الضرائب: عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد مخالفة لأحكام قانون تستوجب توقيع العقوبات
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
طالبت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين والمكلفين الملزمين بالمرحلة ( الرابعة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى بالإلتزام بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه والسلع المباعة للمستهلك النهائى، وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2024، مُشددة على ضرورة إلتزامهم بشروط التشغيل التكنولوجي المُحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية.
ويمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالى:
https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry
وأكدت على ضرورة إلتزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد تستوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، لافتًة إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأضافت " رشا عبد العال " أن مصلحة الضرائب تقوم بتنظيم ندوة أون لاين يوميًا في تمام الساعة السابعة مساء، للممولين الملزمين بالمرحلة ( الرابعة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى، كما يقوم مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالتواصل مع هؤلاء الممولين من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والاتصالات الهاتفية، لإعلامهم بموعد ورابط حضور هذه الندوات،والتي يستمر تنظيمها حتى 14 مايو الجاري، موضحة أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، كما وفرت رابط على الموقع الالكتروني يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) على الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
ويستطيع الممولون الملتزمون بمنظومة الايصال الالكتروني متابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى والتعامل معها وكذلك الأدلة التوعوية،والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين من خلال الدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية ثم دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الالكتروني.
كما يمكن ارسال الاستفسارات الفنية على الايميل
[email protected]
ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن ١٦٣٩٥، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن ١٦١٨٩ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصریة منظومة الإیصال من خلال
إقرأ أيضاً:
احذر..الحبس سنة عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير طبقا للقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.