حكم حج مريض الزهايمر.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن مريض الزهايمر إن كان مدركًا لغالب وقته فهو مُكَلّفٌ بأداء الفرائض ومنها الحج، وذلك مرتبط بالقدرة والاستطاعة، وقد يستخدم المصاب في هذه المرحلة بجانب العلاج بعض الوسائل المُعينة له على التذكر وإتمام العبادات؛ كالجهاز الإلكتروني.
الإفتاء توضح حكم عدم الوفاء بالنذر حكم سرقة التيار الكهربائي؟ الإفتاء توضحأوضحت الإفتاء، أنه إن غلب المرض على عقله وكان غير مدرك لغالب وقته فهذه درجة من درجات زوال العقل والتي اتفق العلماء على أن المُصابَ بها تسقط عنه العبادات ومنها الحج، ولكن لو شفي من مرضه لزمه أداء الفرائض، فيجب عليه الحج إذا توافرت به باقي الشروط.
وبينت الإفتاء، أن الحج شعيرة إسلامية تشتمل على عبادات متعددة؛ منها البدنية: كالطواف والسعي والصلاة والصيام، ومنها المالية: كالنفقة والفدية والهدي، ومنها القولية: كالتلبية والذكر والدعاء، وقد أناط الله تعالى هذه العبادات بالاستطاعة؛ فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا» فقال رجل: "كل عام يا رسول الله؟" فسكت، حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ»، ثم قال: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شيء فَدَعُوهُ» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
الحجوتابعت: والاستطاعة أمرٌ عامٌ، قد يتعلق بالمكلف في زاده وراحلته، وحله وترحاله، وقد يتعلق به من حيث التكليف، وهو سلامة الأسباب والآلات، ومن جملتها: الصحة التي تتضمن زوال الموانع البدنية والعقلية؛ من مرضٍ أو جنونٍ أو نسيانٍ أو نحو ذلك.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع": [إنَّ الله تعالى شرط الاستطاعة لوجوب الحج، والمراد منها استطاعة التكليف، وهي: سلامة الأسباب والآلات].
وقال العلامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل": [العبد والصبي والمجنون غير مستطيعين]، وقال العلامة ابن الملقن الشافعي في "التوضيح": [أخذ المهلب من حديث الباب ما نحا إليه مالك؛ فقال فيه: إن الاستطاعة لا تكون الزاد والراحلة.. فثبت أن الاستطاعة شائعة كيفما وقعت وتمكنت، وقال غيره: إنها في لسان العرب: القدرة، فإن جعلناها عمومًا في كل قادرٍ: جاز، سواء قدر ببدنه أو به وبماله أو بماله، إلا أن تقوم دلالة، وإن قلنا: إنَّ حقيقتها أن تكون صفة قائمة في المستطيع؛ كالقدرة والكلام والقيام والقعود فينبغي أن تكون الاستطاعة صفة فيه تخصه، وهذا لا يكون إلا لمن هو مستطيع ببدنه دون ماله].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء مريض الزهايمر الجهاز الإلكتروني العلاج الحج الطواف والسعي الصلاة والصيام
إقرأ أيضاً:
هل يشترط الترتيب في قضاء الصلاة الفائتة؟ دار الإفتاء توضح آراء الفقهاء
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الفقهاء اختلفوا في مسألة ترتيب قضاء الصلوات الفائتة مع الصلاة الحاضرة، مشيرةً إلى أن فقهاء الحنفية يرون وجوب الترتيب إذا لم تتجاوز الفوائت ست صلوات غير الوتر، ففي حال كانت الفوائت أقل من ست، وجب قضاؤها بالترتيب، ومن صلى الظهر قبل قضاء الفجر -مثلًا- بطلت صلاة الظهر ووجب إعادتها بعد أداء الفجر.
وأشارت الدار إلى أن الترتيب يسقط في ثلاثة حالات: الأولى، إذا زادت الفوائت على ست صلوات غير الوتر. الثانية، إذا ضاق وقت الصلاة الحاضرة عن الجمع بينها وبين الفائتة. والثالثة، إذا نسي المصلي الفائتة وقت أداء الصلاة الحاضرة.
أما فقهاء المالكية، فذهبوا إلى وجوب الترتيب بين الفوائت، قلّت أو كثُرت، بشرط التذكّر والقدرة على الترتيب. بينما يرى الحنابلة وجوب الترتيب كذلك، سواء بين الفوائت أو بينها وبين الحاضرة، ما لم يخف فوات وقت الحاضرة، ففي هذه الحالة تُقدَّم الصلاة الحاضرة.
وأما الشافعية، فاعتبروا الترتيب سنة بين الفوائت وكذلك بينها وبين الحاضرة، بشرط عدم خشية فوات وقت الحاضرة، وأن يكون المصلي متذكّرًا للفوائت قبل بدء الصلاة.
وأكدت دار الإفتاء أن أيسر هذه الأقوال هو رأي الشافعية، إذ يرون أن الترتيب سنة وليس شرطًا لصحة القضاء، ومن ثم فإن تركه لا يفسد الصلاة. ونصحت من عليه فرض فائت ودخل مسجدًا والإمام يصلي، أن يبادر بقضاء الفائتة أولًا، ما دام الوقت يتّسع لها وللحاضرة، ثم يصلي الحاضرة.
وشددت الإفتاء على أن الصلاة من أعظم أركان الإسلام، وهي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن ضيّعها فقد هدمه. كما استشهدت بقول الله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» [النساء: 103]، وبحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة».
وختمت دار الإفتاء بأن قضاء الفرائض واجب لا يسقط عن المسلم البالغ العاقل إلا لعذر شرعي كحيض المرأة أو نفاسها، وهو ما يؤكد عظمة الصلاة ومكانتها الرفيعة في الإسلام.