وتنص المادة (259) على:
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من احتقر أو أساء إلى أحد الأنبياء والرسل قولاً أو فعلاً بأية وسيلة كانت، بعد التأكد من ذلك.
ب- مع عدم الإخلال بالمسؤولية للشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري الذي ارتكبت باسمه أو بواسطته أو لمصلحته أو لحسابه الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين ريال، ويجوز للمحكمة في حال العودة أن تقضي بإيقاف نشاط الشخص الاعتباري مدة لا تتجاوز سنة.


ج- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة للجريمة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا ارتكبت الجريمة باسم الشخص الاعتباري ولمصلحته بواسطة أحد العاملين لديه متى ثبت علم المسؤول أو رضاه بذلك.
كما وافق المجلس على توصية اللجنة بإضافة الاختصاص إلى المحاكم اليمنية فيما يتعلق بنظر هذه الجريمة إلى أحكام المادة (294) من قانون الإجراءات الجزائية.
وفي الجلسة بحضور وزراء العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، والزراعة المهندس عبد الملك الثور استمع الأعضاء من نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي رئيس اللجنة المكلفة بدراسة ومناقشة موضوع المبيدات إلى إحاطة بشأن الخطوات التي قامت بها اللجنة إزاء ذلك.
كما استمع المجلس إلى إيضاح وزير الزراعة والري بهذا الخصوص، وأقر عقد اجتماع مشترك بحضور وزير الزراعة والوكلاء المعنيين لمناقشة ذلك.
وفي ذات السياق استعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والخدمات، بشأن تعديل المادة (10) من القانون النافذ رقم (3) لسنة 2021م بإنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي.
وبعد النقاش أقر المجلس إبقاء نص المادة (10) كما هو في القانون النافذ مع أهمية تصحيح الاختلالات في نشاط الصندوق، والتزامه في ممارسة نشاطه بالقوانين النافذة وعدم خروجه عن الأهداف التي أنشئ من أجلها، وضرورة تمتعه بقدر كبير من الشفافية والمهنية، كما يجب الالتزام بتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى أثناء زيارته لمحافظة الحديدة، والذي وجه بتحديد قيمة الكيلو وات الواحد المباع من التيار الكهربائي للاستهلاك المنزلي بـ (100) ريال كحد أعلى دون التقيد بسقوف الاستهلاك باعتباره أحد أهم الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت  الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.

ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.

وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.

وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.

من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.

ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشورى يدين الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية في سوريا
  • أبرزها إعادة هيكلة الكرة والإعلام.. اجتماع عاجل لمجلس الزمالك لمناقشة ملفات هامة
  • الطعن بالموازنة ممكن؟
  • مصر.. مجلس النواب يقر مادة تنظم حق العمال في الإضراب
  • مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
  • المستشار أحمد سعد الدين يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • مجلس النواب يُقر مُعدل “هيكلة المؤسسات الحُكومية”
  • مجلس النواب يقر آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة
  • مجلس النواب يقر خصم 50% من أجر العامل في حالة دين النفقة
  • مجلس النواب يقر الخصم من أجر العامل لصالح دين النفقة