انعقاد اللجنة الدائمة لمُتابعة العلاقات المصرية الأفريقية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
عقدت اللجنة الدائمة لمُتابعة العلاقات المصرية الأفريقية اجتماعاً، اليوم، برئاسة السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية، وبحضور ممثلي عدد من الشركات المصرية من قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المستثمرة في أفريقيا.
تناول الاجتماع سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين برامج ومشروعات الدولة والقطاع الخاص في أفريقيا عبر البناء على التجارب الناجحة وبلورة رؤية مشتركة لفتح أسواق جديدة للسلع والخدمات والخبرات المصرية وإتاحة فرص استثمارية جديدة، مع التركيز بشكل أساسي على قطاعات الزراعة والري، والكهرباء والطاقة، والدواء والصحة، في عدد من دول القارة التي تتوافر بها فرص استثمارية واعدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الأفريقية وزير الخارجية الشركات المصرية قطاع الاعمال العام القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.