السجن المشدد 15سنة لـ «سائق» الأتوبيس المتسبب فى وفاة ربة منزل وشاب بـ شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لسائق، لاتهامه، بتعاطى جوهر مخدر الحشيش أثناء قيادة مركبة، وتسبب خطأ فى مصرع ربة منزل وشاب، وكذلك التسبب فى إصابة اثنين آخرين، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25091 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3660 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "جمال م س"، 30 سنة، سائق، لأنه فى يوم 15 / 12 / 2023 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدرا "حشيش" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما تسبب خطأ فى موت المجنى عليهما سهيلة سمير محمد أحمد، وأحمد قاسم راضى عبد الحق، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته السيارة بطريقه ينجم عنها الخطر على النحو المبين بالأوراق.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم تسبب خطأ فى إصابة المجنى عليهما أيمن محمد عبد الحميد محمد، وجمال توفيق محمد توفيق، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته السيارة بطريقه ينجم عنها الخطر على النحو المبين بالأوراق.
كما قاد مركبة ألية تحت تأثير مخدر على النحو المبين بالأوراق، وقاد مركبة بسرعة تجاوز الحد المقرر على النحو المبين بالأوراق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة أتوبيس السجن المشدد مخدر الحشيش سائق جنايات شبرا الخيمة قتل ربة منزل مباحث شبرا الخيمة قتل شاب على النحو المبین بالأوراق شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".