الضرائب: عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد مخالفة لأحكام قانون تستوجب توقيع العقوبات
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
طالبت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين والمكلفين الملزمين بالمرحلة ( الرابعة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى بالإلتزام بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه والسلع المباعة للمستهلك النهائى، وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2024، مُشددة على ضرورة إلتزامهم بشروط التشغيل التكنولوجي المُحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية.
ويمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالى:
https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry
وأكدت على ضرورة إلتزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد تستوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، لافتًة إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأضافت " رشا عبد العال " أن مصلحة الضرائب تقوم بتنظيم ندوة أون لاين يوميًا في تمام الساعة السابعة مساء، للممولين الملزمين بالمرحلة ( الرابعة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى، كما يقوم مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالتواصل مع هؤلاء الممولين من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والاتصالات الهاتفية، لإعلامهم بموعد ورابط حضور هذه الندوات،والتي يستمر تنظيمها حتى 14 مايو الجاري، موضحة أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، كما وفرت رابط على الموقع الالكتروني يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) على الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
ويستطيع الممولون الملتزمون بمنظومة الايصال الالكتروني متابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى والتعامل معها وكذلك الأدلة التوعوية،والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين من خلال الدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية ثم دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الالكتروني.
كما يمكن ارسال الاستفسارات الفنية على الايميل
[email protected]
ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن ١٦٣٩٥، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن ١٦١٨٩ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصریة منظومة الإیصال من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط مصنع لإنتاج الأقراص المخدرة بالقاهرة.. عقوبة المتهمين بالقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة لقيامه بتصنيع الأقراص والعقاقير المخدرة والاتجار بها.
وردت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اعتزام تشكيل عصابى يضم (8 عناصر إجرامية - أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول "متواجد خارج البلاد") تصنيع الأقراص والعقاقير المنشطة والإتجار بها ومحاولة تهريب جزء منها إلى خارج البلاد عن طريق إخفائها داخل شرائح الكروم والحديد الخاصة بأعمال الإضاءة والطلاء وشحنها للخارج من خلال شركات الشحن لمصنع نجف وطلاء معادن خاص بإثنين منهم كائن بإحدى الدول .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل بنطاق محافظات ( القاهرة- الجيزة – الغربية ).. وبحوزتهم (زجاجة بداخلها سائل GHP – كمية كبيرة من الأقراص والعقاقير المنشطة والأعشاب - كمية من الأغلفة الكرتونية والعبوات المختلفة والأكياس المُعدة للتعبئــــة - ماكينة تعبئة - 2جهاز تغليــــف - مبالغ ماليــة "محلية أجنبية" من حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 9 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأدوية والعقاقير المغشوشة والإتجار بها ومحاولة تهريب جزء منها إلى خارج البلاد .
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.