بعد إحالته لرئيس الجمهورية.. تفاصيل دراسة الأثر التشريعى لقانون المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية"، إلى رئيس الجمهورية.
فيما استعرض النائب أكمل نجاتى، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير الدراسة، مؤكدا أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات الهامة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسئولًا عن أداء الضريبة، إذ أن الممول دائمًا مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.
واضاف: تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم علي أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية إلى مفهوم التمد على ضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة، مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.
وأوضح النائب، أن الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاجها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلًا من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات.
وقال: كذلك الحد من حالات التهرب الضريبي التي تواجهها الإدارة الضريبية وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية، وعدم ضياع الكثير منها جزاء حالات التهرب المتعددة، حيث أن شعور الممول بأن هناك إمكانية للتعامل مع الإدارة الضريبية بصورة لائقة ودون خوف أو رهبة، ما دام أنه يؤدى واجبه نحو الدولة وعلى وجه سليم؛ يدفعه إلى الإفصاح عن نشاطه، وتقديم إقرار عن حجم دخله بطريقة واقعية دون أخطاء أو تهرب، وهذا يعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة بقدر كبير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق قانون المنازعات الضريبية المنازعات الضریبیة الإدارة الضریبیة
إقرأ أيضاً:
«الجمارك» تصدر منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأحد، منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة.
وأشار المنشور إلى تطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 78 لسنة 2025 والصادر في 18/2/2025، بشأن استبدال البند رقم (٨) بالملحق رقم (٢) الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975في شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأوضح أن صنف «خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير»، فكانت الشروط المقررة لها أن ترد تلك الأصناف للمصانع المصرح لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة إعادة تدويرها، ولا يسمح باستخدام تلك الأصناف كوقود بديل إلا للمنشآت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وألا تشمل الإطارات الهوائية السليمة أو التي بها عيوب.
ولفت إلى أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية "بازل" بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق الثالث من نفس الاتفاقية من حيث (السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التأكل ) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفي لإظهار أحد هذه الصفات.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي، وذلك للأصناف الواردة للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية مزاولة نشاط إعادة تدويرها.
أما بالنسبة لصنف «البلاستيك والمطاط المعاد تدويره»، فيكون مصحوبا بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من صفات الخطورة، ويكون مصحوبا بصحيفة السلامة والآمان (MSDS) ومصنفا طبقا للنظام العالمي الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة (GHS).
اقرأ أيضاًعند 7.5%.. بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات ادخار «القمة وإيليت» الدولارية نسبة 0.5%
مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لـ 12.08 مليار دولار