تأكيدا لقوة الاقتصاد المصري.. "روك سيتنز شيب" تفتح خامس مقراتها في مصر
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
في خطوة جديدة تؤكد قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الانطلاق نحو المستقبل، افتتحت مجموعة روك سيتزن شيب، ( Roc Citizenship)، مقر في مصر ، ليكون المقر الخامس لها بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، ونيجيريا وكندا.
وتستهدف المجموعة تسهيل إجراءات فتح أسواق جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال و الأفراد الراغبين في توسيع استثماراتهم وأعمالهم خارج حدود دولهم، مما يمكنهم من التنقل والإقامة بسهولة لأكثر من ١٥٠ دولة عبر العالم بشكل مباشر دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول.
ودشنت المجموعة مقرها الجديد بالقاهرة مساء أمس بحضور عدد من رجال الأعمال والسفراء والإعلاميين، كما أعلنت عن المزايا والخدمات التي تقدمها لعملائها عبر مقارها الخمس وممثليها المنتشرين في أكثر من ٢١ دولة.
" معتز الزيات": المجموعة تستهدف تسهيل إجراءات فتح أسواق جديدة للمستثمرين
واستعرض معتز الزيات، الشريك والمدير التنفيذي لمجموعة روك سيتزن شيب، المزايا التي تقدمها المجموعة لعملائها، موضحاً أن الشركة هي واحدة من الشركات المتطورة في صناعة الجنسية والاقامة عن طريق الاستثمار ، أنشئت في 2018 في دبي، ومن ثم دشنت فروعها في السعودية وكندا ونيجيريا وحاليا تحتفل بتدشين فرعها في مصر.
وتابع الزيات ، أن الشركة استطاعت خلال فترة وجيزة من منح عدد كبير من المستثمرين جنسيات أخرى.
وعن خدمات مجموعة roc Citizenship، أضاف الزيات ، إن خدمات الشركة تشمل خدمات الجنسية المباشرة عن طريق الاستثمار والاقامة الاوروبية، فضلا عن الاستثمار عن طريق بيع وإدارة العقارات، مع تسوق الجنسية المصرية للمستثمرين المهتمين بالحصول عليها.
ونوه المدير التنفيذي للشركة، إلى أن أول خطوة ستتخذها الشركة هي التوسع في السوق المصري و تسويق برنامج الجنسية المصرية، مع فتح فرع أخر لها في الإسكندرية بخلاف فرع القاهرة، مشيرا إلى المجموعة تعمل على توفير كافة الخدمات لعملائها.
" ليزا تومسون": نعمل وفق التوجه العالمي لتعزيز الانفتاح الاقتصادي ونسهل إجراءات الجنسية الثانية في أكثر من 100 دولة
وأشارت ليزا تومسون، الشريك الإداري للمجموعة، إلى أن عمل المجموعة يتماشى مع التوجه العالمي لتعزيز الانفتاح الاقتصادي، و تسهيل الإجراءات للمستثمرين و رجال الأعمال، وهو ما سعت له العديد من دول العالم مؤخرا، لافتاً إلى أن المجموعة تستطيع بشكل مباش، من تسهيل إجراءات التنقل والاستثمار عبر العالم ،من خلال مزايا استثمارية يتمتع بها أصحاب الجنسية الثانية التي توفرها الشركة من خلال ما يتجاوز 100 دولة حول العالم، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف جذب مئات المستثمرين لمصر حتى منتصف عام 2025.
من جانبه، قال محمود جميل ، رئيس فرع المجموعة في جدة، إن مصر دولة جاذبة للاستثمار بحكم موقعها الجغرافي ما جعلهم يختارونها كإحدى الدول لإقامة فرع رئيسي بها، فضلا عن كونها واحدة من الدول التي تمنح الجنسية الثانية لغير مواطنيها، وذلك بتسهيلات جيدة.
و أضاف جميل، أن مصر تمكن الراغبين في الحصول على جنسيتها عبر مساهمة غير مستردة تبلغ 250 ألف دولار ، أو شراء عقار بمبلغ 300 ألف دولار، أو إيداع 500 ألف دولار، يستردوا بعد ثلاث سنوات بالجنيه المصري، أو إقامة مشروعات استثمار بقيمة 350 ألف دولار ، إلى جانب 100 ألف دولار إضافية غير مستردة، وبمقتضى الجنسية المصرية يتمكن الحاصل عليها من القيام بالعديد من الاستثمارات في مصر في مجال الزراعة ، الصناعة ، الخدمات والسياحة.
وتابع جميل ، أن الشركة تمكن بشكل مباشر من الحصول على الجنسية الثانية لحوالي 150 دولة دون أي عناء يتحمله الراغب في الحصول عليها وبمقتضى هذه الجنسية يتمكن رجال الأعمال و المستثمرين و الأفراد من إقامة استثماراتهم في هذه الدول والتنقل عبر العالم.
0121f33e-2aa6-45a5-a553-176095eca1ed 0f926337-a188-4c24-8ec8-31388a62d139 d63345a4-b149-4d2c-9d3a-615aa2e39f08 c4ac241b-2949-44bb-9de8-a2f9687229ab 9141aa07-a1b2-48f9-b97a-78759f018ab2 bcf484bc-4eed-41cd-8415-8a5b23696f0c a147d889-c053-468c-80f6-7db3ab12740c 34a0a0d1-eae2-4091-b3e9-a4ef583eaafa ddb0f447-8561-404c-ba54-98f809bf491eالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الانفتاح الاقتصادي تسهیل إجراءات ألف دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية.. يدعم الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، نهائيًا
واستعرض النائب محمود الضبع تفاصيل مشروع القانون وأهدافه.
وجاء في مقدمتها إتاحة عناصر جذب لتسجيل السفن تحت العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي، ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، فضلا عن المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية.
وقال الضبع، إن مشروع القانون من شأنه تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
ولفت الضبع إلى أن لجنة النقل والمواصلات ارتأت أن مشروع القانون جاء محققا لتوجه الدولة نحو تطوير التشريعات التي تنظم قطاع النقل البحري بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحار، التي أكدت ضرورة تعظيم حجم السفن المصرية وتلك السفن التي ترفع العلم المصري عليها، كما أنها تأتي في سياق استراتيجية قطاع النقل البحري 2030 بما يحقق عدد من المزايا ومنها تعزيز مكانة مصر في المجال البحري الدولي وجذب استثمارات أجنبية في مجال السفن للعمل تحت العلم المصري.
(المادة الأولى)
يستبدل بعبارة (مصلحة الموانئ والمنائر) عبارة الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية)، وبعبارة وزير النقل عبارة (الوزير المختص بشئون النقل)، وبعبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانى والمنائر ) عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية)، وذلك أينما وردت في القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية أو في أي قانون آخر، كما يستبدل بنصوص المواد أرقام (14) (24)، (25)، (26) ،(23) ،(22) ،(21) من القانون رقم (84) لسنة 1949 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (14):
إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وجب على المالك أو المجهز أو الربان إبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في الحال وإعادة شهادة التسجيل إليه إذا كان ذلك ممكنا، وإذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبي وجب إبلاغ مكتب التسجيل بذلك وإعادة شهادة التسجيل إليه، فإذا حدث هذا الانتقال في الخارج سلمت شهادة التسجيل إلى أقرب قنصلية مصرية، وتقوم الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية في الحالات المتقدمة بشطب تسجيل السفينة من سجل السفن.
مادة (21):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة. ويجوز الحكم بمصادرة السفينة.
مادة (22)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سير سفينة بناء على شهادة بطل مفعولها.
مادة (23):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون كل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوه أو طمس أو محا أي بيان من البيانات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون إلا إذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في أسر العدو.
مادة (24):
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل مالك أو مجهز أو ربان أهمل في صيانة البيانات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
مادة (25):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق في استعمالها.
مادة (26):
يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تزيد على أربعين ألف جنيه كل مالك أو مجهز أو ربان خالف أحكام المواد (9) و11 و12 و14) من هذا القانون
(المادة الثانية)
تضاف مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا (1) مكررا (1) إلى القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ المشار إليه، نصهما الآتي:
مادة (1) مكرر
يجب على مستأجر السفينة الأجنبية غير المجهزة، ومستأجر السفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليا، بحسب الأحوال الذي يرغب في تسجيلها في أحد الموانئ رفع العلم المصري عليها طول فترة الإيجار أن يقدم طلبا بذلك إلى الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية مشتملا على البيانات الآتية:
1. اسم السفينة الحالي وأسماؤها السابقة وبيانات تسجيلها السابق.
2. ترسانة بناء السفينة ومكان وتاريخ بنائها.
3- اسم وعنوان وجنسية المالك لدى دولة العلم الأصلي.
4- اسم الربان ورقم الشهادة.
وعليه أن يرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق المؤيدة لطلبه، وعلى الأخص ما يلي:
1. المستندات التي تثبت إيجار السفينة غير المجهزة، أو إيجار السفينة غير المجهزة تمويليا.
2- المستندات المثبتة للجنسية المصرية للمستأجر.
3- شهادة رسمية بتعليق تسجيل السفينة غير المجهزة المؤجرة وتاريخها لدى الدولة التابعة لها، على أن تتضمن جميع التصرفات والحقوق العينية الواردة على السفينة، وموافقة الدائن المرتهن حال وجود رهن، وما يفيد خلوها من أية حجوزات.
وتصدر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عقب استيفاء الطلب للاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة شهادة تسجيل للسفينة سارية المفعول طوال فترة الإيجار.
ويجوز تجديد التسجيل بناء على طلب يقدم من المستأجر إلى الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية قبل انتهاء سريان مفعول شهادة التسجيل بثلاثين يوما على الأقل، بذات الاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على أن يرفق به عقد إيجار جديد، وإلا شطب تسجيلها بانتهاء فترة الإيجار.
مادة (6) مكررا (1)
يجب على مالك السفينة المصرية غير المجهزة الذي يرغب في تأجيرها لمدة لا تقل عن سنتين، وتعليق تسجيلها تحت العلم المصري بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي أن يقدم طلبا بذلك إلى الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية مشتملا على
البيانات الآتية:
1. اسم وعنوان وجنسية المستأجر.
2- بيانات شركة الإدارة المعينة للسفينة خلال فترة إيجارها وفقا لمتطلبات المدونة الدولية لإدارة السلامة.
3- بيانات هيئة التصنيف الدولية التي ستتولى الإشراف على السفينة خلال فترة الإيجار .
4- الدولة التي ستخضع السفينة لكامل ولايتها ورقابتها.
وعليه أن يرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق المؤيدة لطلبه، وعلى الأخص ما يأتي:
1. المستندات الدالة على عدم وجود رهن مشهر بسجل السفينة بمكتب التسجيل ما لم ينزل الدائن المرتهن عنه في عقد الإيجار، أو يوافق على الإيجار، أو يجيزه لاحقا كتابة.
2- المستندات الدالة على عدم وجود تأشير بالحجز في سجل السفينة بمكتب التسجيل.
3- سند الإيجار لمدة لا تقل عن سنتين.
وتصدر الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية عقب استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة شهادة تفيد تعليق تسجيل السفينة تحت العلم المصري طوال فترة الإيجار.
ويقدم مالك السفينة شهادة تسجيل السفينة تحت العلم الأجنبي خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها.
ويجوز تجديد تعليق التسجيل تحت العلم المصري بناء على طلب يقدم من المالك إلى الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية قبل انتهاء سريان مفعول شهادة تعليق التسجيل يثلاثين يوما على الأقل، بذات الاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على أن يرفق به عقد إيجار جديد، وتصدر الهيئة المذكورة شهادة بذلك.
ولمالك السفينة المصرية أن يتقدم بطلب للهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية بإلغاء تعليق التسجيل للسفينة تحت العلم المصري مرفقا به شهادة شطب تسجيل السفينة من سجل سفن دولة العلم الأجنبي.
(المادة الثالثة)
ويصدر الوزير المختص بشؤون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه.