تعرف على رسوم استخراج جواز السفر بعد إقراره بمجلس النواب
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسة سابقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وذلك بهدف تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة.
ويأتي ذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير أمانًا أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية الزيادة المقررة كالآتي:
تعديلات قانون جوازات السفر
ونص تعديل قانون جوازات السفر على أن: يُستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي:
"تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى".
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أهداف تعديلات القانون
واستعرض النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر.
وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير امانًا أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
وأشار إلى أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موازنة الدولة جواز السفر الطيران المدني منظمة الطيران المدني استخراج جواز السفر مشروع تعديل قانون رسوم استخراج جواز السفر تعديل قانون جوازات السفر قانون جوازات السفر تعديلات قانون جوازات السفر مكافحة التزوير جوازات السفر جواز السفر
إقرأ أيضاً:
جلالة السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومًا سلطانيًّا ساميًا
العُمانية/ أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم ( 57 / 2024 )
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية بلغاريا حول الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية بلغاريا حول الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 23 من سبتمبر 2024 م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 4 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ
الموافق : 6 من نوفمبر سنة 2024 م