاعي وتوسـعة مظلـة الضـمان الاجتمـاعي.
٢- إحداث مرونة فـي ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملـة بالمتغيرات الاقتصادية بمـا يشـمل نسـب الثراء والفقر، ونسـب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حمايـة للأسـر الأفقـر والأقـل دخـلًا؛ وثانيهـا: كفالـة حقـوق الفئات الأولى بالرعايـة وتـوفير أقصى حماية ممكنـة لـهـا كـذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ وثالثهـا: تبنـى مـنهج الدعم.
٣- الاستثمار في البشـر وتحسين مؤشرات التنميـة، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فـي صـحة أطفالها.
٤- التحقق من تعليم الأطفال وانتظـامهم في العملية الدراسية؛ ورابعهـا المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية
٥- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنـي قواعـد الاستهداف وتحديـد مسـتوى الفقـر للأسـرة مـن خـلال معادلـة اختباريـة تقـيس مؤشـرات الفقـر وآليـات.
٦- المساهمة في الانتقـال مـن الـدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة مـن الـدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لهـا، لخروجهـا تـدريجيا من الفقر متعـدد الأبعاد، وتحسين مؤشـرات جودة حياتها، وتمكين المرأة المصرية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلًا للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.
وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح؛ بهدف تعظيم الاستفادة مـن الـدعم، وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل الموافقة على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب فى مشروع قانون العمل، مع استمرار ارجاء النظر فى المادة 26 من مشروع القانون لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص.
ووافقت اللجنة على المواد من 27 إلي 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات.
وجاءت النصوص كالتالي :مادة (27) يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
وأجرت اللجنة تعديلا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف .
وتنص المادة (28) يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية على الأقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدني للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها .
كما أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلا على صياغة 29 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نصها كالتالي : لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة أو الحرفة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر آخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام عمل فعلية على الأقل.
ووافقت اللجنة على المادة (30) من مشروع القانون مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتا تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.