ميراوي: استمرار مقاطعة طلبة طب للدراسة لا يسمح لنا بإيجاد بدائل لإنقاذ السنة الدارسية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن “الوضع بكليات الطب والصيلة لا يبشر بالخير، حيث أن تمديد مقاطعة الطلبة للدراسة والإمتحانات لا يسمح لنا بإيجاد بدائل لإنقاذ السنة الدارسية”.
وأوضح الميراوي في جلسة الأسئلة الشفهية بجلس النواب اليوم الإثنين، أنه “إذا إستمرت المقاطعة لفترة أطول سيكون لابد من التوجه نحو حلول أخرى قد تؤدي إلى خسائر فادحة”، مشيرا إلى أن سيناريو 2019 لن يعيد نسفه بتاتا”، في إشارة إلى احتجاجات التي عمت كليات الطب وتم الرضوخ لمطالب الطلبة.
وقال ميراوي، أن “هذا الكلام والقرار ليس كلامي لوحدي بل كلام الحكومة أيضا”، مشددا على أنه “لن تكون هناك دورة استثنائية”، ومؤكدا أن امتحانات الفصل الثاني قد تمت برمجتها في بداية يونيو المقبل”.
ودعا ميراوي جميع الطالبات والطلبة ومعهم أسرهم بالعودة للدراسة واجتياز الإمتحانات والعدوة للأقسام” ، مضيفا أنه “من 50 مطلب تحقق 45 مطلبا كان ينادي به الطلبة ولم لايمكن الاستمرار في النقاش”.
وأشار الوزير إلى أن “الخمس الناقط الخلافية التي يريد الطلبة فرضها على الوزارة غير مقبولة نهائيا وغير معقولة على سبيل المثال يريدون إشاركهم في عملية انتقاء الطلبة الجدد ويرفضون المشاركة في التكوين التطبيقي”. مضيفا أن “الحوار لم يعد وطنيا بل أصبح على مستوى الكليات يشرف عليه العمداء وجميع المشاكل التي يمكن حلها محليا ستحل”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (113) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أجازت لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من القانون، بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
ضوابط الحبس الاحتياطي
نصت المادة (112) من القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًّا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه إلى النيابة العامة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًّا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.