رئيس حي شرق مدينة نصر: إرسال SMS بقبول أوراق التصالح أو استكمالها
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
وجّه اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، القائمين على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء والمراكز التكنولوجية، بسرعة إنجاز الطلبات المقدمة بما يضمن تحقيق الخدمة المرجوة على أكمل وجه وبأقل وقت وجهد.
جاء ذلك خلال اجتماع اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، مع موظفي المركز التكنولوجي ومديرة الإدارة لوضع الاستراتيجيات المستقبلية لسير العمل بالتصالحات وفقا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتنسيق وتنظيم الجهود المبذولة لمراجعة المستندات والإجراءات التي يقوم بها المواطن للحصول على الخدمة المرجوة.
وشدد على أن الحي يعمل على تقديم خدماته من خلال قنوات تكنولوجية جديدة ومتطورة تواكب العصر، وتهدف إلى التخفيف من الأعباء الإدارية وتبسيط الإجراءات ومكافحة الفساد مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات المنشودة في أسرع وقت وبأقل جهد علي كل من متلقي الخدمة ومقدمها.
وأكد رئيس حي شرق مدينة نصر، على مدير المركز التكنولوجي والموظفين، سرعة الرد على طلبات التصالح المقدمة من المواطنين للمركز التكنولوجي وإرسال الرد عن طريق SMS بانتهاء الخدمة المرجوة أو استكمال الأوراق الناقصة إن وجد، والاهتمام بشرح توضيحي للمواطن عن كيفية استخدام أبلكيشن تصالح على الموبايل الجديد لضمان تيسيير الخدمات المرجوة على المواطن.
وشدد على أن ذلك يأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية البشرية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال وضع خطط العمل المستقبلية التي تسهم بشكل فعال في التطوير الشامل لجميع الخدمات المقدمة لمواطني الحي الكرام وفعاليات تنفيذ قانون التصالح الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية البشرية المركز التكنولوجى تحقيق التنمية تكنولوجيا المعلومات حى شرق مدينة نصر قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد رئیس حی شرق مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
يجوز مد فترة التصالح بمخالفات البناء إلى 3 سنوات في هذه الحالة
حدد قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، الحالة التي يجوز فيها مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء.
ونصت المادة السادسة بالقانون، على أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناءويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.