أستاذ قانون دولي: سياسة التجويع في غزة إحدى جرائم الحرب
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي، إن القانون الدولي يهدف إلى إضفاء الطابع الإنساني على تصرفات القوات المتحاربة، بما يضمن عدم الاعتداء عسكريا على المدنيين أو المنشآت المدنية، موضحا: «ما دام المكان لا يشارك في القتال ولا يستخدم كمكان لتزويد العمليات الحربية للطرف الآخر، لا يجب الاعتداء عليه بأي شكل».
وأضاف «أبو الوفا»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على شاشة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ استخدام سلاح التجويع كوسيلة ضعط على الفلسطينيين أمر مريب، موضحا أن التجويع يمثل جريمة من جرائم الحرب التي وردت في الاتفاقية الرابعة لاتفاقيات جنيف عام 1949، كما أنها مذكورة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتساءل أستاذ القانون الدولي، لماذا لم يتخذ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حتى الآن أي إجراء ضد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي؟، موضحا أن محكمة الجنائية الدولية تختص بالجرائم، لكن محكمة العدل الدولية تختص بمسائل القانون الدولي، ومن الممكن أن تتضمن الجرائم، لكنها لا تستطيع أن توقع أحكاما بالإعدام أو الحبس ضد أحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون الدولي محكمة العدل الدولية فلسطين القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
بعد غلق دار رعاية.. كيف واجه القانون جرائم إهمال المسنين
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مأموري الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي بفحص ما تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تعرض سيدة تعاني من شلل للتحرش من قبل أحد المشرفين بدار لرعاية المسنين غير مرخصة بمصر الجديدة.
وعلى الفور توجه أعضاء فريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي بالوزارة لمكان دار رعاية المسنين المذكورة للتحقق من صحة ما تم تداوله، حيث تم التأكد من صحة الواقعة وتعرض السيدة للتحرش من قبل أحد المشرفين القائمين على رعاية المسنين بالدار.
عقوبة الاهمال في رعاية المسنتضمن القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، عقوبات صارمة حال الإهمال فى رعاية المسن
ووفقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن، فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.